الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1982 - العدد 29
قانون رقم 106 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة
على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض
العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، والقانون رقم 141 لسنة 1980
فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا) من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمادة (7 مكررا) من القانون رقم 142 لسنة 1980 بشأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، لمدة ستة أشهر اعتبارا من 9 يوليو سنة 1982
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1402 (14 يوليه سنة 1982)
التعليقات