قانون رقم 104 لسنة 1987

قانون رقم 104 لسنة 1987 بتعديل قانون ضريبة الدمغة

قوانين
20. Nov 2020
382 مشاهدات
قانون رقم 104 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 6 يوليه سنة 1987 - العدد 28 مكرر "أ"

قانون رقم 104 لسنة 1987

بتعديل قانون ضريبة الدمغة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بمقدار المثل فئات ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, وذلك فيما عدا الضريبة على الأوعية المبينة فى الجدول المرفق فتكون فئاتها, وفقا لما هو مبين قرين كل منها.

(المادة الثانية)

فى جميع الأحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش.

(المادة الثالثة)

يلغى البند 6 من المادة 43 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1407 (13 يوليه سنة 1987)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات