الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 106 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 958049549000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثمانية وخمسون مليارًا وتسعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 724074308000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وعشرون مليارًا وأربعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1074666000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 722999642000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 751932885000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وواحد وخمسون مليارًا وتسعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 890075387000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 27858577000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) منه مبلغ 25072719000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 206116664000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة مليارات ومائة وستة عشر مليونًا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 156300000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 205960364000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 206116664000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة مليارات ومائة وستة عشر مليونًا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 110910505000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 95206159000 جنيه.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات