قانون رقم 105 لسنة 1987

قانون رقم 105 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

قوانين
20. Nov 2020
165 مشاهدات
قانون رقم 105 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 6 يوليه سنة 1987 - العدد 28 مكرر "أ"

قانون رقم 105 لسنة 1987

بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، النص الآتى:

"مادة 28 - يحدد وزير القوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يزيد على 500 جنيه مصرى (خمسمائة جنيه مصرى) وحالات أداء هذا الرسم بالنقد المصرى الذى يكون مصدره نقدا أجنبيا محولا عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية بالسعر المعلن لدى مجمع النقد الأجنبى كما يحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول على الترخيص وكذلك إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل إذا طلبت إحدى الجهات المعنية ذلك.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الجهة الإدارية المختصة عن ذلك خلال 48 ساعة من مزاولة الأجنبى للعمل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1407 (13 يوليه سنة 1987)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات