الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 106 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 26248652 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا ومائتان وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 289398 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 23466 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 265932 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 292000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وتسعون ألف جنيه لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2602 جنيه (فقط وقدره ألفان وستمائة جنيه وجنيهان لا غير) فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 25956652 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) تحويلات رأسمالية.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 25956652 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات