الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 104 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
بمنطقة شمال غرب خليج السويس
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 72980000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 8650000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة وخمسون ألف جنيه) تستبعد بالكامل من الاستخدامات الاستثمارية.
(المادة الثالثة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 72980000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 72000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 980000 جنيه.
(المادة الرابعة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 72980000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الخامسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السادسة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات