قانون رقم 104 لسنة 1992

قانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

قوانين
26. Aug 2020
202 مشاهدات
قانون رقم 104 لسنة 1992

قانون رقم 104 لسنة 1992

بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

فى تنظيم الاتحاد وأهدافه واختصاصه

(مادة 1)

 

ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم مقاولى التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى، والتركيبات والتكريك وأعمال الانشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال.

ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة، أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها.

 

(مادة 2)

 

يكون مركز الاتحاد الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب بالداخل والخارج.

 

(مادة 3)

 

يهدف الاتحاد الى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على انهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه.

وللاتحاد فى سبيل ذلك:

( أ ) وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف.

(ب) وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع

من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة،

وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف اليها المقاولون فى مجلس ادارة الاتحاد.

(جـ) العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر فى تنفيذ المشروعات بما يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة.

(د) دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات.

(هـ) الاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير.

(و) انشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم.

(ز) التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بأهداف الاتحاد.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع.

 

(مادة 4)

 

يلتزم الاتحاد بانشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة وذلك بالتعاون مع الشركات والمنشآت أعضاء الاتحاد ومع أجهزة التدريب المختصة.

 

(مادة 5)

 

يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات المنصوص عليها فى المادة (1) بوصفهم أعضاء عاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وأيا كان النظام القانونى الذى يتبعونه كما يضم المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر بصفتهم أعضاء مراسلين.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد.

 

(مادة 6)

 

تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمى للاتحاد بما فى ذلك الشعب النوعية والفروع والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها فى مجلس الادارة.

 

(مادة 7)

 

مع عدم الاخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب، لا يجوز اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات، فيما يزيد على خمسين ألف جنيه فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد.

وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها الأعضاء المراسلون والشروط الواجب اتباعها عند المشاركة المصرية لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال.

ولا يسرى ذلك على أعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء.

 

(مادة 8)

 

للاتحاد أن يؤسس أو يساهم فى الشركات والهيئات والتنظيمات التى يرى فيها تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه.

 

 

الباب الثانى

موارد الاتحاد

(مادة 9)

 

يؤدى أعضاء الاتحاد الرسوم والاشتراكات الآتية:

( أ ) رسم القيد يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد، أو عند اعادته، ووفقا لتصنيف العضو فى الاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمته بما لا يجاوز ألف جنيه.

(ب) اشتراك سنوى: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف اليها المقاولون، وعلى الأعضاء المراسلين بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.

 

(مادة 10)

 

تتكون موارد الاتحاد بالاضافة الى رسوم القيد والاشتراك من الآتى:

( أ ) حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التى تزيد على مائتى ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد.

ويكون لصق دمغة الاتحاد الزاميا على العقود التى يوقعها عضو الاتحاد وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والاشراف على تحصيلها.

(ب) المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه.

(جـ) التبرعات والهبات والاعانات التى يقبلها مجلس الادارة.

(د) أثمان مطبوعات الاتحاد، مقابل ما يقوم به من خدمات.

(هـ) عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.

 

الباب الثالث

الجمعية العمومية للاتحاد

(مادة 11)

 

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوى، وعشرة أعضاء يعينهم الوزير المختص من ذوى الخبرة المتصل عملهم بشئون المقاولات وتكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد.

 

(مادة 12)

 

يدعو مجلس ادارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبى الحسابات لاعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة والنظر فى باقى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال.

ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد.

ويتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماعات غير عادية اذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى.

 

(مادة 13)

 

يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الادارة، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا، ويجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده.

ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات، وتوافق عليهم الجمعية العمومية.

 

(مادة 14)

 

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا توافرت الأغلبية المطلقة للعضوية العامة المستوفية للشروط المبينة فى المادة (11) من هذا القانون.

وفى حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، يتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

(مادة 15)

 

يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضوا آخر فى الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكيل معتمد.

وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز صوتين من مجموع الأصوات الصحيحة للحاضرين فى الجمعية العمومية.

 

(مادة 16)

 

تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس الادارة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد فى السنة المنتهية لأخذ الرأى والتصديق عليها.

وتنظر الجمعية فى كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الادارة، وكذا فى كل اقتراح يقدمه كتابة الى المجلس عضو بالجمعية، قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على الأقل.

 

(مادة 17)

 

يجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى ابداء الرأى فى شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب تضمين اعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل، وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين فى تاريخ الدعوة على الأقل.

فاذا لم يتوافر فى الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما على الأقل وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا اذا حضره ربع عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

 

(مادة 18)

 

تبلغ قرارات الجمعية العمومية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.

وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها، ويكون اعتراضه بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الجمعية.

ولا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بتصديق الوزير عليها، أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها دون اعتراض منه عليها.

 

 

الباب الرابع

ادارة الاتحاد

(مادة 19)

 

يشكل مجلس ادارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص. وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الأعضاء ويعين الثلث الباقى بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الاتحاد. ويراعى فى جميع الأحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد على الأقل.

ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد واجراءات الترشيح والانتخاب.

ويعين الوزير المختص رئيس مجلس ادارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته الى الانعقاد. وللوزير المختص فى جميع الأحوال دعوة مجلس ادارة الاتحاد الى الانعقاد.

 

(مادة 20)

 

يشترط فى عضو مجلس الادارة ما يأتى:

1 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد، مصرى الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.

2 - أن يكون كامل الأهلية.

3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

4 - ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالفقرات ب، جـ من المادة 38 من هذا القانون.

5 - أن يكون قد مارس أعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن عشر سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر.

 

(مادة 21)

 

مدة عضوية مجلس الادارة أربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السرى وفقا للقاعدة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وللشخص الاعتبارى عضو مجلس الادارة استبدال من يمثله فى أى وقت.

ويختار المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق.

 

(مادة 22)

 

يمثل رئيس مجلس الادارة الاتحاد أمام القضاء والغير. ولا يجوز أن يتولى رئاسة المجلس لأكثر من ثمانى سنوات متتالية.

 

(مادة 23)

 

يجتمع مجلس الادارة كل ثلاثة شهور على الأقل، بناء على دعوة يوجهها الرئيس الى الأعضاء كتابة قبل الموعد المقترح للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويتعين على الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك خمس عدد الأعضاء.

 

(مادة 24)

 

يرأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفى حالة غيابه يحل محله أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا.

ولا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس اجتماع.

 

(مادة 25)

 

إذا خلا مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب تتبع فى اختيار أعضاء آخرين ذات الطريقة التى اتبعت فى اختيار الأعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم الاختيار بالنسبة للأعضاء المنتخبين من الحاصلين على أكثر الأصوات التالية لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لاقرار التعيين فى أول اجتماع تال لها، وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفه.

وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب من الأسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس للمدة المتبقية.

 

(مادة 26)

 

يكون للمجلس أوسع السلطات فى ادارة الاتحاد وتنظيمه ويتولى اصدار اللوائح الداخلية ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الادارية والفنية والمالية.

ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية ولا يجوز للمجلس التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة الا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها.

وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن الى مكتب المجلس.

 

(مادة 27)

 

يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى تقريرا شاملا عن نشاط الاتحاد متضمنا على الأخص:

- ميزانية الاتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.

- تقريرا عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة.

 

(مادة 28)

 

تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء على الوجه الآتى:

- رئيس مجلس الادارة.

- أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس.

- أمين الصندوق.

- أمين عام الاتحاد.

- ستة ينتخبهم المجلس.

ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وفى حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وفى حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبينة فى المادة (25) من هذا القانون، يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى خلا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه، وذلك طبقا للأوضاع المقررة فى هذه المادة وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفه.

 

(مادة 29)

 

يرأس اجتماعات هيئة المكتب رئيس مجلس الادارة أو من يحل محله.

 

(مادة 30)

 

يتولى المكتب فى حدود التفويض المقرر له من مجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بادارة وتنظيم الاتحاد، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية.

ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.

 

(مادة 31)

 

يعين مجلس الادارة من بين أعضائه الأمين العام للاتحاد بناء على اقتراح رئيسه.

ويتولى الأمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد، والربط بينهما وبين هيئة المكتب.

 

(مادة 32)

 

يشكل مجلس الادارة لجانا دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة ما يرى المجلس تكليفها به من مسائل وأبحاث، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية والادارية.

 

 

الباب الخامس

مراقبة أموال الاتحاد

(مادة 33)

 

تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

(مادة 34)

 

يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية، وتقرر أتعابه السنوية.

وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.

ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن.

 

الباب السادس

لجان التظلمات والتحكيم والتأديب

(مادة 35)

 

تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة دائمة للطعون برياسة رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بما يأتى:

1 - الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام الى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب.

2 - الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة.

3 - الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الادارة وعضوية مكتب الاتحاد.

وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.

 

(مادة 36)

 

يجوز الفصل بطريق التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التى تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير.

وتنظيم اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بالتحكيم، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن.

 

(مادة 37)

 

تشكل بقرار من مجلس الادارة هيئة تأديب برياسة مجلس الادارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس، وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية:

1 - اذا أساء أحدهم الى المهنة أو أخل بعقد المقاولة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير.

2 - اذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم

الاتحاد، أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ولجنة التحكيم.

 

(مادة 38)

 

يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات الآتية:

( أ ) الانذار.

(ب) الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات.

(جـ) الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.

وتكون قرارات الهيئة نهائية.

 

(مادة 39)

 

لا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لاجراء هذا التحقيق.

 

(مادة 40)

 

تنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات مباشرة هيئة التأديب لأعمالها.

 

(مادة 41)

 

يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الادارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد:

1 - العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة المهنة، ويثبت ذلك على وجه قطعى.

2 - فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو اشهار افلاسها بحكم نهائى.

ويجوز اعادة قيد العضو اذا عاد الى مباشرة نشاطه، أو استرد الحقوق التى حرم منها، بشرط أن يقدم طلبا جديدا.

فاذا رفض طلبه، جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة (3) بالاجراءات المنصوص عليها فى ذات المادة.

 

الباب السابع

أحكام عامة

(مادة 42)

 

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما يخرج عن شئون مهنتهم.

 

(مادة 43)

 

مع عدم الاخلال بأحكام قانون العمل يضع مجلس ادارة الاتحاد لائحة تنظم شئون العاملين فى الاتحاد وتعتمد من الوزير المختص تنظم أحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية.

 

(مادة 44)

 

مع عدم الاخلال بأحكام قانون المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة فى المسائل المتعلقة بالمقاولات الا الأعضاء المختصين والمقيدين بالجدول المعد لذلك بالاتحاد، وينوب هؤلاء عن بعض فى الحضور أمام الخبراء المذكورين، وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذا الجدول وشروط القيد به.

 

(مادة 45)

 

يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس ادارة الاتحاد اذا وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر من صدور قرار حل المجلس السابق على الأكثر.

كما يجوز حل المجلس اذا صدر قرار من الجمعية العمومية، بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل بعد اعتماد ذلك من الوزير المختص.

وعند حل مجلس الادارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.

 

الباب الثامن

العقوبات

(مادة 46)

 

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:

1 - باشر أو تعاقد على عمل من أعمال المقاولات تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه فى العقد الواحد دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون.

2 - استخدم أو أمر باستخدام أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال المقاولات أو أسند أعمال مقاولات لهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالغاء العقود التى تبرم نتيجة لأحد هذه الأفعال.

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بوزارة الاسكان. ويحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض يؤدى الى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى وقيمة الطوابع المستحقة.

 

الباب التاسع

أحكام انتقالية

(مادة 47)

 

استثناء من أحكام المادة (19) يشكل أول مجلس ادارة بقرار من الوزير المختص بالاسكان، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس ادارة الاتحاد، ولا تسرى هذه القواعد الا بعد اعتمادها من الوزير المختص.

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس ادارة الاتحاد فى هذا القانون، ويقوم بكافة الاجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.

 

(مادة 48)

 

يعد مجلس الادارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لاقرار مشروع اللائحة وتصدر بقرار من الوزير المختص.

 

(مادة 49)

 

تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة بأنشطة المقاولات المنصوص عليهم فى المادة (1) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به.

وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

 

(مادة 50)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ

                (الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير

ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة

والموازنة

عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيد العضو

المهندس محمد محمود على حسن، بانشاء الاتحاد المصرى

لمقاولى التشييد والبناء

 

(قانون رقم 104 لسنة 1992)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مارس سنة 1991، اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيد العضو المهندس محمد محمود على حسن، بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

فعقدت اللجنة المشتركة عدة اجتماعات فى 9 و19 و20 و21 من مايو و3 و10 من يوليو سنة 1991، حضرها السادة.

1 - محمد توفيق نسيم، رئيس هيئة القطاع العام للتعمير.

2 - عزت صالح شرف، نائب رئيس هيئة الانشاءات الكهربائية.

3 - على سالم حمزة، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المشتركة للتعمير.

4 - زين السادات، أمين عام الشعبة العامة للمقاولات بالغرفة التجارية.

5 - محمد عادل المليجى، وكيل وزارة المالية.

6 - أحمد فتحى غنيم، وكيل أول وزارة المالية.

7 - مصطفى رزق، وكيل أول وزارة الاسكان.

8 - مصطفى بكر غازى، وكيل وزارة التعمير.

مندوبين عن الحكومة.

وقد أعدت اللجنة تقريرا عن هذا الاقتراح بمشروع قانون فى دور الانعقاد السابق ولم يتسن نظره فى المجلس نظرا لفض دور الانعقاد.

واعمالا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقدم السيد العضو محمد محمود على حسن الى السيد الدكتور رئيس المجلس فى 13/ 11/ 1991، بطلب لاستئناف نظر الاقتراح بمشروع القانون المقدم منه وقد أحيل الطلب إلى اللجنة فعقدت اجتماعا فى 14/ 11/ 1991 لهذا الغرض استعرضت فيه تقريرها السابق، ووافقت عليه وتعرضه فيما يأتى:

بعد أن استعادت اللجنة أحكام الدستور وقانون مجلس الشعب واللائحة الداخلية للمجلس، وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية وكذلك التقرير الذى اعدته لجنة الاقتراحات والشكاوى عن هذا الموضوع، وبعد أن استمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة من ايضاحات، تبين للجنة الآتى:

يقوم قطاع مقاولات التشييد والبناء بدور فعال فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، حيث تبلغ جملة استثماراته نحو 40% من جملة استثمارات خطط التنمية، ونظرا لعدم وجود تنظيم كامل لمهنة المقاولات فقد ترتب على ذلك دخول بعض الأدعياء وغير المتخصصين فى مجال التشييد والبناء، مما أدى الى وقوع حوادث جسيمة تمثلت فى انهيار بعض المبانى وضياع الأموال وازهاق الأرواح وقد أوضحت المذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح بمشروع القانون أن الاتحاد المزمع انشاؤه يقوم على الاعتبارات الآتية:

1 - أن يضم هذا الاتحاد كل القائمين على مهنة الانشاء والتشييد بصرف النظر عن نظامهم القانونى أو مالك رأس المال أو حجم مؤسسته أو تخصصه، بحيث يمثل فى هذا الاتحاد شركات مقاولات القطاع العام بكل تخصصاتها الفنية سواء كانت اصلاح زراعى أو رى أو نقل أو كهرباء، هذا بالاضافة الى شركات القطاع الخاص الوطنية وكذلك الشركات الخاضعة لأحكام قانون استثمار المال العربى الأجنبى.

2 - روعى فى هذا الاتحاد أن يضم جميع القائمين بنشاط المقاولات سواء كانت مباشرة أعمال البناء أو مقاولات الأشغال العامة أو أعمال الهندسة المدنية، حيث أن هذه التخصصات ليس لها وجود ظاهر فى مصر، نظرا لأن الاتحاد الجامع للقائمين بمهنة المقاولات عموما أجدى لأصحاب الأعمال والمقاولين ويساعد على تطوير صناعة البناء والتكنولوجيا الحديثة بأرخص الأسعار وأفضل المواد.

3 - يقوم هذا الاتحاد على سبيل الالزام للقائمين على مهنة المقاولات عموما بلا تفرقة بين صغيرهم وكبيرهم وذلك لاستبعاد المتطفلين وأدعياء المهنة ودرءا للأخطار الجسام التى تتعرض لها الأموال والأرواح، وقد استثنى من ذلك من يقتصر نشاطهم على أعمال توريد المواد أو أعمال المصنعيات.

4 - روعى أن يتضمن الاقتراح بمشروع القانون اسم الاتحاد ومركزه وموارده والأجهزة القائمة على ادارته وتشكيل مجلس الادارة والجمعية العمومية والضمانات المقررة لأعضائه بالنسبة لقبولهم أو فصلهم حتى تسود فكرة الأمن والأمان للقائمين على هذه المهنة، على أن تترك التفاصيل المكملة لهذا الاقتراح بمشروع القانون للائحة التنفيذية واللوائح الأخرى التى يضعها مجلس الادارة أو الجمعية العمومية.

وتجدر الاشارة الى أن هذا الاقتراح بمشروع القانون قد سبق أن مر بمراحل عديدة من البحث والدراسة على مدى الدورات السابقة وقد اجمعت هذه الدراسة على أن هذا الاقتراح بمشروع القانون يتفق والدستور ويوجد مثيل فى التطبيقات القانونية المختلفة فى الأقطار العربية والأوربية.

وقد قامت اللجنة بمراجعة نصوص مواد الاقتراح بمشروع القانون وعدلت بعض المواد بما يتفق مع الآراء التى أبداها السادة الأعضاء خلال المناقشات، كما قامت بتعديل بعض المواد لأحكام الصياغة حتى تتفق مع الأصول التشريعية السليمة، وذلك على النحو الآتى:

 

التعديلات التى أدخلتها اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون

 

مادة 1 - أضافت عبارة "أعمال الانشاءات البحرية المدنية" بدلا من عبارة "الأعمال البحرية" نظرا لأن الأعمال البحرية تضم نشاطات متعددة ومختلفة قد لا تتعلق بنشاط الاتحاد.

مادة 3 - حذفت اللجنة من الفقرة (ب) عبارة "من المشتغلين بنشاط المقاولات من أشخاص طبيعيين واعتباريين" لأنها تزيد فى المعنى كما حذفت اللجنة من ذات الفقرة عبارة "ولا تكون هذه الأحكام والقواعد والنسب نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير المختص بالاسكان، حيث أحالت ذلك الى اللائحة التنفيذية.

- تعديل الفقرة (جـ) توسعا لدور الأعضاء المصريين فى الاتحاد فى المساهمة فى خطط التنمية فى الدولة بهدف التأكيد على زيادة دور الأعضاء المصريين فى تنفيذ هذه الخطط.

- حذفت الفقرة (د) باعتبار أن قوانين التأمينات الاجتماعية للدولة تكفى لتحقيق الغرض المنصوص عليه.

- اضافة كلمة "الهيئات العربية" الى الفقرة (ح) تدعيما للتضامن العربى بين الأقطار العربية.

مادة 5 - تعديل النص بما يتفق مع أسس الصياغة القانونية السليمة.

مادة 7 - تعديل رقم قانون الاستثمار كى يتفق مع التشريع القائم، كما تم زيادة النصاب من عشرين ألف الى خمسين ألف تمشيا مع التطورات الاقتصادية الحالية، وحذف عبارة "وباحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح يشترط فيها موافقة مجلس الشعب" اكتفاء بما ورد فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة، كما تم تعديل صياغة الفقرة الثانية حماية لأعضاء الاتحاد العاملين من المنافسة الأجنبية التى قد يتعرضون لها.

مادة 9 - تخفيض الحد الأقصى لرسم الاشتراك بجعله 5 آلاف جنيه مع حذف العبارة الأخيرة.

مادة 10 - حذف العبارة الأخيرة بالفقرة ( أ ) والخاصة بقيمة الدمغة وتوريدها بموجب ايصال لأن ذلك سوف يكون استثناء وخلال فترة انتقالية حتى يتم طبع طوابع الدمغة الخاصة بالاتحاد.

مادة 11 - أضيفت كلمة "حتى" فى المادة لضبط الصياغة.

مادة 18 - تعديل المادة بما يتفق مع ضبط الصياغة.

مادة 19 - حذف عبارة "كتاب الوزير المختص بالاسكان" حيث رأت اللجنة أن دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى تخرج عن اختصاصات وزير الاسكان.

مادة 20 - حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة لأنه من المسلم به أن تكون التعديلات بالأداة التشريعية المناسبة.

مادة 21 - حذف عبارة "لا تتفق مع السياسة العامة للدولة" لأنها لا تتضمن معيارا منضبطا واضحا مع حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

مادة 22 - تعديل هذا النص حتى تنضبط الصياغة وليكون عدد أعضاء مجلس الادارة فرديا تسهيلا لعملية التصويت داخل مجلس الادارة عند اتخاذ القرارات، كما تم حذف التحديد الوارد فى نهاية المادة بالنسبة لتحديد الوزارات المعنية وذلك لاتاحة الفرصة لاشتراك ما يراه الوزير من خبراء متخصصين قد يستفاد من خبراتهم دون أن يكونوا بالضرورة من الوزارات المعنية.

مادة 23 - زيادة المدة بالنسبة لشروط عضوية مجلس الادارة الى عشر سنوات حتى يكون العضو قد اكتسب الخبرة المناسبة للاضطلاع بمهام منصبه.

مادة 24 - عدلت المادة بجعل عضوية مجلس الادارة أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات على أن يتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السرى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وعلى أن يختار مجلس الادارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق.

وقد تم تعديل هذه المادة استرشادا بما ورد فى التشريعات المماثلة.

مادة 25 - تعديل مدة رئاسة مجلس الادارة الى ثمان سنوات على فترتين بدلا من ست سنوات وذلك للاستفادة من خبرة من يتولى رئاسة مجلس الادارة وعدم تغيير الرئاسة على فترات متقاربة وذلك استقرارا لأوضاع المجلس.

مادة 26 - اقتصر طلب عقد اجتماع مجلس الادارة على خمس عدد أعضاء مجلس الادارة وتم حذف عبارة "أمين الصندوق أو الأمين العام" من النص حيث رأت اللجنة قصر هذا الاختصاص على خمس عدد الأعضاء فقط وحتى لا يدعى المجلس للانعقاد لأمور قد يرى أنه لا وجه للاستعجال فيها لدعوة المجلس.

مادة 28 - حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة الخاصة يتولى أكبر نواب الرئيس سنا لرئاسة مجلس الادارة فى حالة خلو مقعد الرئيس وذلك لأن اللجنة رأت أن معيار كبر السن ليس معيارا موضوعيا لتولى رئاسة مجلس الادارة وأرجعت الأمر فى هذا الشأن الى الجمعية العمومية.

مادة 29 - حذفت اللجنة عبارة "أمين الصندوق أو الأمين العام للاتحاد" من الفقرة الأخيرة من هذه المادة وهى الخاصة بتفويض بعض اختصاصات مجلس الادارة الى مكتب المجلس دون أمين الصندوق أو الأمين العام حتى لا ينفرد أى منهما باتخاذ قرار قد لا يرضى عنه مجلس الادارة باعتبار أن تشكيل المكتب بما يضمه من أعضاء يكفل ذلك.

مادة 30 - تم حذف عبارة "مشتملا على شرح لبنود الايرادات والمصروفات" ذلك أن تقرير نشاط الاتحاد لا بد وأن يتضمن شرح لهذه البنود دون أن ينص على ذلك.

مادة 31 - عدلت اللجنة هذا النص حيث جعلت بين عضوية هيئة مكتب الاتحاد ستة أعضاء ينتخبهم المجلس بدلا من خمسة ينتخبهم المجلس من غير المعينين".

وقد رأت اللجنة أن يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء دون تفرقة بين المعينين وغير المعينين، لأنه قد يقتضى وجود بعض الأعضاء غير المعينين فى عضوية هيئة مكتب الاتحاد.

مادة 32 - عدلت هذه المادة بجعل رئاسة هيئة المكتب لرئيس مجلس الادارة أو من يحل محله وفقا للقواعد التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 33 - تعديل صياغة هذه المادة بحذف الفقرة الثانية منها والخاصة بسلطة المكتب فى شراء وتحصيل المبالغ المستحقة والوفاء بالديون.

مادة 34 - حذف عبارة "التى يكون عضوا فيها طوال توليه منصبه" ذلك لأن الأمين العام للاتحاد لا بد وأن يكون عضوا فى هيئة المكتب باعتبارها الهيئة المشرفة على تنفيذ قرارات مجلس ادارة الاتحاد دون أن يكون هناك ثمة مقتضى للنص على ذلك بالقانون.

مادة 37 - اعادة صياغة هذه المادة بما يتمشى مع الصياغة القانونية السليمة وذلك دون الخروج على أحكامها حيث أناطت للائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى شأن تعيين مراقب الحسابات وتقدير أتعابه والأحوال التى يجوز فيها للجمعية العمومية تغيير مراقب الحسابات.

مادة 38 - جعلت اللجنة عضوية لجنة الطعون لأحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة بدلا من أن يكون ذلك قاصرا على أحد أعضاء مجلس الدولة وذلك لاتاحة الفرصة للترشيح لعضوية هذه اللجنة من بين أى من رجال القضاء.

مادة 39 - عدلت هذه المادة حيث أناطت للائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحديد الرسوم المستحقة فى هذا الشأن دون النص على اجراءات التحكيم اكتفاء باحالتها الى اللائحة التنفيذية.

مادة 40 - تم حذفها اتساقا والتعديلات التى أجريت فى المواد 38، 39

مادة 41 - عدلت المادة بجعل عضوية هيئة التأديب لأحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة وذلك اتساقا مع التعديل الذى أجرته اللجنة على هيئة التظلمات، كما أضافت اللجنة الى الأحوال التى يحال فيها العضو لهيئة التأديب حالة الاخلال بعقد المقاولة اضافة الى الأحوال الأخرى الواردة بالنص.

مادة 42 - استبعدت اللجنة عقوبة اللوم وعقوبة الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات الواردتين بالفقرتين ب، د الواردتين بهذه المادة اكتفاء بالعقوبات الأخرى.

مادة 44 - تعديل صياغة المادة بما يتمشى مع الأسس التشريعية السليمة وذلك دون الخروج على أحكامها.

مادة 46 - حذف عبارة "دون التقيد بالقوانين السارية فى شأن العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام" وذلك لأن طبيعة العمل فى الاتحاد ألا يتقيد بأى من هذين القانونين.

مادة 48 - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة بزيادة قيمة الأعمال المباشرة أو التعاقد عليها الى خمسين ألف جنيه بدلا من عشرين ألف جنيه فى العقد الواحد.

هذا وقد أعترض السيد ممثل وزارة المالية على الاقتراح بمشروع القانون فى اجتماعات اللجنة وذلك بالنسبة للمواد (1) و(5) لقصر عضوية الاتحاد المقترح على مقاولى القطاع الخاص دون شركات مقاولات القطاع العام، وتعديل المادة (7) بحيث تنص على ألا يسرى الحظر الوارد بها على اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات بما يزيد على عشرين ألف جنيه، وقد عدلتها اللجنة الى خمسين ألف جنيه على شركات القطاع العام بالاضافة الى اتاحة الفرصة أمام الجهات الأجنبية للدخول فى مناقصات ومباشرة نشاطها داخل الجمهورية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك، كما أضاف سيادته بأن الأعباء التى تتحملها شركات القطاع العام فى سبيل عضوية هذا الاتحاد تقدر بنحو 6.442 مليون جنيه شاملة رسم القيد والاشتراك السنوى وحصيلة دمغة طوابع الاتحاد، هذا وقد أرسل السيد الدكتور وزير المالية الى السيد رئيس اللجنة تقريرا بهذا الرأى بكتابه المؤرخ 1/ 6/ 1991 حيث طلب سيادته تعديل المواد 1، 5، 7 من الاقتراح بمشروع القانون المذكور لتخفيف الأعباء عن شركات مقاولات القطاع العام نظرا لظروفها المالية.

وقد رأت اللجنة أنه لا ضير من عضوية شركات مقاولات القطاع العام فى هذا الاتحاد بالنظر الى أهمية التنظيم فى قطاع المقاولات دون تفرقة بين شركات القطاع العام أو القطاع الخاص وتمشيا مع الأهداف التى يتوخاها الاقتراح بمشروع القانون.

أما بالنسبة لما أثير حول الأعباء المالية التى قدرتها وزارة المالية بنحو 6.442 مليون جنيه فان ما ستحمله الشركات لن يزيد عن 1.2 مليون جنيه وفقا للحسابات التى قدرتها الهيئة التأسيسية للاتحاد ومن ثم فان اللجنة تثبت ذلك فى التقرير تاركة الأمر فى النهاية للمجلس الموقر.

وجدير بالذكر أنه قد ورد كتاب السيد المهندس وزير الاسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ فى 19/ 5/ 1991 مرفقا به صورة من مشروع قانون تقدمت به الوزارة الى مجلس الوزراء بعد اقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 9/ 1989 وأحيل الى أمانة مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات واستصداره الا أن هذه الاجراءات لم تتخذ بعد، ومن ثم فقد عرض مشروع القانون لكى يكون تحت نظر اللجنة عند دراستها لهذا الموضوع، وقد قامت اللجنة باجراء دراسة مقارنة تبين منها وجود اختلاف فى المواد 3، 8، 9، 10، 11، 12، 19، 28، 29، 43، 44، 47 وقد رأت أن الاختلاف فى معظم هذه المواد لا يعدو أن يكون اختلافا فى الصياغة وفى بعض الأحكام التى رأت اللجنة عدم الأخذ بها استنادا الى ما سبق أن وافقت عليه من تعديلات الاقتراح بمشروع القانون المعروض بالجدول المقارن الوارد بالتقرير.

وتوافق اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

السيد محمد سرحان

 

 

مذكرة ايضاحية

 

ان فكرة انشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تمت أساسا لمواجهة مشاكل هذا القطاع والقضاء على معوقاته وتحسين ظروف عمله، وقد كان من المعلوم أنه لا يوجد تنظيم كامل وواف لتنظيم مهنة المقاولات، الا عن طريق الغرف الصناعية وبعض أنظمة ادارية أخرى، وان هذه الأنظمة ذاتها لا تكفى لمواجهة مشاكل هذا القطاع والنهوض به على الوجه المرتجى، بعد أن ثبت أن استثمارات التشييد وتبلغ من 40% الى 50% من جملة استثمارات بل فى الواقع أن هذه النسبة ترتفع الى أكثر من 85% اذ أخذ فى الحسبان أنه بدون أعمال التشييد (مقاولات/ مواد بناء/ عمالة) لن يتم تركيب المعدات للمصانع أو الأجهزة للمستشفيات أو ماكينات لمحطات الكهرباء أو طلمبات المياه والصرف الصحى (مرافق عامة) وأن هذه المعدات والأجهزة والطلمبات تمثل نسبة لا تقل عن 35% أيضا من جملة الاستثمارات كما أن هذا الاتحاد أصبح أمرا تقتضيه الضرورة، وذلك لتدخل الأدعياء وغير المتخصصين فى أعمال البناء والتشييد مما ترتب عليه وقوع أحداث جسام نتيجة تهدم فى المبانى وضياع فى الأموال وإزهاق فى الأرواح.

هذا كله - لأمور أخرى سيرد ذكرها فى بيان أغراض الاتحاد عند التعرض لها - حدا بكبار رواد صناعة التشييد والبناء الى ضرورة اتخاذ دور ايجابى ذى شأن بأن قاموا بتشكيل لجنة تحضيرية (قانونية - وفنية - وادارية) لاستيعاب أنظمة الدول العريقة فى انشاء هذه الاتحادات كفرنسا وانجلترا وألمانيا وبلجيكا وايطاليا وهولندا والنمسا... للأخذ بأحدث النظم السارية فيها تمهيدا لانشاء الاتحاد المصرى.

وقد كون هؤلاء الرواد هيئة مؤسسين لاستيعاب ودراسة ما قدم اليها من مذكرات وآراء وبعد أن عقدت عدة اجتماعات متوالية هى واللجنة التحضيرية انتهت الى وضع اقتراح بمشروع قانون بالصياغة المرفقة.

وقد حذا بالمقاولين الى التفكير فى تكوين اتحاد يسهر على دعم مهنتهم اعتبارات أربعة أساسية:

أولا - أن يضم هذا الاتحاد القائمين على مهنة الانشاء والتشييد دون نظر الى نظامهم القانونى أو مالك رأس المال، أو حجم المؤسسة أو تخصصها - بحيث يمثل فى هذا الاتحاد شركات مقاولات القطاع العام بوزارات الاسكان والتعمير والاصلاح الزراعى والكهرباء والرى والنقل والصناعة، وكذلك وحدات القطاع الخاص الوطنى شركات أو أفراد، وكذا الوحدات الخاضعة لقانون استثمار المال العربى والأجنبى.

ثانيا - أن هيئة المؤسسين وان كانت قد لاحظت أنه يوجد فى كل من فرنسا وانجلترا بالذات اتحادين يضم أولهما الشركات والأفراد التى تقوم على مباشرة أعمال المبانى... وثانيهما - يضم الشركات والأفراد المتخصصين فى أعمال مقاولات الأشغال العامة وأعمال الهندسة المدنية.. الا أن الهيئة التأسيسية وبعد استعراض الموضوع من كافة نواحيه تبين لها بشكل واضح ان هذا التخصص ليس له وجود ظاهر فى مصر، لقيام مؤسسات المقاولات على أى من هذين التخصصين، لذلك - انتهى رأيها الى أنه يكفى أن يقوم فى مصر اتحاد واحد وينتظم فيه جميع القائمين بهذا النشاط قوة دافعة تكفل له تحقيق أغراضه المنشودة بالكفاية الواجبة... وان كان هذا هو رأى الهيئة التأسيسية ولجنتها التحضيرية، فان أعضاء الاتحادات فى الخارج والمختصين فى شئونها ينصحون بفكرة الاتحاد الجامع للقائمين بمهنة المقاولات عموما، لأنهم يرون أن مثل هذا التوحيد أجدى وأسلم بالنسبة لأصحاب الأعمال والمقاولين كليهما ويساعد على تطوير صناعة البناء وتكنولوجيا بأرخص الأسعار وأحسن المواد.

ثالثا: ان الاعتبار الثالث، هو أن يضم هذا الاتحاد وعلى سبيل الالزام القائمين على مهنة المقاولات عموما بلا تفرقة بين صغارهم وكبيرهم - وذلك لسبب رئيسى هو استبعاد المتطفلين والادعياء درءا للأخطار الجسام التى تتعرض لها الأموال والأرواح.. وقد استثنى الاقتراح من هؤلاء من يقتصر نشاطه على أعمال توريد المواد أو عمال المصنعيات.

رابعا - روعى بحكم الصياغة القانونية السليمة أن يكون الاتحاد من ناحية غرضه، واسمه ومركزه الرئيسى وموارده.. والأجهزة القائمة على ادارته مجلس الادارة والجمعية العمومية والضمانات المقررة لأعضائه بالنسبة لقبولهم أو فصلهم مقدرة بحكم هذا القانون حتى تسود فكرة الأمن والأمان بالنسبة للقائمين على هذه المهنة، على أن تترك التفاصيل المكملة لهذا القانون بما ليس فيه خروج على أحكامه - للوائح التى يضعها مجلس الادارة والجمعية العمومية، وأن هذا أدعى الى سرعة البت وكافة التطوير والمرونة فى الانجاز.

وسنتولى فيما يلى بيان الأوضاع الواردة بهذا الاقتراح، فقد تناول الباب الأول من الاقتراح بمشروع قانون قيام الاتحاد وعضويته وأهدافه.

فنصت مواد الباب الأول - على أن يكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية ويضم القائمين على صناعة التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى والتركيبات والتكريك والأعمال البحرية وأية أعمال أخرى، وأن يكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وأن يكون حق الاتحاد أن ينشئ فروعا أو مكاتب فى الداخل أو الخارج تكفل تأدية الاتحاد لرسالته الوطنية على المستوى المحلى وفى المحيط الدولى - بما يحقق للمؤسسات المصرية وبطريقة فعالة عزو الأسواق الأجنبية فى الشرق الأوسط وأفريقيا - كما يساعد على نمو هذه المؤسسات ويحملها مسئولية القيام بالمشروعات الكبرى دون حاجة الى الاستعانة بالهيئات الأجنبية الا فى الحدود الضرورية واللازمة للحصول على التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت المادة الخامسة على وجه التفصيل أن الاتحاد يضم جميع المشتغلين بمهنة المقاولات من أشخاص اعتبارية تخضع لقوانين تنظيم شركات القطاع العام أو قانون الشركات أو قانون التجارة المصرية أو لقانون الاستثمار أو المنشآت الفردية والأفراد، وهذا الوضع اذ يقرره القانون ويحكمه يكون سليما ومشروعا.

والأهم من ذلك كله ما تضمنته المادة (7) من الاقتراح بمشروع قانون من أنه لا يجوز مباشرة المقاولات الا من المنشآت المقيدة أعضاء عاملين بالاتحاد، وأنه لا يجوز لأية جهة حكومية أو غير حكومية أو للأفراد أو اسناد أية أعمال تحت نشاط المقاولات فى مفهوم هذا القانون الا للأعضاء العاملين فى الاتحاد، عدا حالات استثنائية، حيث تقتضى المصلحة العليا للبلاد اشتراك مقاولين أجانب فى تنفيذ بعض المشروعات الخاصة ويهدف المشروع من وراء حظر مباشرة المهنة على غير الأعضاء العاملين بالاتحاد وقصرها على الأعضاء العاملين فيه أمر واضح وهام - وذلك أن هؤلاء انما يقيدون فى الاتحاد فى ضوء أبحاث ومعايير دقيقة من شأنها أن تستبعد الدخلاء والمتطفلين من ممارستها مما يؤدى حتما والزاما الى رفع مستوى الكفاءة والأمانة والخبرة فى شئون هذه المهنة وبما يحقق الأمن والأمان للمواطنين، ويقف حائلا دون حدوث الكوارث والنكبات فى مجال البناء والتشييد نتيجة الجهل بقواعد هذه المهنة والسلوك الواجب فى أدائها.

ومع هذا فقد استثنى النص ثلاثة حالات تحقيقا لأكبر قدر من المرونة:

( أ ) أعمال المقاولات الممولة بقروض أو منح والمنصوص عليها فى اتفاقيات يوافق عليها مجلس الشعب.

(ب) عقود المقاولات التى تسند لشركات مقاولات أجنبية مسجلة كأعضاء مراسلين فى الاتحاد بشرط أن يشاركهم فى حملها أعضاء عاملين بنسبة لا تقل عن 50% (وهى ذات النسبة المخصصة للمصريين فى شركات المقاولات المنشأة بنظام الاستثمار استقرارا للنصوص التشريعية).

(جـ) أعمال المقاولات التى تقضى المصلحة القومية اسنادها الى جهات أجنبية بموافقة خاصة من مجلس الوزراء.

وقد بينت المادة (3) أعراض الاتحاد، وفى ذاتها تحمل فى طياتها الباعث والسبب الرئيسى على العمل على انشاء الاتحاد وأثره على الاقتصاد القومى، وذلك أنه فضلا عن أنه يرعى المصالح المشتركة لأعضائه. ويمثلهم لدى السلطات المختصة ويعمل على مراعاة القوانين واللوائح التى تطبقها الدولة فى مجال نشاطهم ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة مما يكفل حمايتها مما يسئ اليها، وان الهيئة الاستشارية المتخصصة للحكومة فى كل ما يخص صناعات المقاولات فى مصر - فان هذا الاتحاد يقوم على حصر وتصنيف وترتيب جميع المشتغلين بمهنة المقاولات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط.. كما أن هذا الاتحاد يعمل على تمكين وحدات المقاولات المصرية من المشاركة فى القيام بالمشروعات الكبرى خارج البلاد بما يحقق المصالح الوطنية العليا، وتنظيم مشاركة الشركات الأجنبية وتعاونها مع الشركات المصرية بما يكفل للأخيرة تأدية رسالتها فى تحقيق خطة التنمية بالبلاد.. كما أن هذا الاتحاد يكفل للمقاولين الحصول على التسهيلات الائتمانية والضمانات الكافية بما يساعدهم على المساهمة فى المشروعات الكبرى بالبلاد... وتخطى الحدود الى المشروعات الكبرى خارج البلاد بما يحقق المصالح الوطنية العليا، وركزت المادة (4) على ما سيكون للاتحاد من تأثير فعال فى اعداد وتشغيل الأيدى العاملة اللازمة لأعمال المقاولات بدء من العمالة اليدوية الى النصف ماهرة الى الماهرة (الحرفية) الى المشرفين (الملاحظين) الى مساعدى المهندسين الى المهندسين الى المقاولين وهذا الأثر الفعال سيظهر فى شكل مراكز التدريب وانتشار وجودها فى أنحاء الجمهورية، ومتابعة نشاطها لتخريج الأيدى العاملة المدربة على كافة المستويات، كما سيكون له كلمته فى توجيه التعليم الفنى وتنظيم برامجه الدراسية - النظرية والتطبيقية لتخريج الفنيين فى مجال الحرف اللازمة لأعمال التشييد وكذلك تخريج الملاحظين والمشرفين الفنيين، أما بالنسبة للتعليم الجامعى والذى لم يحظ به حتى الآن الا بدراسات سطحية عن أعمال المقاولات فان الاتحاد بأبحاثه العملية سيكون له أثر فعال فى هذه الدراسات سواء ما تعلق منها بالمواد ومواصفاتها وتطوراتها اعداد المقايسات وأعمال الحصر والاختبارات الميدانية والرقابة الفعالة على كافة مراحل الأعمال بدء من استلام المواقع وتخطيطها واستلام المواد واعداد البرامج التنفيذية للتوريدات والتنفيذ والمتابعة والتنسيق بين أنشطة التنفيذ المختلفة. وانه بالنسبة للقيادات العليا للشركات فسيهتم الاتحاد بالدراسة التدريبية لهم سواء من النواحى الفنية (هندسية أو محاسبية .. الخ) أو علم الادارة الذى تفتقر إليه كثير من الشركات - كذلك سوف يهتم الاتحاد بتطوير الأساليب الفنية تصميما وتنفيذا وادخال التكنولوجيا الحديثة لتساير شركات المقاولات التطور العلمى والتطبيقات الحديثة، وذلك باشراك الخبراء الوطنين والعالميين فى هذا المجال وتشجيع الزيارات لمواقع الأعمال الهامة بالخارج والمعارض والندوات الأجنبية - كذلك سوف يهتم الاتحاد بالمعاونة فى ربط أجهزة التشييد والتنسيق بينهما بما يحقق الاعداد السليم لخطط التنمية من ناحية تشجيع استخدام مواد البناء المحلية مع تطويرها وتحديد الحجم الأمثل لطاقة شركات المواد وشركات المقاولات، وضمان وجود التمويل المناسب، كما سيهتم باعادة النظر فى نماذج عقود المقاولات بما يجعلها تحقق التوازن بين طرفى العقد.. وأن كل هذه الأمور من شأنها أن تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق خطة التنمية وبالتالى الاستفادة من المشروعات الواردة فيها سواء مشروعات انتاجية أو خدمية أو سيادية.. الخ.. فى التوقيت المناسب وبالتكلفة المناسبة. كما وأن هذا الاتحاد سوف يساعد على رفع كفاءة صغار المقاولين وتوفير المساعدات الفنية والادارية والمالية لهم، ووضع البرامج التدريبية المناسبة لهم مع المعاونة فى تعيينهم وتوزيع نطاق عملهم جغرافيا وتحديد المقاولين القوميين المحليين.

وسوف يكون للاتحاد نشاط واضح من حيث وضع الضوابط والتخطيط للمشروعات التى تحتاج الى خبرة أجنبية وكيفية المشاركة مع الشركات الوطنية بما يحقق حماية هذه الشركات الأخيرة مع الاستفادة من تلك الخبرة - هذا ومن أهم الموضوعات التى سوف يساهم فيها الاتحاد مساهمة فعالة هى انشاء مراكز المعلومات عن التشييد وقطاعاته المتعددة، ذلك أن الوضع الحالى يمثل عبئا ثقيلا على كل من يبحث عن معلومات أو بيانات عن أنشطة هذا القطاع سواء أكان الباحث فى داخل القطاع أو خارجه، كما وأن الاتحاد سيهتم بحماية العاملين بقطاع المقالات وحمايتهم من المتطفلين والدخلاء من رعايتهم ماديا واجتماعيا.. الخ.

ومن هذا كله يتبين بوضوح، أن قيام الاتحاد بأغراضه العلمية والفنية والعملية، ما يساعد عن تحقيق التنمية وزيادة الدخل القومى، وحماية الدولة والمواطن.

هذا وغنى عن البيانات أن هذا الاتحاد سيكفل دائما حسن التعاون والتكافل بين أعضائه عن طريق انشاء تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين الغير، كما أنه سيشترك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والجهات الحكومية بما يضمن لهم السير فى عملهم محققين مصلحة الوطن العليا، متخطين كل العقبات والخلافات - على أنه لما كانت هذه هى أغراض الاتحاد كان لزاما أن يتوفر له ما يحتاجه من موارد.

وقد تناول (الباب الثانى) من قانون الاتحاد موارده المالية وأهمها الاشتراكات على النحو المبين بالمادة (9) وراعى الاقتراح فى صياغتها أن تندرج المبالغ التى يؤديها الأعضاء للاتحاد مع تدرج فئاتهم صعودا، فالأعضاء الأعلى فئة يجب أن يتحملوا نصيبا أكبر من مصروفات الاتحاد.. وفى نفس الوقت راعى الاقتراح المساواة بين الأعضاء من الفئة الواحدة تحقيقا لروح الأخوة والتعاون ودرء لاحتمالات الهيمنة أو المنافسة الضارة على المناصب.

على أنه لما كان الاتحاد فى حاجة الى موارد تكميلية أخرى بالاضافة الى الاشتراكات سالفة الذكر- تأدية لرسالته الضخمة التى سيقوم عليها تحقيقا للمصالح الوطنية العليا - فانه يكون لزاما أن يشار فى هذا الباب أيضا الى هذه الموارد وهى تلى التى تنحصر تقدمها الحكومة لمعاونة الاتحاد فى تحقيق أغراضه وامتداد نشاطه فى الداخل والخارج، وهذا بالاضافة الى حصيلة دمغة الاتحاد بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من عقود المقاولات يدفعها أصحاب العمل، والجدير بالذكر أن اصدار مثل هذه الطوابع هو وضع أقرته قوانين النقابات والاتحادات جميعها نذكر منها على سبيل المثال نقابة المهندسين والتطبيقيين والمحامين... الخ كما وأن الاتحاد له حقه القانونى فى تقاضى أثمان مطبوعاته ومقابل ما يؤديه من خدمات لأعضائه أو للغير وعلى العموم جميع المواد الأخرى المشروعة.

وقد عالج (الباب الثالث) الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية للاتحاد:

فتضمن الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية وينحصر أهمها فى تعريف الجمعية العمومية للاتحاد بأنها تتكون من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين لآخر اشتراك سنوى مستحق والجدير بالذكر أن الاقتراح بمشروع قانون أجاز أن يحضرها غيرهم من الأعضاء للاستفادة من خبراتهم ومشورتهم فى أنواع تخصصاتهم على أن يكون ذلك بناء على دعوة من مجلس الادارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.. واذا كان تحديد عدد الأصوات المخولة لكل عضو أمر جديد فقد نصت المادة (15) على أن يكون لكل عضو صوت واحد فى الجمعية العمومية تحقيقا لمبدأ الديمقراطية بين الأعضاء كما نصت المادة (16) على أنه يجوز لعضو الجمعية أن يوكل كتابة عضو آخر فى الحضور نيابة عنه. وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عدد من الأصوات يجاوز صوتيهما من مجموع أصوات الجمعية الصحيحة.

وقد تعرضت باقى مواد هذا الباب لتنظيم رئاسة الجمعية العمومية وتاريخ انعقادها ومهام الجمعية العمومية العادية فى استعراض نشاط أعمال مجلس الادارة المنتهية. كما تتولى الجمعية انتخاب أعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء.

وقد فرق الاقتراح بين الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات فى الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأهمية المسائل التى تعرض على الجمعية العمومية المدعوة لاجتماع غير عادى للنظر فى أمور لها أهميتها فى كيان الاتحاد مما يستدعى معه الأمر النظر فى تعديل قانون الاتحاد أن لائحته الأساسية وما يترتب على ذلك من مسائل تمس الاتحاد فى صميمه سواء من ناحيته التنظيمية أو الموارد المتاحة له فشرط الاقتراح أن يمثل الحاضرين نصف الأصوات المقررة لأعضاء الاتحاد العاملين وقت الدعوة للاجتماع... وذلك على التفصيل الموضح بالاقتراح ولنفس الأسباب قضت المادة (21) على وجوب ابلاغ قرارات الجمعية غير العادية الى الوزير المختص بالاسكان وأعضائه حق الاعتراض عليها فى مدة معقولة..

وقد تولى الاقتراح فى (الباب الرابع) إدارة الاتحاد:

فنصت مواده على أن يتولى ادارة الاتحاد مجلس ادارة من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر وفقا لما تحدده اللائحة...

وتكون مدة عضوية مجلس الادارة ثلاث سنوات، وقد روعى تحديد عدد الأعضاء من ثلاثين عضوا الى خمسة وأربعين عضوا هو أن يكون من الملائمات التى يترك تحديدها للاتحاد، وبحيث يتواءم عدد أعضاء المجلس مع زيادة عدد الأعضاء العاملين، وبحيث تتمشى مع تطورات التوسع فى الاتحاد الناشئ، ونظمت المادة (23) شروط المرشح لعضوية مجلس الادارة، وأهم هذه الشروط فى حالة خلو مقعدا أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أى شرط من شروط العضوية، فانه طبقا للمادة (28) يعين مجلس الادارة أعضاء آخرين - الحاصلين على أكثر الأصوات - بعد الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس وتعتبر مدة العضوية فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفة، وقد روعى فى ذلك الاكتفاء بقرار الجمعية العمومية لهذا الاختيار، وذلك لاجراء انتخابات جديدة تتطلب الكثير من الجهد فى حين أن الشروط التى تتطلب هذه المادة توافرها فى العضو فيها الكفاية ويتحقق معها العدالة فى الاختيار. وحددت مواد هذا الباب مواعيد اجتماع مجلس الادارة وسلطة المجلس فى انتخاب نواب رئيسه وأمين الصندوق، وأوضحت من يحل محل رئيس المجلس فى حالة غيابه، وأنه لا يجوز اعادة انتخاب أعضاء مجلس الادارة لأكثر من مدتين متتاليتين، وأن تصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية، فيما عدا الحالات التى يرى فيها المجلس اقتراح تعديل هذا القانون أو اللائحة الأساسية أو اللائحة الداخلية، فقد اشترط المشروع أن تتم الموافقة على الاقتراح بأغلبية الثلثين وقد روعى فى ضرورة توافر هذه الأغلبية أن يتم دراسة الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لكيان الاتحاد، دراسة متأنية وكافية، وأن الاقتراح أتبع فى هذا الصدد ذات المنهج الذى أتبعه بالنسبة للمسائل التى تعرض على الجمعية العمومية فى اجتماعها غير العادى، وقد راعت المادة (29) أن يكون لمجلس الادارة أوسع السلطات فى ادارة الاتحاد، وهى سياسة حميدة اتبعها المشرع فى الشركات عموما تسهيلا للعمل وسرعة الانجاز، ولا غريب على أعضاء المجلس هذه السلطة، ما دام مرد الرقابة على تصرفاته جميعها للجمعية العمومية للاتحاد، ذلك أن المجلس ملزما دائما أن يقدم للجمعية العمومية قبل انعقادها السنوى تقريرا شاملا يضم على الأخص ميزانية الاتحاد وتقريرا عن نشاطه خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة.

وانه لسرعة البت فى الأمور وانجازها نص الاقتراح فى هذا الباب أيضا على أن تتكون هيئة مكتب الاتحاد من تسعة أعضاء.. ينتخبهم مجلس الادارة لمدة سنة قابلة للتجديد على أنه روعى أن يكون بين أعضاء هيئة المكتب أعضاء بحكم وظائفهم وبحكم تمرسهم على أعمال الاتحاد، وجعل الاقتراح لأهمية هيئة المكتب الرئاسة لرئيس مجلس الادارة، كما خول هذا المكتب بتفويض من مجلس الادارة اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بادارة وتنظيم الاتحاد، كما عهد اليه تنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية، وخول هذا المكتب سلطات هامة فى الشراء والاستثمار وتحصيل المبالغ المستحقة للاتحاد والوفاء بالديون... كل هذه الأمور روعى فيها أن تتوافر السرعة والانجاز فى أعمال الاتحاد على أنه من المفهوم أن كافة تصرفات المكتب خاضعة فى النهاية لهيمنة مجلس الادارة... وعالجت المادة (34) منصب أمين عام الاتحاد ومدة شغله لمنصبه، وأنه لأهمية هذا المنصب وبحكم رئاسة شاغله للادارات التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد والربط بينها وبين المكتب، نصت هذه المادة على أن مجلس الادارة هو الذى يتولى تعيينه... على أنه من أهم التنظيمات فى الاتحاد هى لجانه التى نصت عليها المادة (35) اذ يشكل مجلس الادارة لجانا متخصصة دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة ما يرى المجلس تكليفها من مسائل وأبحاث، مما يضفى على أعمال هذه اللجان طابع التخصص ومتابعة التطورات ومواجهة المتطلبات اللازمة للاتحاد بالخبرة الملائمة مما يساعد على تقدم الاتحاد وممارسته لرسالته بكفاية.

وتناول (الباب الخامس) الأحكام الخاصة بمراقبة حسابات الاتحاد بادئا بمعاملتها معاملة المال العام فى تطبيق قانون العقوبات واخضاعها لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم الحكم بأن يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية، وتحدد مكافآته، ولا يجوز تفويض مجلس الادارة فى تعيين مراقب الحسابات وفى تحديد أتعابه دون ذكر حد أقصى ويجوز للجمعية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات لأهمية موضوع التغيير هذا، فقد أحاطه الاقتراح بالضمانات الكافية على النحو الوارد تفصيلا فى المادة (37) بحيث انه يقع باطلا كل قرار يتخذ فى شأن المراقب أو استبداله بغيره على خلاف أحكام المادة (37).

وتناول الاقتراح فى (الباب السادس) لجان التظلمات والتحكيم والتأديب:

والذى تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد أن الاقتراح قنن لصالح الأعضاء الضمانات الكافية سواء من ناحية التظلمات التى تقدم منهم أو ناحية تأديبهم فى الحالات التى يرتكبون فيها اثما أو مخالفة فنزلت المادة (38) بيان تشكيل للجنة التى تتولى الفصل فى التظلمات فنصت على تشكيلها من صفوة ممتازة على أن يرأسها رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وجعل من اختصاص هذه اللجنة التى يكون قرارها نهائيا الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام للاتحاد والفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة، والطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس ادارة وعضوية مكتب الاتحاد ولا ينقص من حقوق الأعضاء ما نص عليه الاقتراح من أن قرارات اللجنة نهائيا ذلك أنه بحكم تشكيلها المدعم والمحايد من عناصر قضائية وادارية وفنية كفيلة بتحقيق العدالة فى الحدود التى تكفل الأمن والأمان للأعضاء - كما وضع الاقتراح فى المادة (41) تنظيما شاملا وكاملا يكفل تحقيق العدالة الكاملة فى التأديب برئاسة رئيس المجلس أو غيره من أعضاء المجلس وعضوية مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس واثنين من اللجنة القانونية بالاتحاد على أن يكون اختصاص هذه الهيئة وسيلة والغاية منه الحفاظ على كرامة المهنة اذ يحال عليها للمحاكمة كل من تسول له نفسه الاساءة الى المهنة أو الخروج على مقتضيات الشرف والأمانة فى معاملته للغير أو أن يخرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بمقتضى أحكام قوانين الاتحاد ونظمه ولوائحه أو الالتزام بقرارات مجلس الادارة أو الجمعية العمومية أو لجنة التحكيم وعددت المادة (42) الجزاءات التى يوقعها مجلس التأديب وتضمنت المادة (43) اجراءات التحقيق الواجبة فى الحالات والهيئة التى تتولاه وأنه اذا أوضحت المادة (45) الحالات التى يرفع فيها اسم العضو العامل من سجلات الاتحاد وتختص فى توقف العضو عن ممارسة مهنية أو حل المنشأة أو تصفيتها أو افلاسها وذلك على النحو المبين تفصيلا فى هذه المادة، فانها قررت فى الوقت ذاته ضمانا لمشروعية قرار الرفع أن يتم بمقتضى قرار من مجلس الادارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية كما قررت ضمانة أخرى بجواز اعادة قيد العضو اذا عاد الى مباشرة نشاطه أو استرد حقوقه التى حرم منها، وخولت له فى حالة رفض الطعن فى قرارات الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (38) وحفاظا على العلاقات الودية بين أعضاء الاتحاد، أجازت لهم المادة (39) طلب الفصل فى المنازعات التى تثور بينهم أو بينهم وبين الغير عن طريق التحكيم وبينت هذه المادة كيفية تشكيل هيئة التحكيم التى تفصل فيما يعرض عليها كحكم مفوض بالصلح بشرط أن يرفع اليها النزاع باتفاق أصحاب الشأن وتنظم لوائح الاتحاد والقواعد المتعلقة بالتحكيم الرسوم المستحقة فى هذا الشأن.

وتضمن (الباب السابع) الأحكام العامة فنصت المادة (46) من هذا الباب على أنه لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما لا يخرج عن شئون مهنتهم، كما نصت المادة (47) على أنه بغير اخلال بأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنظم لوائح الاتحاد شئون العاملين من ناحية تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا العينية والمادية كما نصت المادة (48) على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانونى المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم الا الأعضاء المختصون والمقيدون بالجدول المعد لذلك فى الاتحاد.

وهذا فى واقع الأمر وضع للأمور فى نصابها السليم أسوة بما اتبعه المشروع فى المهام الأخرى.

وتضمن الباب الثامن من الأحكام الخاصة بالعقوبات:

وقد كفل الاقتراح بمشروع قانون الاتحاد الجزاءات التى تكفل أبعاد الدخلاء والمتطفلين عن مباشرة المهنة بوضع جزاء رادع تضمنته المادة (49) مقتضاه أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه مع الغاء العقد موضوع المخالفة لكل من ارتكب أحد الأفعال المبينة بذات المادة وعلى أساس من هذا النص يمكن التوصل الى القضاء على هذه الفئة التى تباشر العمل بدون أن يكونوا أعضاء عاملين فى الاتحاد أو غيرهم من عديمى الخبرة أو الدخلاء، مما يقضى فى أقرب وقت ممكن على كافة الكوارث التى يؤدى اليها عدم الخبرة فى ممارسة هذه المهنة بما يكفل المحافظة على الأموال والأنفس.

وتضمن الباب التاسع الأحكام الوقتية:

فتضمنت المادة (50) حكما وقتيا مؤداه أن يمارس الاتحاد أعماله فورا وذلك بأن يعين الوزير المختص بالاسكان أول مجلس ادارة على الوجه المبين بالاقتراح وعلى أن يتولى هذا المجلس جميع الاختصاصات المقررة لمجلس ادارة الاتحاد وجمعيته العمومية بما فى ذلك اصدار اللوائح الداخلية واللائحة التنفيذية المؤقتة، وتشكيل لجان الاتحاد وأن يتخذ على العموم كافة الاجراءات الكفيلة بوضع أحكام مشروع القانون موضع التنفيذ وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ونصت المادة (51) على أن يدعو هذا المجلس المؤقت أول جمعية عمومية للتصديق على كافة الاجراءات التأسيس واقرار اللائحة التنفيذية التى نصت المادة (52) على أن أداة اصدارها تكون عن طريق قرار من الوزير المختص بالاسكان.

ونصت المادة (53) على فترة سنة يقوم خلالها المشتغلون بالمقاولات بتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون وبهذه النصوص يستطيع الاتحاد البدء فى مباشرة اختصاصاته المخولة بمقتضى القانون واستكمال أجهزته وهذه هى الوسيلة المثلى تشريعا لمثل هذا الانشاء الجديد وهو اجراء دستورى وقانونى سليم.

 

مقدم الاقتراح

المهندس محمد محمود على حسن

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات