قانون رقم 105 لسنة 2009

قانون رقم 105 لسنة 2009 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
8. Oct 2020
145 مشاهدات
قانون رقم 105 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 105 لسنة 2009

بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 16001962000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وواحد مليون وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6732875000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وسبعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 501000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 6231875000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 8062875000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1330000000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار وثلاثمائة وثلاثون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 7939087000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 5300000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2639087000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 7939087000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وسبعة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات