قانون رقم 106 لسنة 2019

قانون رقم 106 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
13. Sep 2020
157 مشاهدات
قانون رقم 106 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 106 لسنة 2019

بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 105337855000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة مليارات وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 97767855000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليارًا وسبعمائة وسبعة وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 27500000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 97740355000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 97767855000 جنيه (فقط وقدره سبعة وت سعون مليارًا وسبعمائة وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 89000000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 7570000000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 6000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 7564000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 75700000000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وسبعون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ

            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات