الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 105 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 906500000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 189000000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 93000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 96000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 399000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 210000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وعشرة ملايين جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 507500000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 120000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 387500000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 507500000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات