قانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
فى توجيه استثمارات أعمال البناء
مادة 1 - فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص.
وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة فى المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة الآف جنيه فى السنة.
مادة 2 - تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
مادة 3 - تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فاذا انقضت هذه المدة دون المشروع فى التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة.
ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المادة من هذه التكاليف.
وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.
ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.
الباب الثانى
فى تنظيم المبانى
مادة 4 - لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها، أو تغطية واجهات المبانى القائمة بالبياض وخلافه، إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يسرى هذا الحكم على كل من ينشئ أى مبنى أو يقيم أو يجرى أى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة سواء كان من أفراد أو هيئات القطاع الخاص أو الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
ولا يجوز الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق عاما كان أو خاصا، وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية فى وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية.
مادة 5 - يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى هذه الجهة أن تعطى الطالب إيصالا باستلام الطلب ومرفقاته، ويجب أن يكون طلب الترخيص فى أعمال الهدم موقعا عليه من المالك أو من يمثله قانونا.
ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى مجلس نقابة المهندسين.
ويكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم، وعليه الالتزام فى إعداد الرسومات وتعديلاتها بالأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الإعداد، والقرارات الصادرة فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 6 - تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديمه، على أنه فى الحالات التى تلزم فيها موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) فيكون هذا الميعاد من تاريخ إخطار الجهة المذكورة بالموافقة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التى يجب فيها البت فى الطلب خلال مدة أقل.
وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له قامت باصدار الترخيص بعد مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها، ويحدد فى الترخيص خط التنظيم أو أحد الطريق أو خط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأية بيانات يتطلبها أى قانون آخر.
أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات، أعلنت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويتم البت فى هذه الحالة فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات أو الموافقات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة.
مادة 7 - يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدد المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات، ويلتزم طالب الترخيص فى هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ولا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها، ويجب الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها تقع فى المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار من المجلس المحلى المختص باعادة تخطيطها، وذلك حتى يتم التخطيط فى موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر قرار إعادة التخطيط فى الوقائع المصرية، ويجوز مد هذه المدة لسنة واحدة أخرى فقط، ويكون الترخيص بعد ذلك وفقا للتخطيط الجديد المعتمد.
مادة 8 - لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التى تصل قيمتها عشرة آلاف جنيه فأكثر إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ولا تدخل قيمة التأمين ضمن التكاليف التى يقدر على أساسها إيجار الأماكن.
وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بمالك البناء أو بالغير خلال فترة التنفيذ وذلك باستثناء عمال المقاولين، كما تغطى مسئوليتهم خلاف فترة الضمان المنصوص عليها، فى المادة 651 من القانون المدنى وكذا الأضرار التى تقع للغير خلال هذه الفترة بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى أو ما يوجد بها من عيوب تهدد متانتها وسلامتها.
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة إلى المبانى بقيمة ما تم من أعمال. وبالنسبة إلى الأضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير بمبلغ مائة ألف جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ خمسة آلاف جنيه.
ويصدر قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن من حق الرجوع على المسئول عن الضرر، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 1% من قيمة الأعمال المرخص فيها.
وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير التأمينات.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الأعمال السابق الترخيص أو البدء فى تنفيذها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 9 - إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص، دون أن يشرع صاحب الشأن فى تنفيذ الأعمال المرخص فيها، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى، ويتبع فى تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وفى تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعا فى التنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات.
مادة 10 - يكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض.
مادة 11 - يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها، وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة.
ولا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة، إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفى فى شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها.
مادة 12 - مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يلزم طالبو البناء بأنى عهدوا إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى، بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص فيها إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف جنيه ويكون المهندس مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال وللجنة التنفيذية للمحافظة المختصة أن تلزم طالبى البناء بذلك فى الحالات الأخرى التى يحددها وتقل قيمة الأعمال فيها عن هذا القدر.
ويصدر وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى مجلس نقابة المهندسين، قرارا ببيان الحالات التى يكون الإشراف على التنفيذ فيها لأكثر من مهندس نقابى من ذوى التخصصات المختلفة تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها.
وعلى الطالب قبل البدء فى التنفيذ أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تعهدا كتابيا من المهندسين الذى اختاره يلتزم فيه بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها.
وعلى المهندس فى حالة تحلله لأى سبب من الإشراف على التنفيذ أن يخطر الجهة المذكورة كتابة بذلك، وفى هذه الحالة توقف الأعمال.
وعلى الطالب إذا اراد الاستمرار فى التنفيذ أن يختار مهندسا نقابيا آخر مع تقديم التعهد المشار إليه فى الفقرة السابقة.
وعلى المهندس المشرف على التنفيذ أن يرفض استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات، وعليه أن يخطر الجهة المذكورة كتابة بذلك وبأية أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها.
مادة 13 - يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها.
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم، جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا.
مادة 14 - يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية، وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائى، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.
وعلى الأشخاص المذكورين متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة وإبلاغ رئيس المجلس المحلى المختص بأية عقبات فى سبيل تنفيذها.
مادة 15 - لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.
وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل بمقر المجلس المحلى للمدينة أو الحى أو القرية من:
- قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة (رئيسا)
- اثنين من أعضاء المجلس المحلى يختارهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة.
- اثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى أحدهما معمارى والآخر مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص. ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنين من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى فى رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وبما يكفل البت فى التظلمات فى الموعد المحدد وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوى الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
مادة 16 - يكون للجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تقوم بازالة المبانى أو أجزائها التى تقام بدون ترخيص بعد تاريخ العمل بهذا القانون، إذا كان يترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام، ولم يقم المالك بالتنفيذ خلال المدة المناسبة التى تحددها له تلك الجهة.
وللجهة المذكورة فى سبيل ذلك الحق فى أن تخلى بالطريق الإدارى المبنى من شاغليه إن وجدوا، دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وتتم الإزالة بمعرفة الجهة المذكورة بنفسها وبواسطة من تعهد إليه ذلك ويتحمل المالك نفقات الإزالة وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإدارى.
مادة 17 - توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها فى حالات تعذر الإعلان.
ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها.
مادة 18 - تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) موضوع الأعمال المخالفة التى تقتضى الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ بشأنها إجراء الوقف وفقا لأحكام المادة السابقة أو لم يتخذ، إلى أن تكون الاحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إجراء الوقف، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة المشار إليها.
وتصدر اللجنة قراراتها فى الحالات المعروضة عليها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف أعمال البناء، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها اليها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة الجنائية يجوز للجنة التجاوز عن بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية، وفى هذه الحالة تقرر اللجنة مقابل الانتفاع الذى يلزم به المخالف ويسدد لحساب المجلس المحلى الواقع فى دائرته العقار ما لم يقم المخالف بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بحسب الأحوال.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذه المادة وتسرى الأحكام المنظمة لأعمال اللجنة الواردة بالمادة (15) وما تتضمنه اللائحة التنفيذية من أحكام فى هذا الشأن.
مادة 19 - لذوى الشأن وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حق الاعتراض على القرارات التى تصدرها "لجان التظلمات" المنصوص عليها فى المادة (15) وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بها أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت فى التظلم بحسب الأحوال، وإلا أصبحت نهائية.
وتختص بنظر هذه الاعتراضات لجنة "استئنافية" تشكل بمقر اللجنة التنفيذية للمحافظة المختصة من:
- رئيس محكمة يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة (رئيسا)
- ممثل وزارة الإسكان والتعمير باللجنة التنفيذية للمحافظة أو من ينوب عنه.
- اثنين من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة يختارهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة.
- اثنين من المهندسين أحدهما معمارى والآخر مدنى يختارهما المحافظ من غير العاملين فى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- وللجنة الاستعانة فى أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنين من المهندسين، تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها نهائية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوى الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم
مادة 20 - على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار النهائى الصادر من اللجنة المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التعليم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإدارى.
وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الإزالة أو تخلى بالطريق الإدارى المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه يتم ذلك بالطريق الإدارى مع تحرير محضر بأسمائهم، وتعتبر العين خلال المدة اللازمة للتصحيح فى حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل قيمة الأجرة عن تلك المدة.
ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين فور تصحيحها دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناعه، ما لم يكن قد أبدى الشاغل رغبته كتابة فى إنهاء عقد الإيجار.
الباب الثالث
فى العقوبات
مادة 21 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (1) والفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال، ويعاقب المقاول إن وجد بغرامة تعادل نصف تكاليف الأعمال التى قام بها.
ويجوز فى جميع الأحوال - فضلا عن الغرامة - الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
مادة 22 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 20 من هذا القانون، كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم فضلا عن ذلك بازالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة.
فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها، فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة، كما يحكم بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فى المدة التى يحددها الحكم، فاذا لم يقم المحكوم عليه بتقديمها خلال هذه المدة جاز للجهة المذكورة إعدادها دون مسئولية عليها ووفقا لوضع المبنى الظاهر وذلك على نفقته مقابل 2% من قيمة تكاليف الأعمال بما لا يقل عن خمسة وعشرين جنيها وتحصل منه هذه المبالغ بطريق الحجر الإدارى.
مادة 23 - تقضى المحكمة بإخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر إزالتها، فإذا لم يتم الإخلاء فى المدة التى تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الإدارى.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه، حرر محضر إدارى بأسمائهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى المختص بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى.
وفى جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال فى المدة التى تحددها الجهة المذكورة، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبته فى إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.
ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناعه.
مادة 24 - يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار.
وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة.
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال. وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شأنها الإجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 25 - يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة.
كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله أو المعهود إليه بإدارته أو أحد العاملين فيه.
مادة 26 - تضاعف العقوبات المقررة فى قانون العقوبات وفى هذا القانون، وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو الغش أو استخدام المواد، ولا يجوز فى هذه الحالة الحكم بوقف التنفيذ.
ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ بحسب الأحوال من سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع المقاول المسند إليه التنفيذ، وذلك للمدة التى تعينها المحكمة وفقا لظروف كل حالة على حدة.
وفى حالة العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة.
مادة 27 - على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإدارى.
الباب الرابع
الأحكام العامة والختامية
مادة 28 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له على المبانى المرخص فى إقامتها قبل العمل به، وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص.
مادة 29 - تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون فى عواصم المحافظات والبلاط المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص.
ويجوز تحقيقا لمصلحة عامة أو لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو مراعاة لظروف العمران، إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثانى من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز إعفاء مبنى بذاته من تطبيق بعض هذه الأحكام تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية، وذلك دون المساس بحقوق الغير.
وفى جميع الأحوال يكون النظر فى الإعفاء بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص.
مادة 30 - تختص بنظر طلبات الإعفاء وفقا لأحكام المادة السابقة، ووضع الشروط البديلة التى تحقق الصالح العام فى حالة الموافقة على طلب الإعفاء، لجنة للإعفاءات تشكل من:
- ممثل لوزارة الإسكان والتعمير بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير (مقررا).
- ممثلى لوزارة السياحة بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير.
- ممثلى لأمانة الحكم المحلى بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير.
- اثنين من رؤساء أقسام العمارة والتخطيط واثنين من رؤساء أقسام الإنشاءات بكليات الهندسة بالجامعات المصرية، يختارهم وزير التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
- ثلاثة من ذوى الخبرة من المهندسين الاستشاريين يختارهم وزير الإسكان والتعمير بناء على اقتراح مجلس نقابة المهندسين وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل قرار من وزير الإسكان والتعمير وتحديد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تسير عليها فى أعمالها.
وللجنة أن تستعين فى أعمالها بالكليات ومعاهد الأبحاث وغيرها من الجهات والهيئات العلمية، كما لها أن تستعين بالأفراد والجهات المعنية بحوث ودراسات تنظيم المبانى.
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وتكون مسببة، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه مقرر اللجنة.
وتعرض قرارات اللجنة على وزير الإسكان والتعمير، وله التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب، وفى حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الإعفاء يصدر الوزير قرار بالإعفاء يتضمن الشروط البديلة.
مادة 31 - فى حالة إعفاء مبنى بذاته من قيود الارتفاع، يؤدى المرخص إليه قبل منحه الترخيص مبلغا مقابل الزيادة فى الانتفاع بالأرض.
وتحسب هذه الزيادة على أساس نسبة من قيمة الأرض تعادل مساحة الأدوار الإضافية أو أجزائها التى سمح بها الإعفاء، إلى إجمالى مساحة الأدوار الكاملة التى تسمح بها قيود الارتفاع وفقا للأحكام المعمول بها، ويقدر المقابل بواقع نصف المبلغ المحسوب على هذا الأساس.
ويتم تقدير هذه القيمة مبدئيا من واقع ما يقدمه المالك من بيانات عن ثمن الأرض عند طلب موافقة البناء، ثم تسوى نهائية على أساس ثمن الأرض وفقا لما تحدده لجنة تقدير الإيجار المختصة. إذا كان تقدير قيمة المبنى داخلا فى اختصاصها.
وتسرى أحكام هذه المادة على المبانى التى صدرت قرارات بإعفائها بذاتها من قيود الارتفاع وذلك خلال خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمراعاة ما يحدث فى تلك القرارات من تعديل وفقا لأحكام المادة التالية.
مادة 32 - تعدل بقوة القانون القرارات والتراخيص الصادرة طبقا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 45 لسنة 1962 المشار إليه بإعفاء بعض أبنية بذاتها من قواعد الارتفاع المقررة بالقانون المذكورة ولائحته والقرارات المنفذة له، وذلك بما يجعلها متفقة مع تلك القواعد.
ويوقف بحكم القانون تنفيذ الأعمال التى لا تتفق مع القواعد المذكورة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الأدوار الداخلة فى نطاق الإعفاء إذا كان قد بدئ فى أعمالها الإنشائية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ألا يعتبر تجهيز المهمات وتشوينها وأعمال شدة الخرسانة من قبيل البدء فى الإنشاء فى تطبيق أحكام هذه الفقرة.
ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بحق المرخص إليهم فى التعويض إن كان له مقتض.
مادة 33 - يصدر المحافظ المختص بناء على موافقة المجلس المحلى للمحافظة قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات.
كما يحدد الرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات.
كما يحدد الرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده بشرط ألا تجاوز مائتى جنيه.
ويستمر العمل بالقرارات المحددة للرسوم الصادرة من جهات الاختصاص وذلك إلى أن تصدر قرارات أخرى بتحديدها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 34 - يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 35 - يلغى القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 36 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1396 (2 سبتمبر سنة 1976)
تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
عن مشروع القانون رقم 106 لسنة 1976
أحال المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 5 من يوليو سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير لبحثه وتقديم تقرير عنه، ولم يتسن للجنة نظره خلال دور الانعقاد العادى الرابع لفض الدورة. وفى دور الانعقاد العادى الحالى، عقدت اللجنة ستة اجتماعات لبحثه فى 5 نوفمبر، 9، 12 من ديسمبر سنة 1975، 5، 10، 19 من يناير سنة 1976.
وقد حضر هذه الاجتماعات السادة: المهندس عثمان أحمد عثمان وزير الإسكان والتعمير، ومحمد عبد الفتاح وزير التأمينات، والمهندسون عبد العزيز السيد الشريف وكيل وزارة الإسكان لمحافظة القاهرة، وسيد كمال رسمى مدير عام التشييد بوزارة التخطيط، ومحمد فكرى أمين مدير عام التخطيط بأمانة الحكم المحلى، والأستاذ كمال إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بوزارة الإسكان والتعمير مندوبين عن الحكومة.
وقد دعى لتلك الاجتماعات جميع هيئات مكاتب اللجان الدائمة بالمجلس كما حضر السيدان: الدكتور عادل القطان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة والأستاذ محمد معوض عمر مدير إدارة التدريب بشركة النصر للبترول خبيرا للجنة. وقد تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والقوانين التى أشير إليها فى ديباجته وأهمهما القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المبانى والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة الوزراء ومندوبو الحكومة، والآراء التى أبداها السيادة لأعضاء، تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:
نظرا لأن حركة البناء فى البلاد يجب أن تسير وفقا لقواعد موضوعة لضمان سلامتها وصلاحيتها من النواحى الفنية والهندسية والصحية. ولما كانت المبانى تمثل قيمة اقتصادية سواء بالنسبة إلى الأفراد أو بالنسبة للثروة القومية، وسدا للثغرات التى كشف عنها العمل فى قوانين تنظيم أعمال المبانى، التى أصبحت لا تساير الأوضاع الراهنة فى مجال الإسكان والتعمير، وما يتطلبه من أساليب حديثة، وكذلك تجميعا للأحكام الخاصة بتنظيم وتوجيه أعمال البناء فى قانون واحد حتى لا تظل متناثرة فى أثر من قانون، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لإحكام الرقابة على تقسيم الأراضى، ولإقامة المساكن طبقا لمواصفات ومعايير معينة لضمان سلامتها، وسلامة المواطنين، فضلا عما استهدفه المشرع من تحقيق التناسق بين أحكام تلك القوانين المختلفة.
ويكون مشروع القانون من أربعة أبواب: أولها خاص بتوجيه استثمارات أعمال البناء، والثانى يتعلق بتنظيم المبانى، والثالث يتضمن العقوبات، والرابع خاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وفيما يلى بيان بما تتضمنه هذه الأبواب الأربعة من أحكام:
الباب الأول:
يتكون من ثلاث مواد، تتضمن إحكام الرقابة على المبانى، وإقامتها وفقا لحاجات المواطنين، وأن تكون مطابقة لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وذلك عن طريق لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الإسكان والتعمير، ولا تخضع لهذه الرقابة المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
وتقضى المادة الأولى بحظر إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه فى أية جهة من الجمهورية متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها. وقد رأت اللجنة حذف كلمة المؤسسات فى هذه المادة ومن باقى مواد المشروع حيثما وردت وذلك بعد أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
وقضت المادة الثالثة بأن تكون موافقة هذه اللجنة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هذه المدة دون الشروع فى التنفيذ وجب إعادة عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة.
وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة فى المائة بعد القيمة المقدرة للانشاءات، وجب التقدم بطلب موافقتها على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف للجنة المذكورة. وقد رأت اللجنة أن تحدد مدة ستين يوما تفصل خلالها اللجنة المشار إليها فى الطلب بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض، وذلك حتى تنتهى من البت فى مدة محدودة فلا تتعطل مصالح المواطنين.
ويتضمن الباب الثانى من المشروع أحكام تنظيم المبانى وقد لاحظت اللجنة على المادة الخامسة من هذا المشروع أنها تتضمن أحكاما قانونية، فضلا عن الكثير من الأحكام اللائحية، وقد أجرت عليها التعديل اللازم بحيث تقتصر على ذكر الأحكام القانونية وحدها دون الأحكام اللائحية. ومع ذلك رأت اللجنة الإبقاء على بعض تلك الأحكام اللائحية فى صلب المادة لارتباطها الوثيق بالمواد الأخرى ولما يترتب عليها أيضا من حقوق وواجبات للمتعاملين بهذا القانون سواء كانوا من أصحاب الشأن أو من الجهات الرسمية المشرفة على تنفيذ القانون. وعلى هذا تمت صياغة هذه المادة على النحو التالى:
"مادة 5 - يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى هذه الجهة أن تعطى الطالب إيصالا باستلام الطلب ومرفقاته، ويجب أن يكون طلب الترخيص فى أعمال الهدم موقعا من المالك أو من يمثله قانونا.
ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى مجلس نقابة المهندسين.
ويكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم، وعليه الالتزام فى إعداد الرسومات وتعديلاتها بالأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الإعداد، والقرارات الصادرة فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وعدلت اللجنة عبارة "المجلس التنفيذى للمحافظة" الواردة فى المادة الثانية عشرة بعبارة "اللجنة التنفيذية للمحافظة" مسايرة للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى.
ورأت اللجنة أن يكون التنبيه على المرخص لهم وعلى المشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث من مخالفات وجوبيا بدلا من أن يكون جوازيا، فعدلت صياغة الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة بما يتفق مع هذا المعنى.
كما رأت اللجنة حذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة باعتبار أن حكمها صميم عمل الجهة التنفيذية، وتيسيرا على سكان القرى رأت اللجنة أن تكون بمقر المجلس المحلى للقرية لجنة لنظر التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية فأضافته إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة.
كما رأت اللجنة عدم الأخذ بما جاء فى هذه المادة من اعتبار انقضاء مدة الستين يوما دون صدور قرار اللجنة فى التظلم بمثابة رفض للتظلم، وأخذت بما جاء فى القانون القائم من اعتبار التظلم مقبولا إذا لم يصدر. قرار اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك دفعا للجنة للنظر فى التظلمات والبت فيها.
وقدر رأت اللجنة ضرورة النص على تسمية اللجان التى تنظر فى التظلمات باسم "لجان التظلمات، وكذلك تسمية اللجان التى تنظر فى الاعتراضات على قراراتها باسم "اللجان الاستئنافية، وذلك تمييزا لهذه اللجان بدلا من الإشارة إليها فى كل مادة، ونظرا لأنها لجان أعطى لها اختصاصات محددة.
وعدلت اللجنة الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة بحيث لا تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالإزالة إلا إذا لم يقم المالك بالتنفيذ خلال المدة المناسبة التى تحددها له تلك الجهة.
وضمانا لحيدة اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشرة رأت اللجنة أن يكون المهندسان المعمارى والمدنى عضوى اللجنة الذين يختارهما المحافظ من غير العاملين بالجهة الإدارية والمختصة بشئون التنظيم.
كما أضافت اللجنة فى نهاية هذه الفقرة عبارة "وللجنة الإستعانه فى أعمالها بمن ترى من ذوى الخبرة، استكمالا لصفة التخصص فى حالة الضرورة.
وقد حرصت اللجنة على أن تتضمن الفقرة الأولى من المادة 20 النص على ذكر المهلة المناسبة عند تنفيذ قرارها، كما رأت تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة بحذف عبارة "أو تراخوا" على أن تصبح "إذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه"، وذلك تلافيا للمشاكل التى قد تحدث فى التطبيق عند تفسير هذه العبارة وبالنسبة للفقرة الرابعة من هذه المادة رأت اللجنة أن يوقف سداد القيمة الإيجارية المستحقة على العين عند ترميمها فى حالة إخلائها بسبب الترميم تمشيا مع المبدأ القانونى وهو أن الإيجار مقابل المنفعة وعدل النص على هذا النحو.
كما أضافت اللجنة إلى هذه المادة حكما يقضى بحق شاغل العين فى إبداء رغبته كتابة فى إنهاء عقد الإيجار، منعا من الإضرار بالمالك نتيجة لحجز العين لحساب المستأجر.
ورأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة 21 التى تقضى بعقاب المالك والمقاول بسبب مخالفة المستوى المصرح به، اكتفاء بتسديد القيمة الإيجارية على أساس المستوى المصرح به وحده، حيث لا محل لعقاب المقاول خاصة أنه لا يستفيد من تغيير المستوى ويأتمر بأوامر المالك.
وتحقيقا للعدالة وحتى لا يتحمل الخلف العام أو الخاص أخطاء سلفه، رأت اللجنة أن مسئوليته عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى بشأن مخالفة أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ انتقال الملكية إليه، ومن ثم فقد أضافت اللجنة إلى الفقرة الثالثة من المادة 24 عبارة "وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ" حتى يكون النص واضحا.
وقد أجرت اللجنة تعديلا على الفقرة الثانية من المادة 27 من شأنه إعطاء الفرصة لذوى الشأن بالقيام بالتنفيذ بأنفسهم خلال المدة المحددة لهم.
وقد رأت اللجنة النص صراحة على تسمية اللجنة التى تختص بنظر طلبات الإعفاء من تطبيق أحكام الباب الثانى من هذا المشروع بلجنة الإعفاءات وأوردت هذه التسمية بالمادة 30
وقد رأت اللجنة ضرورة تحديد مدة تصدر خلالها اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فنصت على ذلك فى المادة 30 بأن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
أحمد حلمى بدر
رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة
مذكرة إيضاحيه
لمشروع القانون رقم 106 لسنة 1976
تمثل المبانى قيمة اقتصادية بالنسبة للأفراد وبالنسبة للثروة القومية، لذلك ينبغى أن تسير حركة البناء وفق قواعد مرسومة، لضمان صلاحيتها من النواحى الفنية والصحية وسلامتها من الناحية الهندسية وأدائها للخدمات المطلوبة منها ومن مرافقها.
واعتبارا من 5 مايو 1962 عمل بالقانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى، الذى اقتصر على الأحكام الرئيسية بينما نقل الاشتراكات الفنية والهندسية التى يلزم توافرها إلى اللائحة التنفيذية، حتى يساعد ذلك على مسايرة التطور السريع فى هندسة العمارة والإنشاءات.
وبالرغم من سلامة هذا الاتجاه وضرورة الاحتفاظ به، إلا أن التطبيق العملى للقانون رقم 45 لسنة 1962 قد أثبت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه، على الأخص فى مجال التصميم والإشراف الفنى على التنفيذ، ومواجهة حاسمة للمبانى التى تقام بدون ترخيص، مع الأخذ بأساليب جديدة فى العقوبات، وتوفير الضمانات اللازمة عند الإعفاء من بعض أحكام القانون.
وقد برزت الحاجة إلى هذه التعديلات بعد ما لوحظ من انهيار بعض العمارات، بسبب ما يقع من مخالفات للتراخيص، وخروج على القواعد والمواصفات الفنية المتعارف عليها.
كما أنه بتاريخ 16 مارس سنة 1964 صدر القانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء، مستهدفا تمشى هذه الأعمال مع خطة الإسكان التى تسير عليها الدولة، والإشراف على نشاط التشييد والبناء فى البلاد، ومراقبة استعمال مواد البناء المحلية أو المستوردة بما يتفق مع الصالح العام، وما تتخذه الحكومة فى سبيل توجيه الاستثمارات إلى الأمثل من الاستخدامات.
ولم يتعرض القانون المذكور للمبانى والمنشآت والتعديلات والترميمات التى تقل عن ألف جنيه، نظرا لقلة استخدام مثل هذه الأعمال لمواد البناء الأساسية، فضلا عن أنها تمس عددا كبيرا من الأفراد ذوى الدخول المحدودة الذين تسعى الدولة جاهدة إلى تحسين مستواهم من كافة الوجوه.
ونظرا لأن التطبيق العملى لهذا القانون منذ عام 1964 قد كشف عن ضرورة تعديل بعض أحكامه، بما يحقق الأهداف المرجوة منه، وعلى الأخص فى مجال الأعمال التى تعرض لها وقدرها ألف جنيه والتى أصبحت قيمتها الآن فى حاجة إلى زيادة بما يتفق مع الأسعار السائدة.
وللارتباط بين القانونين المشار إليهما، ونظرا لأن كثرة التعديلات تؤدى إلى العديد من الصعوبات فى سبيل الوقوف على حكم القانون - فقد آثرت وزارة الإسكان والتعمير إعداد مشروع قانون موحد جديد فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، بما يكفل تطوير أحكام القانون المشار إليهما وإدخال التعديلات التى كشف التطبيق العملى لهما عن ضرورة إدخالها.
ويتكون المشروع من أربعة أبواب، أولها خاص بتوجيه أعمال البناء والثانى متعلق بتنظيم المبانى، والثالث يتضمن العقوبات، أما الباب الرابع والأخير فيشير إلى الأحكام العامة والختامية.
ويحتوى الباب الأول على ثلاثة مواد، تنص المادة (1) منها على حظر إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه، فى أى جهة من الجمهورية متى كانت قيمة الأعمال المطلوبة إجراؤها تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير، وذلك فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
وبذلك تكون هذه المادة قد رفعت قيمة الأعمال من ألف جنيه كما هو الحال فى القانون القائم إلى ألفين وخمسمائة جنيه وفى ذلك تيسير على الأفراد الذين يقومون بالبناء بما يقل عن هذا القدر، وحتى يحصلون على تراخيص المبانى دون اشتراط سبق الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها، باعتبار أن قيمة هذه الأعمال أقل من الحد الموجب لمثل هذا التنظيم، كما أن هذه المادة تكون قد أخرجت الأعمال التى تقوم بها شركات القطاع العام من شرط الحصول على موافقة هذه اللجنة، وذلك على أساس أن مشروعات تلك الشركات تندرج فى الخطة العامة للدولة تفصيلا، وتكون كافة مستلزماتها قد درجت وأقرت من خلال دراسة وإقرار الخطة.
ولإحكام الرقابة، وتحقيقا لأهداف القانون، وتمكينا من إقامة المساكن وفقا لحاجات المواطنين الفعلية، فقد نصت المادة المذكورة على أن تصدر اللجنة المشار إليها قراراتها وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ومنعا للتهريب، حرصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أن تسرى أحكامها على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة فى المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على ألفين وخمسمائة جنيه فى السنة.
أما المادة (2) فقد نصت صراحة على أن تعتبر موافقة اللجنة المشار إليها شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون، وعلى ألا يجوز للجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على ألفين وخمسمائة جنيه فى المبنى الواحد فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
وتنص المادة (3) على أن تكون موافقة هذه اللجنة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فاذا أنقضت هذه المدة دون الشروع فى التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة، وهو تيسير على المواطنين لا ينص عليه القانون الحالى.
وحتى يتحقق الأهداف التى يتغياها القانون؛ نصت المادة المذكورة على أن يلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة؛ مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المائه من هذه التكاليف، وفى ذلك تعديل هام للقانون القائم حيث لا يقضى بالالتزام بالمستويات والمواصفات مما يمكن من الافلات من تحقيق أهداف الخطة، علاوة على أن القانون القائم ينص على تجاوز التكاليف بنسبة 5% فقط رفعها المشروع إلى 10% لمراعاة ما يتكشف عند التنفيذ من دواعى قد تستوجب هذا التجاوز.
هذا كما نص المشروع على حكم لا ينص عليه القانون الحالى، يقضى بأنه إذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف بأكثر من 10% وجب عرض الأمر على اللجنة للحصول على موافقتها، وفى ذلك تحقيق للعدالة (والعرضة) التى تواجه كافة الاحتمالات.
ويتضمن الباب الثانى من المشروع أحكام تنظيم المبانى، فنصت المادة (4) منه على حظر إنشاء بناء أو إقامة أعمال: (كالأسوار والسياجات والنصب وما شابهها) أو تعليتها أو تعديلها إلا بترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير، وشمل الحظر أعمال التدعيم وهى تقوية المبانى القائمة وإزالة ما بها من خلل لما تحتاجه هذه العملية من رقابة ومواصفات فنيه، ويسرى الحظر أيضا على أعمال الهدم للمبانى والمنشآت القائمة سواء كانت آيلة أو غير آيلة للسقوط لأن هذه العملية تحتاج بدورها لرقابة فنية ولاتخاذ احتياطيات عديدة للوقاية أثناء الهدم، كما أن الحظر شمل كذلك أعمال تغطية واجهات المبانى القائمة بالبياض وخلافه مثل التكسية بالرخام وغيره من المواد لما لذلك من أثر على جمال وتنسيق الوجهات.
وتمشيا مع الاتجاه الحالى الذى ثبتت سلامته أحال القانون فى شأن التفاصيل إلى اللائحة، حيث نصت المادة (4) المذكورة على عدم جواز الترخيص فيما هو منصوص عليه فى هذه المادة إلا إذا كان سابقا لأحكام القانون ومتفقا مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تحدد اللائحة الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق عاما كان أو خاصا وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع فى العمل وأثناء التنفيذ وفى حالة حدوث التوقف عنه، وذلك لكى تواجه اللائحة مرونة ما ينص عليه القانون الحالى فى شأن قيام مهندس التنظيم بتحديد خط التنظيم أو حد الطريق فى الطبيعة وإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بعد الارتفاع بالبناء بمقدار متر واحد على الأكثر من منسوب سطح الطريق للتحقق من اتباع خط التنظيم أوحد الطريق وكذا إخطار الجهة المذكورة باستئناف العمل فى حالة إيقافه مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وغير ذلك من الحالات التى يرد تنظيمها باللائحة.
ونظرا لأن أوضاع وظروف البيئة المحلية غالبا ما تتطلب فرض شروط محلية تختلف من جهة لأخرى، لذلك فقد حرصت المادة (4) على النص على أن تبين اللائحة التنفيذية سلطات مختلف المستويات المحلية فى فرض هذه الشروط وكذا وضع القواعد التى تراها فى شأن الواجهات الخارجية بما يتناسب مع ظروف البيئة المحلية.
واشترطت المادة (5) تقديم طلب الحصول على الترخيص مرفقا به المستندات والبيانات والموافقات اللازمة التى تحددها اللائحة، وذلك مراعاة لأحكام بعض القوانين التى تتطلب الحصول مقدما على موافقة بعض الجهات، مثل هيئة التصنيع بالنسبة للمنشآت الصناعية، ووزارة السياحية بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية؛ ووزارة الزراعة بالنسبة للأراضى الزراعية، واعتماد تقاسيم الأراضى المعدة للبناء فى الحالات الخاضعة لذلك، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى العديد من التشريعات.
كما اشترطت المادة المذكورة تقديم الرسومات المعمارية والإنشائية التنفيذية التى تحددها اللائحة، وقد قصد من إيضاح الرسومات المطلوبة على هذا النحو هو أن تكون بالتفصيل المناسب الذى يعين الجهة المختصة على الوقوف على الجوانب ذات الأثر فى تكوين وإنشاء وسلامة المبنى.
ونظرا لأن القانون الحالى قد اشترط فى الرسومات أن تكون موقعة من مهندس اكتفى القانون فى وصفه بأن يكون نقابيا، الأمر الذى لاحظت معه الأجهزة المنفذة أن بعض المهندسين النقابيين من غير التخصصات المطلوبة قد باشروا مهام التصميم وقد تدارك المشروع هذا الوضع بأن نص فى المادة (5) على وجوب أن تكون الرسومات وأية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى مجلس نقابة المهندسين، ولما كانت بعض الأعمال لها طابع خاص يتطلب قيام المهندسين الاستشاريين بتصميمها لذلك فقد نصت المادة المذكورة على أن تتضمن هذه القواعد بيان ذلك.
وقد حرصت المادة المذكورة على النص على أن تتضمن هذه القواعد أيضا الشروط اللازم توافرها فى المهندسين المصممين تبعا لحجم ونوع الأعمال حتى يتاح لهذه القواعد التدرج بالكفاءات الهندسية ومسايرة خبراتها فضلا عن مواجهة ما بدا فى التطبيق الحالى من عدم وضع الضوابط الكفيلة بالتأكيد من أن التصميم منسوب فعلا إلى المهندس الذى وقع رسوماته.
ونصت المادة (5) أيضا على أن يكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم وهو حكم يواكب نص المادة (652) من القانون المنى، كما أوجبت عليه الالتزام فى إعداد الرسومات وتعديلاتها بالأصول الفنية وكذا المواصفات القياسية المصرية السارية وقت إعدادها، كما يلتزم بالقرارات الصادرة فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء، وقد قصد من هذا الحكم أن تكون القرارات المذكورة الصادرة وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1964 ملزمة للمهندس المصمم حتى لو كمان يصمم فى مجال لا تسرى فيه هذه القرارات وفقا للقانون المذكور، كما لو كان يقوم بالتصميم لحساب القطاع الخاص فى وقت لم تنسحب فيه القرارات المذكورة على هذا القطاع؛
وذلك فيما لم يرد به نص خاص باللائحة.
ونظرا لأهمية دراسة طبيعة التربة ومعرفة مدى تحملها لأحمال الأعمال المطلوبة فقد نصت المادة (5) على وجوب تضمين الرسومات بيانا بنتائج الجلسات أو الدراسات التى أجريت على التربة ومدى تحملها للأحمال الناتجة عن الأعمال المطلوب الترخيص فيها.
ومن الجدير بالذكر أن المادة (5) لم تتطلب توقيع طلب الترخيص من المالك أو وكيله إلا فى حالات أعمال الهدم ودرءا لإهدار حقوق الملكية التى تتأثر إلى حد بعيد بهذه الأعمال، وهذا الحكم يتفق مع نصوص القانون الحالى، الذى يورد شأنه فى ذلك شأن المشروع نصا صريحا يقضى بأنه لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده؛ أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالأرض المبينة فى الترخيص.
وقد حددت المادة (6) المواعيد التى يجب خلالها على الجهة المختصة فحص طلب الترخيص والبت فيه وأوجبت عليها إصدار الترخيص إذا ثبت لها الأعمال المطلوبة مطابقة لأحكام القانون ولائحته والقرارات المنفذة له؛
وذلك بعد مراجعة واعتماد الرسومات أصولا وصورا إحكاما للرقابة ومنعا من التحايل، وقد اقتضى إلزام الجهة المختصة بمراجعة الرسومات إطالة مدة البت من أربعين يوما وفقا للقانون الحالى إلى ستين يوما كما ورد بالمشروع؛ خاصة وأن الموعد الأخير هو المعمول به فى شأن القرارات الإدارية بصفة عامة.
ونصت المادة المذكورة على أن يحدد فى الترخيص خط التنظيم أو حد الطريق أو خلط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء، وكذا أية بيانات يتطلبها أى قانون آخر مثل الأجرة المبدئية وفقا للقانون رقم 52 لسنة 1969، وقد بينت هذه المادة الاجراءات الواجب اتخاذها إذا رأت الجهة المختصة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات.
أما المادة (7) فانها وان تضمنت نصا مماثلا ورد بالقانون الحالى مؤداه اعتبار الترخيص ممنوحا فى حالة انقضاء المدد المحددة للبت على النحو الوارد بهذه المادة، إلا أنها حرصت على النص على الالتزام فى هذه الحالة بكافة الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون ولائحته والقرارات المنفذة له، وفى ذلك ضمانة تكفل عدم إهدار أحكام القانون وعدم تفويت الغايات التى يستهدفها.
وقد أكدت هذه المادة على حكم ليس له مثيل بالقانون الحالى وأن كانت تؤدى اليه قواعد المنطق والأصول الفنية، ألا وهو عدم جواز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية إلا إذا كان الهيكل الانشائى للمنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوبة، وأوجبت فى الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول دون الاحتجاج بقواعد الارتفاع التى قد تسمح بالتعلية المطلوبة.
ونظرا لأنه يوجد بالكثير من المدن بعض المناطق والشوارع القديمة المتخلفة المكتظة التى تحتاج إلى إعادة تخطيط؛ فقد نصت المادة (7) على تخويل الجهة المختصة عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت فى المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار بإعادة تخطيطها وفقا لأحكام هذه المادة وخلال المواعيد المبينة بها.
واستكمال للأحكام التى أوردها المشروع لضمان سلامة المبانى ودرء ما قد يقع من أخطار نتيجة ما يحدث فى بعضها من خلل أو تهدم بسبب أخطاء فى التصميم أو سوء فى التنفيذ، فقد نصت المادة (8) على التزام طالبى تراخيص البناء التى تصل قيمتها عشرة آلاف جنيه فأكثر، بتقديم وثيقة تأمين وذلك قبل صرف الترخيص أو البدء فى التنفيذ، وتكون الوثيقة وفقا للشروط والأوضاع والأسعار التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير؛ وقد حددت المادة معدل قسط التأمين بما لا يجاوز 1% من قيمة تكاليف الأعمال المرخص فيها حتى لا تشكل عبئا يرهق طالبى البناء، وبينت المادة المجال الذى تغطيه وثيقة التأمين بحيث يشمل المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بمالك البناء أو بالغير خلال فترة التنفيذ باستثناء عمال المقاولات حيث تشملهم التأمينات الاجتماعية، كما تغطى الوثيقة المسئولية المدنية المذكورة خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى وهى عشر سنوات من تاريخ تسليم الأعمال.
وحرصت هذه على أن يبين فى وثيقة التأمين الأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على القائمين بالتنفيذ لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.
مما هو جدير بالذكر أن المادة المذكورة قد نصت على عدم إدخال أعباء التأمين ضمن التكاليف التى يقدر على أساسها إيجار الأماكن، باعتبار أن التأمين يحقق مزايا المضرورين يجب ألا تدخل فى حساب الإيجار حتى لا يقع عبؤها أخيرا على المستأجر.
وقضت المادة (9) بالزام صاحب الشأن بتحديد الترخيص فيما إذا مضت سنة من تاريخ منحة إياه دون أن يشرع فى تنفيذ الأعمال المرخص فيها، وفى تطبيق هذا الحكم أوضحت المادة المذكور أن إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات لا تعتبر شروعا فى البناء؛ وقد حسم المشروع ما ثار فى ظل القانون الحالى عن احتساب بدء التجديد وجواز تكراره، بأن نص على أن يكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى، كما نصت المادة المذكورة على أن يتبع فى طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التى تبينها اللائحة بدلا من الأحكام المقررة فى شأن الطلبات الجديدة كما هو الوضع فى القانون الحالى، إذ الفرض أن ترخيصا سبق منحة يجرى تجديده ومن المتصور أن تكون إجراءات التجديد أخف من إجراءات الترخيص الجديد خاصة وأنه قد سبق التقدم بكل المرفقات عند طلب الترخيص المطلوب تجديده.
وبينت المادة (10) ما سبقت الإشارة إليه من أن منح الترخيص أو تجديده لا يترتب عليه أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالأرض المبينة فى الترخيص وذلك توفيرا للوقت الذى يبذل فى إثبات الملكية علاوة على أن الترخيص يصرف تحت مسئولية الطالب عما يقدمه من بيانات متعلقة بالأرض.
ومن الجدير بالذكر أن المادة (10) من المشروع قد أغفلت النص على ما يقضى به القانون الحالى من عدم مسئولية الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عن تنفيذ الأعمال موضوع الترخيص؛ ذلك الحكم الذى تقضى به القواعد العامة من عدم مسئولية الإدارة عن تنفيذ الترخيص التى تصدرها، ولم يكن العدول عنه بقصد التوصل إلى عكسه وإنما كان لأن المشروع قد نظم فى أحكام المسئولية عن التنفيذ: مما يصبح معه إيراد مثل هذا النص لا جدوى منه.
ونصت المادة (11) على وجوب إتمام تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها، وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة وهذا الحكم الأخير مستحدثا ليس له نظير فى القانون الحالى وقد قصد به سد الطريق أمام فئة من المغامرين دأبت على الغش فى المواد مما عرض الأموال والأرواح للخطر المحقق، وغنى عن البيان أن هذه المادة تخاطب القائم بالتنفيذ أيا كانت صفته مالكا أو مقاولا أو مهندسا أو غير ذلك.
وحظرت المادة المذكورة إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة، مما يمس تخطيط البناء أو مطابقته للقانون أو لائحته أو القرارات المنفذة له، إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ، مثل التعديل فى مواقع الفتحات أو اختلاف أبعادها وما يماثل ذلك مما لا يؤثر على جوهر التصميم أو يخل بالاشتراطات المقررة، فيكتفى فى شأنها باثبات الجهة المختصة لها الرسومات المعتمدة أصولا وصورا وكل ذلك وفقا للاحكام والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وإحكاما للرقابة أوجبت المادة المشار اليها الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة ما يجرى من أعمال عليها، وهو تكليف لم يفرضه القانون الحالى.
ومن المعروف أن القانون المدنى قد تضمن وهو بصدد تنظيم عقد المقاولة أحكاما مؤداها تضامن المهندس المعمارى والمقاول فى ضمان ما يحدث خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم العمل - من تهدم كلى أو جزئى فيما شيداه من مبان أو إقامة منشآت فلو كان التهدم ناتج عن عيب فى الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامتها، وأن هذا الضمان يشمل ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
وبالرغم من ذلك، ومن أن المشروع قد أوجب الالتزام فى التنفيذ بالأصول الفنية وبالترخيص الممنوح، الا أنه حرص فى المادة (12) على إلزام طالبى البناء بأن يعهدوا إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى يكون مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف الدائم على تنفيذ الأعمال المرخص فيها إذا زادت قيمتها عن الإشراف الدائم على تنفيذ الأعمال المرخص فيها إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف جنيه، وكذا فى الحالات الأخرى التى يحددها المجلس التنفيذى للمحافظة المختصة وتقل قيمتها عن هذا القدر، وغنى عن البيان أنه يمكن للمجالس التنفيذية للمحافظات أن تأخذ فى اعتبارها على الأخص حالات المبانى والمنشآت التى تشتمل على أدوار علوية أو قاعات أو صالات أو غرف مخصصة لإرتياد الجمهور أو للمحاضرات أو للدراسة وما شابه ذلك متى زاد مسطحها عن قدر معين وكذا الحالات ذات الطبيعة المتميزة من الناحية الإنشائية أو من ناحية الغرض المخصصة من أجلة أو ظروف التربية التى تقام عليها أو أعمال التدعيم والترميمات التى تحتاج لعناية خاصة، وغير ذلك من الحالات التى ترى المحافظة أنه تتوفر فيها الاعتبارات الداعية إلى الإشراف على التنفيذ من قبل مهندس نقابى معمارى أو مدنى.
ونظرا لوجود أعمال تحتاج بسبب نوعيتها إلى أن يكون الإشراف على تنفيذها لأكثر من مهندس نقابى من تخصصات مختلفة، فقد نصت هذه المادة على أن يصدر ببيان هذه الحالات قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى مجلس نقابة المهندسين.
وأوجبت المادة المذكورة على الطالب قبل البدء فى التنفيذ أن يقدم إلى الجهة المختصة تعهدا مكتوبا من المهندس الذى اختاره لهذا الغرض يلتزم فيه بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص فيها، وأنه على المهندس فى حالة تحلله لأى سبب من الإشراف على التنفيذ أن يخطر الجهة المختصة كتابة بذلك، وتوقف الأعمال فى هذه الحالة وعلى الطالب للاستمرار فى التنفيذ أن يختار مهندسا آخرا مع تقديم التعهد المشار إليه، وعلى المهندس المشرف أن يخطر الجهة المذكورة كتابة بأية أعمال مخالفة فور إجرائها أيا كان مرتكبها وعليه رفض استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات.
وقد خولت المادة (13) المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص إصدار قرار باعتماد خطوط التنظيم للشوارع، وحظرت على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، وحماية لحقوق الأفراد نصت على تعويضهم فى هذه الحالة تعويضا عادلا، ورخصت المادة المذكورة فى أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذا أعمال البياض.
وأجازت المادة المذكوره للمجلس المحلى المختص إلغاء التراخيص الممنوحة أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالبناء أو الأعمال أو لم يشرع بشرط تعويضه تعويضا عادلا، وقد تركت هذه المسألة جوازية لتقدير المجلس المحلى المختص لكى يوازن بين مقتضيات المصلحة العامة فى الغاء التراخيص أو تعديلها وبين التزامه بالتعويض فى حالة إجراء ذلك.
وقد خولت المادة (14) مديرى ومهندسى التنظيم ومساعديهم بالمجالس المحلية، وكذا غيرهم ممن يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص، حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام القانون ولو لم يكن مرخصا فيها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها، وهذا الحق مكفول لهم باعتبارهم من مأمورى الضبط القضائى الخاص، وقد حرصت المادة المذكورة على أن يكون منح غيرهم هذه الصفة بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص بدلا من الوزير المختص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك دعما للحكم المحلى وباعتبار أن المحافظ يملك سلطة الوزير بالنسبة إلى شئون العاملين، كما حرصت هذه المادة على حق دخولهم الأماكن ولو لم يكن مرخصا فها وذلك درءا لأية شبهه قد تثار فى هذا الصدد.
وأجازت المادة لمن ذكروا بها التنبيه كتابة على المرخص لهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث فى التنفيذ من إخلال بالأصول الفنية وسوء فى استخدام المواد، فضلا عن حق الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى الاتصال بالجهات المختصة لاختيار مدى صلاحية هذه المواد ومطابقتها للمواصفات المقررة.
وأوجبت ذات المادة على المذكورين بها التأكد أولا بأول من تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة وإبلاغ رئيس المجلس المحلى المختص بأى تعويق أو عقبات فى سبيل تنفيذها، حتى يكون على بينة من كل ذلك ويتخذ ما يوجبه القانون من تصرف.
ولكفالة حقوق ذوى الشأن أجازت المادة (15) لهم التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وقد أدخل المشروع على لجنة التظلمات عدة تعديلات تختلف عن الوضع فى القانون القائم، أهمها النص على أن يكون التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرارات المتظلم منها فى حين أن القانون الحالى لم ينص على مثل هذا الميعاد مما يجعل الموضوع محلا للتأويل والتفسير، وقد نص القانون القائم على أن تشكل لجنة التظلمات بمقر مجلس المحافظة بمعنى أنه جعل منها لجنة مركزية داخل المحافظة تخدم كافة المجالس المحلية التى يسرى فيها القانون، وتبسيط للاجراءات وتيسيرا على المواطنين نحى المشروع منحى مغايرا إذ جعل اللجنة بمقر المجلس المحلى أو الحى المختص وذلك تقريبا لجهة التظلم إلى المتظلمين حتى لا يتكبدوا فى أمورهم اليومية مشقة الانتقال إلى عاصمة المحافظة مما يحملهم أعباء قد ينوء بها كاهلهم، وقد اقتضى ذلك التغيير فى تشكيل اللجنة بما يتناسب مع هذه النظرة الجديدة مع الاحتفاظ بالرئاسة القضائية لها وبحيث تتوفر كافة العناصر التى تتضمن سلامة ما تصدره هذه اللجان من قرارات، وقد أدخل المشروع تعديلا رئيسيا فى شأن مدة البت فى التظلمات المقدمة للجنة والأثر المترتب على انقضاء هذه المدة فمن ناحية جعل أقصى مدة للبت ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم كما هو مقرر حاليا ومن ناحية أخرى نص القانون على اعتبار انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفض له - لا بمثابة قبول كما ينص على ذلك القانون الحالى - لأن الغرض فى هذه الحالة أن الإدارة الهندسية المختصة بتسلسلها الرئاسى قد أصدرت قرارا ما فى موضوع معين بعد دراسته. تطبيق حكم القانون عليه، ثم تظلم صاحب الشأن من هذا القرار أمام لجنة التظلمات ولم تصدر قرارها فيه خلال موعد البت المحدد فى القانون، لذلك فإن الأقرب إلى المنطق والصواب هو عدم إهدار قرار الجهة المختصة لمجرد انقضاء موعد البت بما يحتويه هذا القرار من دراسات، خاصة وأن القاعدة العامة فى القرارات الإدارية تعتبر أن انقضاء الموعد المحدد للبت فى أمر من الأمور يعتبر رفضا ضمينا له.
هذا وقد حرصت المادة المذكورة على بيان شروط صحة انعقاد اللجنة مع تغليب العنصر الفنى باعتبار أنها تتصدى لأمور فنية خالصة، وكذا بيان الأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها، واعتبار صوت الرئيس مرجحا عند التساوى بما يتوافر لدى القاضى من حاسة العدالة والميل إلى التطبيق الأمثل للقانون - وقد كفل المشروع حق الإعتراض على قرارات اللجنة الصادرة تطبيقا لهذه المادة وذلك أمام لجنة الاعتراضات وهو حق مستحدث لم ينص عليه القانون الحالى.
وقد ناطت هذه المادة باللائحة بيان القواعد والاجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وغنى عن البيان أن ذلك يتيح للائحة رسم الإجراءات المتعلقة باستدعاء مندوب الجهة المذكورة والمتظلم أو من ينوب عنه لإبداء ما يراه من وجهة نظر أمام اللجنة.
ومما ليس فى حاجة إلى بيان أن أجسر المخالفات وأخطرها هو البناء بدون ترخيص، ذلك أن المخالف فى هذه الحالة يلتفت عن القانون برمته ويضرب بأحكامه عرض الحائط، ويلجأ إلى السوق السوداء فى تدبير المواد اللازمة له، ويتم البناء بعيدا عن أعين القانون والرقابة التى يفرضها لذلك فإنه لا توجد وسيلة فنية للتأكد المطلق من صلاحية المبنى وسلامته مهما بدا متفقا مع الشروط التى يتطلبها التشريع.
لذلك ولمواجهة هذا النوع من المخالفات فى حسم يختص وبإجراء أقرب إلى التنفيذ العينى استحدث المشروع نص المادة (16)، الذى يقضى بتحويل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، حق الإزالة الفورية للمبانى أو أجزاء المبانى التى تقام بدون ترخيص بعد العمل بأحكام القانون إذا كانت تخل بالصالح العام.
ونظرا لأن المالك قد يبادر للعمل على شغل المبنى لاثارة العراقيل فى وجه الإزالة، فمن ثم ولتجنب الشاغلين الأخطار التى تتهددهم فيه هذه الحالة نصت ذات المادة على أن يكون للجهة المذكورة الحق فى إخلاء الشاغلين إن وجدوا وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أو غير قضائية.
وقد أوضحت المادة المذكورة أن الإزالة تتم بمعرفة الجهة المذكورة بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ذلك، ويتحمل المالك بنفقات الإزالة وكافة المصروفات وتحصل منه تكاليف بطريق الحجز الإدارى.
ونزولا على مقتضيات الحكمة القائلة بأن الوقاية خير من العلاج ولتدارك المخالفات قبل استفحالها واكتمالها حتى تصبح مبان تتكلف مبالغ طائلة يترتب على إزالتها ضياع جزء من الثروة القومية وإخراج السكان منها بعد استقرارهم، وحتى لا تصل الأعمال المخالفة إلى وضع يتعذر معه تصحيحها من الناحية الفنية، فقد أوجبت المادة (17) من المشروع إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية المتمثلة فى تحرير محضر المخالفة كما هو الوضع فى القانون الجنائى حرصا من المشروع على الفصل الكامل بين المجال الإدارى والمحال الجنائى، ويصدر بالوقف قرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها فى حالات تعذر الإعلان مثل غيبتهم أو عدم الاستدلال عليهم أو على محال إقامتهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان، وغنى عن البيان أن اللائحة يمكن أن تلجأ إلى إجراء اللصق فى الأماكن التى تراها كافية للإعلان عن القرار أو أى إجراء آخر يؤدى ذات الغرض.
ولدعم فعالية الوقف الإدارى استحدث المشروع فى المادة المذكورة حكما لم ينص القانون الحالى على مثيل له، يجيز التحفظ خلال مدة وقف الأعمال المخالفة على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها، ضمانا لتجريد المخالف من الإمكانيات التى تعينه على الاستمرار فى المخالفة.
وأوجبت المادة (18) على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إحالة المخالفات التى تقتضى الإزالة أو التصحيح إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16)، بما يتوفر من ضمانات فى تشكيلها ورئاسة عنصر قضائى لها، وبذلك يكون المشروع قد أحدث تعديلا فى هذا المجال، لأن القانون القائم قد ناط هذه المهمة بلجنة لم يذكر عنها سوى أن تشكل بالقرار من المحافظ، ورعاية لحقوق ذوى الشأن أجازت هذه المادة لهم حق الالتجاء للجنة مباشرة ما لم تتم الإحالة إليها من قبل الجهة المختصة.
وخولت هذه المادة للجنة المذكورة سلطة تقرير إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف أعمال البناء، على أن يصدر قرارها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها، حتى ينحسم الموقف خلال أقصر أجل ممكن.
ونظرا لأنه ليس لبعض المخالفات أثر مباشر على مقتضيات الصحة العامة وأمن المنتفعين بالبناء أو المارة أو الجيران، وقد تحدث عن غير قصد، ورغم بساطتها فقد يترتب على إزالتها أو تصحيحها أضرار مباشرة على سلامة البناء تفوق بكثير الأضرار الناتجة من بقائها، لذلك فقد خولت المادة المذكورة اللجنة المشار إليها سلطة التجاوز عن بعض المخالفات فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من وضع نسب جامدة فى القانون قد يكشف التطبيق العملى عن أوضاع غيرها، وفى حالة التجاوز تقرر اللجنة مقابل الانتفاع الذى يلزم به المخالف ويسدد لحساب المجلس المحلى الواقع فى دائرته العقار، وذلك ما لم يقم المخالف بالخيار بين الإبقاء على المخالفات التى تم التجاوز عنها مع دفع المقابل المقرر أو إزالتها وتصحيحها بحسب الأحوال، وكل ذلك دون الاخلال بالعقوبة الجنائية.
ولافساح أكبر قسط من العدالة تمسكا بمبدأ سيادة القانون أجازت المادة (19) لذوى الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حق الاعتراض على القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة (15) من المشروع، وذلك خلال المواعيد الموضحة بهذه المادة إلا أصبحت نهائية، وقد راعى المشروع متمشيا فى ذلك مع القانون القائم أن تختص بنظر الاعتراضات لجنة تشكل بمقر مجلس المحافظة المختص، باعتبارها جهة استئنافية ترسى الأصول والمبادئ على مستوى المحافظة كلها، مع تقصير ميعاد التقدم إليها بالاعتراض من ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار المعترض عليه وفقا للقانون الحالى إلى خمسة عشر يوما كما ورد بالمشروع حتى لا تبقى أوضاع المبانى معلقة لفترة طويلة دون موجب.
وقد نظمت هذه المادة تشكيل اللجنة وشروط صحة انعقادها والأغلبية المطلوبة لإصدار قراراتها، والمدة اللازمة للبت فى الاعتراضات المقدمة إليها وقد أطالها المشروع إلى ثلاثين يوما بدلا من عشرة أيام كما هو الوضع فى القانون الحالى، باعتبار أن البت فى الكثير من الاعتراضات يتطلب إجراء دراسات ومعاينات فنية قد لا تكفى فيها المدة الحالية وحتى لا تضطر اللجنة إلى تفويت هذا الموعد دون البت فى الاعتراض، خاصة وأن قراراتها نهائية وتتحدد بها المراكز القانونية فى مواجهة الجهة المختصة وذوى الشأن.
وقد أوجبت المادة (20) على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار النهائى الصادر من اللجنة المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وخولت هذه الجهة فى حالة امتناعهم أو تراخيهم أن تقوم بالتنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ذلك، مع تحميل المخالفات نفقات وكافة المصروفات وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى.
ونظرا لما لوحظ فى بعض الحالات من الإسراع فى شغل المبنى بغية تعطيل تنفيذ قرار اللجنة، وتجنبا لذلك نصت المادة المذكورة على تنظيم عملية لإخلاء الدائم فى حالة الإزالة أو الإخلاء المؤقت فى حالات التصحيح أو الاستكمال مع بيان حقوق المستأجرين فى هذه الحالات، وكل ذلك على نحو لم يسبق وروده بالقانون الحالى، وقد قصد منه المشروع سرعة التنفيذ مع إحترام الحقوق المشروعة للمستأجرين.
أما الباب الثالث من المشروع فقد تضمن الأحكام المتعلقة بالعقوبات حيث نصت المادة (21) على العقوبة فى حالة مخالفة الباب الأول سواء كانت المخالفة متمثلة فى القيام بالأعمال قبل موافقة اللجنة المختصة أو بتجاوز التكاليف أو المواصفات الصادر بها الموافقة، وهذا الحكم الأخير لم يكن واردا فى القانون الحالى، وقصد به مواجهة ما لوحظ من حصول البعض على موافقة اللجنة بمستوى معين ثم التنفيذ بمستوى أعلى مما يحل بعناصر الخطة فى مجال الإسكان.
أما المادة (22) فقد تناولت العقوبات على مخالفة أحكام الباب الثانى وقد شددت هذه المادة العقوبة على كل مخالفة لأحكام هذا الباب أو لائحته أو القرارات المنفذة له، بأن جعلتها الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه والحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد أضاف المشروع عقوبة الحبس وزاد كثيرا فى عقوبة الغرامة إذ أنها وفقا للقانون القائم لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها - ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام القانون ولائحته والقرارات المنفذة له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة وفقا لأحكام المشروع، كما نصت هذه المادة على الحكم بضعف الرسوم إذا كان موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص وكذا تقديم الرسومات أو إعدادها على حسابه كما هو وارد بهذه المادة. ويلاحظ أن المادة المذكورة قد باعدت بين الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فيها، فجعلتها تتراوح بين عشرة جنيها وتصل إلى ألف جنيه، وفى ذلك إتباع للسياسة الرشيدة فى العقاب، حتى يترك للقاضى الجنائى حرية وزن كل مخالفة وتقدير العقوبة لها بما يتناسب مع جسامتها، ذلك أن المخالفات تتفاوت وتتنوع فى مدى إجترائها على القانون ولائحته والقرارات المنفذة له، الأمر الذى يستحيل معه تفريد العقاب، وليس أقدر على تحقيق هدف المشرع من الموازنة بين مقتضيات العدل وبين ضرورات الردع من القاضى الذى يقدر كل حالة وفقا لظروفها وملابساتها ويحقق التوازن بين الجرم والعقاب بما يتوافر لديه من حاسة العدالة وما ينشده من الامتثال للقانون.
ونظرا لأن ذوى الشأن كثيرا ما يتذرعون بحق أو بغير حق بشغل العقار بغية الإفلات من الالتزام بإزالته أو تصحيحه أو استكماله بحسب الأحوال وتجنبا لذلك نصت المادة (23) من المشروع على تنظيم عملية الإخلاء الدائم فى حالة الإزالة أو الإخلاء المؤقت فى حالات التصحيح أو الاستكمال مع بيان حقوق المستأجرين فى هذه الحالات، ومن الجدير بالذكر أن هذا التنظيم لم يشر إليه القانون الحالى، وقد قصد المشرع من إيراده كفاية سرعة التنفيذ مع احترام الحقوق المشروعة للمستأجرين.
ولما كان التفكير العلمى يقتضى النظر إلى الجوانب والدوافع الاقتصادية فيما يقع من مخالفات، ذلك أن المخالف يتردد كثيرا فى ارتكاب المخالفة إذا ما فطن إلى أن القانون قد نظم العقوبات بأساليب حديثة تفوت عليه قصده وتجعله لا يجنى من ثمرات المخالفة شيئا بدعوة إلى الوقوع فيها، لأنه إن ارتكبها لن يعود عليه ثمة نفع منها وبالتالى سيلزم نفسه بإزالة أسبابها تجنبا لما يوقع عليه من عقوبات اقتصادية.
لذلك فقد أخذ المشروع فى المادة (24) منه بأسلوب حديث فى العقاب، إذ قضى بوجوب الحكم على المخالف بغرامة مستمرة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يفوت دون تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ، وقد روعى فى تحديد الحدين الأدنى والأقصى لهذه الغرامة ذات الاعتبارات السابق الإشارة إليه فى صدد الغرامة المنصوص عليها بالمادة (22).
وحرصا على الاسراع فى إزالة أسباب المخالفة، نصت المادة (24) أيضا على أن تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات وحرصت ذات المادة على النص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة، وذلك حتى يكون أثرها مباشرا فى تحقيق الأهداف التى تغياها المشروع منها.
وقد بينت هذه المادة من يتحمل بما يحكم به غرامات وفقا لها، ونصت على سريان أحكام الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان وى الشأن بقرار الإيقاف.
وتمشيا مع المبادئ الدستورية وحسما لأى خلاف، نصت المادة المذكورة على عدم سريان أحكامها على المخالفات التى اتخذت فى شأنها الأجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون.
ونظرا لأن التطور الحديث قد جاء لصالح الاشكال القانونية الاعتبارية عامة كانت أو خاصة، بحسبان أنها أقدر من الأفراد على تولى الأنشطة الاقتصادية ومنها البناء، لذلك فقد نصت المادة (25) على أن يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام القانون ولائحته والقرارات المنفذة له يعاقب بالعقوبة المالية - دون الحبس - المقررة عن هذه المخالفة، كما نصت على أن يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ ما يحكم به من غرامات على ممثله أو المعهد إليه بإدارته أو أحد العاملين فيه، وذلك ضمانا لملاءمة الشخص الاعتبارى.
ونظرا لأن الأمر قد بات ضروريا للضرب على أيدى المغامرين من راغبى الكسب الحرام السريع ممن استمرءوا مخالفة القانون والعبث بأحكامه والقضاء على غاياته، لذلك فقد نصت المادة (26) على مضاعفة العقوبات المقررة فى قانون العقوبات وفى هذا القانون، ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ، وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم فى عدم مراعاة الأصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو الغش فى استخدام المواد.
ولمزيد من الردع نصت المادة المذكورة على أن يحكم فضلا عن ذلك بشطب المهندس من سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع المقاول، وذلك مؤقتا للمدة التى تعينها المحكمة بالحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة، أما فى حالة العود فيكون الشطب أو حظر التعامل دائما.
وقد أوجبت المادة (27) على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح استكمال الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، فإذا إمتنعوا أو تراخوا عن التنفيذ قامت به الجهة المذكورة بغير حاجة إلى أية إجراءات، وهذا من قبيلى التنفيذ العينى الذى يتم بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف بالنفقات وكافة المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإدارى.
ولما كان الدستور يقضى بأنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وتنص المادة (5) من قانون العقوبات على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ونظرا لوجود بعض المبانى المرخص فى إقامتها قبل العمل بهذا القانون، ويلزم سريان أحكامه عليها فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص، فمن ثم فقد نصت على ذلك المادة (28) من المشروع، وهى أولى مواد الباب الرابع الخاص بالأحكام العامة والختامية.
أما المادة (29) فقد حددت النطاق المكانى لسريان الباب الثانى، بحيث يطبق فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون بنظام الإدارة المحلية، وأجازت سريانه فى القرى والجهات الأخرى وذلك بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص، وغنى عن البيان أن المحافظ يستوفى أية بيانات أو موافقات تكون مطلوبة وفقا لأى تشريع آخر وعلى الأخص قانون الإدارة المحلية.
ونظرا لأنه قد تجد مصلحة عامة أو قد توجد أسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو أن ظروف العمران قد تقتضى إعفاء المدينة أو القرية أو الجهة أو أية منطقة فيها من تطبيق بعض أحكام القانون أو لائحته أو القرارات المنفذة له، فمن ثم فقد نصت على ذلك المادة المذكورة، وأجازت أيضا - تحقيقا لغرض قومى أو لمصلحة اقتصادية كما لو كان تطبيق بعض الأحكام يحرم المالك من الاستغلال المعقول للعقار - اعفاء مبنى بذاته من بعض هذه الأحكام، وذلك دون المساس بحقوق اعفاء مبنى بذاته من بعض هذه الأحكام، وذلك دون المساس بحقوق الغير، وعلى أن يكون النظر فى الأعفاء فى جميع الأحوال بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص.
ولما كان الاعفاء فى كل الأحوال المتقدمة يتطلب اجراء دراسات فنية واسعة متشعبة، وضمانا لأن يكون الاعفاء فى أضيق الحدود ولمصلحة عامة تتطلبه ولاعتبارات جديدة تقتضيه، فقد عدل المشروع من موقف القانون الحالى الذى جعل هذا الإعفاء من الاختصاص التقديرى لوزير الاسكان وحده، ونصت المادة (30) على أن ينعقد الاختصاص بنظره للجنة نظمت المادة تشكيلها بحيث تتوافر فيها كافة العناصر الممثلة للجهات المعنية والقادرة على الاسهام فى هذه المهمة، كما أشارت إلى كيفية اختيارهم ومدد عضويتهم باللجنة.
وقد نصت المادة المذكورة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأسس العامة والقواعد والاجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها؛ ولها أن تستعين فى أعمالها بكافة الجهات العلمية وذا الأفراد والجهات المعنية ببحوث ودراسات تنظيم المبانى، وذلك ضمانا للوصول إلى أفضل فكر وأعمق دراسة كما بينت المادة شروط صحة انعقاد اللجنة والأغلبية المطلوبة لاصدار قراراتها، وقد نصت على أن يكون صوت ممثل وزارة الاسكان والتعمير بوصفه مقررا للجنة هو المرجح فى حالة التساوى باعتبار أن المسألة المعروضة مما يدخل فى مسئوليات الوزارة التى يمثلها.
واتساقا مع المسئولية الوزارية، نصت ذات المادة على أن تعرض قرارات اللجنة على وزير الاسكان والتعمير، للتصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب، وفى حالة التصديق بالموافقة على الأعفاء يصدر الوزير قرارا بذلك يتضمن الشروط البديلة التى تحقق الصالح العام.
ونظرا لأن إعفاء مبنى بذاته من قيود الارتفاع يحقق فضلا عن المصلحة العامة، فائدة مادية مؤكدة تعود على المرخص إليه، فقد نصت المادة (31) على أن يؤدى قبل منحة الترخيص مبلغا مقابل الزيادة فى الانتفاع بالأرض وفقا لما ورد بالمادة المذكورة من أحكام، روعى فيها تحقيق العدالة بين مصلحة الدولة ومصلحة المرخص إليه.
وتحقيقا للمساواة بين من استفادوا من إعفاءات سابقة وبين من يحصلون على هذه الإعفاءات بعد العمل بالمشروع، فإن المادة (31) سالفة الذكر قد نصت على سريان أحكامها على المبانى التى صدرت قرارات بإعفائها بذاتها من قيود الارتفاع وذلك خلال خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون.
ونظرا لأن القانون الحالى لا يتضمن أية ضوابط لإعفاء أبنية بذاتها من قيود الارتفاع، مع ما لهذه العملية من أثر على التخطيط العام وحركة المرور وقدرة المرافق - لذلك فقد حرص المشروع فى المادة (32) منه على أن تعدل بقوة القانون القرارات والتراخيص الصادرة طبقا للقانون الحالى بإعفاء مبنى بذاته من قيود الارتفاع المقررة بما يجعلها متفقة مع تلك القواعد، وأن يوقف بحكم القانون تنفيذ الأعمال التى لا تتفق مع القواعد المذكورة ولعدم الإضرار بمن بدأ فى الأعمال الإنشائية للأعمال المعفاة، فقد نصت المادة المذكورة على عدم سريان أحكامها على الأدوار الداخلية فى نطاق الإعفاء إذا كان قد بدئ فى أعمالها الإنشائية قبل تاريخ العمل بأحكام المشروع، على ألا يعتبر تجهيز المهمات وتشوينها وأعمال شدة الخرسانة من قبيل البدء فى الإنشاء، وكل ذلك مع عدم الإخلال بحق المرخص إليهم فى التعويض إذا كان له مقتض.
وخولت المادة (33) المحافظ المختص حق إصدار قرار بعدم موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة، يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المستحقة من طالب الترخيص كما يحدد الرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده.
ونفاذا لحكم الدستور الذى يقضى بأن يكون التكليف بأداء الضرائب أو الرسوم فى حدود القانون، نصت المادة المذكورة على الحدود القصوى للرسوم المشار إليها، فجعلتها عشرة جنيهات عن فحص الرسومات والبيانات ومائتى جنيه عن من الترخيص وعن تجديده، وغنى عن البيان أن المحافظات تسلك فى سبيل تحديد الرسوم ما تراه محققا للغرض منها ومتفقا مع قدرات المواطنين.
كما نصت هذه المادة على أن يستمر العمل بالقرارات المحددة للرسوم الصادرة من جهات الاختصاص، وذلك إلى أن تصدر قرارات أخرى وفقا لأحكام هذا القانون.
أما المادة (34) فقد نصت على أن يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونصت المادة (35) على إلغاء كل من القانون رقم 45 لسنة 1962 ورقم 55 لسنة 1964، وكذا إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وأخيرا نصت المادة (36) على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويتشرف وزير الإسكان والتعمير بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 10 من مارس سنة 1975 - برجاء لدى الموافقة احالته إلى مجلس الشعب.
وزير الإسكان والتعمير
مهندس: عثمان أحمد عثمان
التعليقات