الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 104 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 22505937 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 6364493513 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وأربعة وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 264091594 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وستون مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 36026934 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 228064660 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 543675959 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 279584365 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5820817554 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وعشرون مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3940668 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5816876886 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5820817554 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وعشرون مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات