فانون رقم 105 لسنة 1964

فانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات

قوانين
27. Aug 2020
142 مشاهدات
فانون رقم 105 لسنة 1964

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 105 لسنة 1964

بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى

والبنوك التابعة لها بالمحافظات

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛

وعلى القانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة بالاشتراك فى إنشاء بنك زراعى والقوانين المعدلة له؛

وعلى المرسوم الصادر فى 25 يوليو سنة 1931 بتأسيس شركة مساهمة تدعى بنك التسليف الزراعى والمراسيم المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1932 بشأن بيع المحصولات المرتهنة للقروض التى يسلفها بنك التسليف الزراعى؛

وعلى القانون رقم 28 لسنة 1940 بتقرير استثناء من بعض أحكام القانون المدنى الخاص بالرهن؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 2137 لسنة 1960 بشأن المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة؛

وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يحول بنك التسليف الزراعى إلى مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى" ويكون مركزها القاهرة.

وتقوم هذه المؤسسة بالتخطيط المركزى للائتمان الزراعى والائتمان التعاونى فى الجمهورية فى حدود السياسة العامة للدولة، وتتولى تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة المواد اللازمة للإنتاج الزراعى كما تقوم بما تكلفها به الدولة من أعمال وخدمات تتصل بهذه الأغراض.

مادة 2 - تتبع هذه المؤسسة وزير الزراعة.

مادة 3 - يتكون راس مال المؤسسة من:

( ا ) رأس مال بنك التسليف الزراعى والتعاونى.

(ب) الاموال التى تخصصها الدولة لها.

مادة 4 - يدير المؤسسة مجلس إدارة مكون من رئيس ومن أعضاء بحكم مناصبهم، هم: وكلاء وزارات الزراعة والخزانة والاقتصاد ووكيل البنك المركزى المصرى واثنين من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير الزراعة ويتضمن هذا القرار تحديد مكافأتهما.

ويحدد المرتب المقرر لرئيس مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 5 - تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى فى شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة.

ويباشر كل من هذه البنوك نشاطه بدائرة المحافظة ويكون مقره عاصمة المحافظة.

وتعتبر توكيلات بنك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية فروعا لهذه البنوك وتنتقل إليها تبعية شون المحاصيل ومخازن الأسمدة وغيرها من منشآت هذا البنك التى لا تتعدى خدماتها أغراض المحافظة الموجودة فيها.

ويستثنى من ذلك الفروع التى ينحصر نشاطها كله أو معظمه فى العمليات التموينية حيث تعتبر فروعا تابعة للمؤسسة.

مادة 6 - تتولى هذه البنوك عمليات الائتمان الزراعى والتعاونى فى المحافظة طبقا للسياسة التى ترسمها مجالس إدارتها فى نطاق التخطيط المركزى الذى ترسمه المؤسسة وفى حدود الاعتماد المالى المقرر لكل منها.

مادة 7 - تحول أصول بنك التسليف الزراعى والتعاونى الثابتة والمتداولة وكذلك الخصوم التى تخص المحافظات إلى هذه البنوك كل فيما يخصه.

مادة 8 - تتحدد رؤوس أموال هذه البنوك بقيمة الاصول الثابتة المحولة إليها طبقا للمادة السابقة مضافا إليها مبلغ من المال يكفى لتشغيل البنك خلال العام.

مادة 9 - تقوم المؤسسة بإمداد هذه البنوك بالتمويل اللازم لاغراضها كما توفر لها المواد العينية اللازمة وذلك فى حدود الاعتماد المقرر لها.

مادة 10 - تتحمل هذه البنوك بما يخص التمويل الذى تحصل عليه من المؤسسة من الفوائد التى تدفعها المؤسسة إلى مصادر التمويل كما تحصل منها على جزء من العمولات المقررة لها عن المواد العينية تحدد نسبة سنويا بالاتفاق بين المؤسسة وكل من هذه البنوك.

مادة 11 - تحصل كل من هذه البنوك من المؤسسة على نصيب من العمولات التى تتقاضاها عن العمليات التموينية التى تقوم بها لحساب الحكومة والتى تتم داخل المحافظة بنسبة يتفق عليها بينهما.

مادة 12 - يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة مكون من أعضاء معينين بحكم مناصبهم هم:

ممثل المؤسسة ويكون رئيسا للمجلس واثنين من موظفى البنك ومدير الزراعة فى المحافظة وممثل للمحافظة يرشحه المحافظ - ومن أعضاء ينتخبون من العاملين بالبنك طبقا لأحكام القانون.

مادة 13 - تبلغ قرارات مجلس إدارة هذه البنوك فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدورها إلى المؤسسة لإبداء الرأى فيها، فإذا لم يصل إليها اعتراض فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إرسالها تعتبر نافذة المفعول.

مادة 14 - تكون للمؤسسة والشركات التابعة لها نفس الحقوق الامتيازات المقررة لبنك التسليف الزراعى والتعاونى بمقتضى القوانين رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة بالاشتراك فى إنشاء بنك زراعى والقوانين المعدلة له، ورقم 46 لسنة 1932 بشأن بيع المحصولات المرتهنة للقروض التى يسلفها بنك التسليف الزراعى، رقم 28 لسنة 1940 بتقرير استثناء من بعض أحكام القانون المدنى الخاص بالرهن.

مادة 15 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 105 لسنة 1964

 

اقتضى التوسع الكبير فى نشاط بنك التسليف الزراعى والتعاونى وتشعب أنواع هذا النشاط وتعددها وانتقال نشاط الائتمان بنوع خاص إلى القرى النظر فى تعديل الأوضاع الحالية للبنك على أساس من اللامركزية تكفل قيام أجهزة التفتيش والمتابعة والمراقبة على مراكز الخدمة بواجباتها بصورة تطمئن إلى حسن أداء الخدمات.

كذلك اقتضى ادخال نظام الحكم المحلى فى البلاد واضطلاعه بمسئوليات النهوض بمختلف المرافق فى المحافظات تخويله السلطات الكافية لمواجهة مسئولياته مواجهة كاملة، ومن بين ذلك مرفق الائتمان الذى يعتبر وسيلة النهوض بالانتاج الزراعى، وترى المحافظات أن يدار هذا المرفق ادارة مستقلة تتمشى مع ظروف المحافظة وتوجهه توجيها يساعد على الاستجابة إلى رغبات الزراع ومواجهة احتياجاتهم الزراعية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة وللانتاج الزراعى.

لذلك اتجه التفكير إلى أنشاء بنوك مستقلة للتسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات يعهد اليها باعمال الائتمان فى المحافظة ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق الاغراض الموجودة وذلك فى حدود السياسة العامة للدولة على أن تكون هذه البنوك تابعة لبنك رئيسى فى شكل مؤسسة عامة تتولى تخطيط سياسة الائتمان الزراعى والتعاونى فى الجمهورية طبقا لتوجيهات الحكومة وارشاداتها ويعهد اليها فى نفس الوقت بتوفير التمويل اللازم لهذه البنوك وتقديم المواد العينية اللازمة للزراعة.

وتنفيذاً لذلك أعد مشروع قانون بانشاء مؤسسة عامة للائتمان الزراعى والتعاونى وينوك مستقلة فى المحافظات تضمنت مواده بيان الأوضاع الخاصة بتكوين هذه البنوك ورأس مالها وادارتها كما تناولت بوجه عام ايضاح الخطوط الرئيسية التى تقوم عليها العلاقة المالية بين المؤسسة وبنوك الأقاليم فيما نوضحه على الوجه الآتى:

(1) نصت المادة الاولى على إنشاء مؤسسة عامة للائتمان الزراعى والتعاونى لوائها المركز الرئيسى للبنك الحالى واوضحت بصورة مجملة أغراضها وهى التخطيط المركزى للسياسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فى الجمهورية طبقا لسياسة الدولة وفى اطار المبادئ العامة لها وتوفير مقومات هذا الائتمان من مال ومواد.

(2) تناولت المادتان الثانية والثالثة النص على تبعية المؤسسة لوزير الزراعة وكيفية تكوين رأس مالها.

(3) كما تناولت المادة الرابعة كيفية تشكيل مجلس إدارة المؤسسة وقد روعى أن يكون متوفراً فى المجلس العناصر المتصلة بجميع أوجه النشاط فى المؤسسة وهم وكلاء وزارة الزراعة لمعالجة نواحى الزراعة والانتاج ووزارة الخزانة والاقتصاد والبنك المركزى المصرى لمعالجة النواحى المالية والتمويل ومشاكل الائتمان المتداخلة بين هذا البنك والبنوك التجارية كما رؤى أيضا ايجاد عناصر تتوفر فيها الخبرة والكفاية فى شئون الزراعة والتعاون وخاصة فى قطاعى الاستهلاك والانتاج.

(4) نصت المادة الخامسة على انشاء بنوك مستقلة فى المحافظات نواتها فروع البنك الحالية، واشارت إلى الشكل الذى تكون عليه هذه البنوك وهو شكل شركة مساهمة يتوفر لها معنى الاستقلال الحقيقى فى العمل لها الشخصية الاعتبارية التى يتطلبها هذا الاستقلال - كما اشارت المادة إلى مقر الشركة ومنطقة عملها وتناولت بيان العلاقة بينها وبين التوكيلات الحالية والشئون والمخازن الخاصة ببنك التسليف الزراعى والتعاونى، واستثنت المادة الفروع التى تزاول بصفة اساسية نشاطا تموينيا وهى فروع القاهرة والاسكندرية ومحافظات الصحراء نظرا لان نشاطها الائتمانى محدود لا يستدعى مثل هذا التنظيم - لذلك ستظل فروعا للبنك المركزى كل منها يزاول نشاطه الحالى لحساب المؤسسة. وواضح من نص هذه المادة أن فروع البنك الحالية الموجودة فى عواصم المركز ستلغى وتضم إلى بنك المحافظة،

(5) واشارت المادة السادسة إلى الاغراض التى انشئت من اجلها هذه البنوك وهى القيام بعمليات الائتمان فى المحافظات على أساس السياسة التى ترسمها مجالس ادارتها طبقا لما تتطلبه احتياجات الائتمان وظروف الزراعة فى المحافظة على الا تخرج هذه السياسة عن اطار التخطيط المركزى الذى تضعه المؤسسة العامة لائتمان الزراعى والتعاونى والا يتعدى حجم عمليات الائتمان الذى يقدمه بنك المحافظة الاعتماد المقرر له.

ويستفاد من نص هذه المادة أنه سيقرر لبنك المحافظة قدر من الائتمان لا يجوز أن يتعداه وأنه لن يكون مقيدا بالتعليمات المقررة حاليا للتسليف من حيث فئات السلف والشروط الموضوعة لها وضماناتها ومواعيد صرفها ولكنه سيكون فى نفس الوقت مقيدا بالاعتماد المقرر له كما سيكون مسئولا عن استمرار نشاط الائتمان فى المحافظة وانتظامه مما يحتم بداهة أن تكون ممارسة هذه السلطات بدقة وحذر حتى لا يتعثر هذا النشاط مستقبلا أو يصاب بضعف أو تصدع.

(6) ونصت المادة السابعة على أن يحول إلى بنوك المحافظات بعض الأصول والخصوم الحالية لبنك التسليف الزراعى والتعاونى وهى التى تخص هذه المحافظات، والمقصود بالأصول هو أرصدة القروض المستحقة على الحائزين فى المحافظة وكذلك المنشئات المملوكة حاليا للبنك داخل المحافظة والتى تخدم أغراض هذه المحافظة فقط كمبنى الفرع ومخازن الاسمدة والشون التى يقتصر نشاطها على خدمة زراع المحافظة أما المنشئات التى تخدم أكثر من محافظة كمستودعات الأسمدة الكبرى فهذه تظل مملوكة للبنك المركزى والمقصود بالخصوم هو الحسابات الجارية الدائنة للجمعيات التعاونية الموجودة فى دائرة المحافظة.

(7) واشارت المادة الثامنة إلى رؤوس الأموال التى ستتكون بها بنوك المحافظات ومقدارها فحددتها بقيمة ما سيحول اليها من اصول ثابته طبقا لما ورد ذكره فى المادة السابعة مضافا إلى ذلك مبلغ من المال تقدمه المؤسسة بصفة مساهمة فى هذه البنوك ويكون تقدير هذا المبلغ على أساس احتياجات التشغيل والادارة فى البنك خلال العام، أما الاصول المتداولة كالقروض المستحقة لبنك المحافظة والبضائع التى تكون موجودة فى مخازنه عند التحويل فلا تدخل فى حساب المساهمة وإنما تدخل فى الحساب الجارى للمؤسسة طرف هذا البنك.

(8) أما المادة التاسعة فقد نصت على قيام المؤسسة بتقديم التمويل اللازم لبنوك المحافظات نقدا وعينا - ومن المفروض أن تقوم بنوك المحافظات بسداد هذا التمويل إلى المؤسسة فى نهاية العام عند انتهاء مواسم التحصيل من واقع متحصلاتها من الزراع وبذلك يمكن الاطمئنان الى سلامة العمل فى هذه البنوك.

(9) واشارت المادة العاشرة إلى كيفية المحاسبة على التمويل الوارد ذكره فى المادة السابعة فقضت بأن توزيع الفوائد التى تؤديها المؤسسة إلى مصادر تمويلها نظير حصولها على المال اللازم لإدارة النشاط الائتمانى وتوفير مستلزمات الانتاج العينية لجميع بنوك المحافظات على هذه البنوك كل بنسبة ما حصل عليه من تمويل على أن بكون ذلك بنفس سعر الفائدة التى تدفعها المؤسسة.

كما نصت هذه المادة أيضا على أن العمولة التى تحصل عليها المؤسسة من عمليات التقاوى والأسمدة والمبيدات بدفع جزء منها إلى كل من بنوك المحافظات بنسبة يتفق عليها بين الطرفين كل سنة على أساس الكميات التى يتسلمها بنك المحافظة - وقد رؤى أعادة النظر فى هذه النسبة كل سنة على ضوء الأعباء الفعلية لكل جهة.

(10) ونصت المادة الحادية عشر على استحقاق بنوك المحافظات لجزء من العمولة التى تحصل عليها المؤسسة عن العمليات التموينية التى تقوم بها لحساب الحكومة أو شركات القطاع العام نظير معاونة شون هذه البنوك فى الأقاليم فى هذه العمليات.

ويفهم من ذلك أن العمليات التموينية ستظل مسندة إلى المؤسسة لصعوبة تجزئتها ولامكان اجراء المحاسبة مع وزارة التموين أو الشركات التى تشترى لحسابها المحاصيل.

(11) ونصت المادة الثانية عشر على كيفية تكوين مجالس ادارات هذه البنوك روعى فى التكوين أن يكون شاملا لجميع العناصر التى يلزم توفرها لصالح العمل اما لدواعى تأمين الرقابة أو لدواعى التوجيه والمتابعة من ناحية الجهات المختصة وصاحبة المصلحة.

(12) وقضت المادة الثالثة عشرة بابلاغ قرارات مجالس إدارة هذه البنوك إلى المؤسسة لمراقبتها والتأكد من سلامتها ومن عدم تجاوزها لحدود التخطيط العام.

(13) ونصت المادة الرابعة عشر على الاحتفاظ للمؤسسة والبنوك التابعة لها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة حاليا لبنك التسليف الزراعى والتعاونى باعتبارها من مستلزمات تأمين النشاط الائتمانى الذى يباشره البنك.

ويتشرف وزير الزراعة برفع مشروع القانون المرافق، رجاء التكرم بالموافقة عليه واصداره.

 

وزير الزراعة  

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات