الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 105 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 286574170105 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وثمانون مليارًا وخمسمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة جنيهات لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 61782013545 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليار وسبعمائة واثنان وثمانون مليونًا وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 571696734 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 61210316811 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 61782013545 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليارًا وسبعمائة واثنان وثمانون مليونًا وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 224792156560 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وعشرون مليارًا وسبعمائة واثنان وتسعون مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 37139332 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 224755017228 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 224792156560 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وعشرون مليارًا وسبعمائة واثنان وتسعون مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات