قانون رقم 104 لسنة 2009

قانون رقم 104 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
8. Oct 2020
107 مشاهدات
قانون رقم 104 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 104 لسنة 2009

بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

بمنطقة شمال غرب خليج السويس

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 72980000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 8650000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة وخمسون ألف جنيه) تستبعد بالكامل من الاستخدامات الاستثمارية.

(المادة الثالثة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 72980000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 72000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 980000 جنيه.

(المادة الرابعة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 72980000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الخامسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السادسة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات