الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 104 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1206160000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وستة ملايين ومائة وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 378653000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونًا وستمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 336000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 42653000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 384000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 5347000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 822160000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واثنان وعشرون مليونًا ومائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 17000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 805160000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 822160000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واثنان وعشرون مليونًا ومائة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات