قانون رقم 104 لسنة 2008

قانون رقم 104 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
15. Oct 2020
95 مشاهدات
قانون رقم 104 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 104 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 22505937 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 6364493513 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وأربعة وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 264091594 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وستون مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 36026934 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 228064660 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 543675959 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 279584365 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5820817554 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وعشرون مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 3940668 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5816876886 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5820817554 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وعشرون مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات