قانون رقم 105 لسنة 2008

قانون رقم 105 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
15. Oct 2020
102 مشاهدات
قانون رقم 105 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 105 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 286574170105 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وثمانون مليارًا وخمسمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة جنيهات لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 61782013545 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليار وسبعمائة واثنان وثمانون مليونًا وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 571696734 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 61210316811 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 61782013545 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليارًا وسبعمائة واثنان وثمانون مليونًا وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 224792156560 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وعشرون مليارًا وسبعمائة واثنان وتسعون مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 37139332 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 224755017228 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 224792156560 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وعشرون مليارًا وسبعمائة واثنان وتسعون مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات