قانون رقم 106 لسنة 1987

قانون رقم 106 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979

قوانين
20. Nov 2020
221 مشاهدات
قانون رقم 106 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 27 يوليه سنة 1987 - العدد 30 "مكرر"

قانون رقم 106 لسنة 1987

بتعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلى

الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (89) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979، النص الآتى:

"مادة 89 - مدة المجلس الشعبى المحلى خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته".

(المادة الثانية)

تستكمل المجالس الشعبية المحلية القائمة وقت العمل بهذا القانون المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1407 (22 يوليه سنة 1987)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات