قانون رقم 104 لسنة 1984

قانون رقم 104 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لشئون سكك حديد مصر عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
27. Nov 2020
143 مشاهدات
قانون رقم 104 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 104 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لشئون سكك حديد مصر

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية لشئون سكك حديد مصر عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 243.468.404 جنيهات (فقط وقدره مائتان وثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وأربعة جنيهات لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 159.086.813 (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر جنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 83.371.478 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 75.715.335 جنيها منه مبلغ 62.593.478 جنيها إعانة سد عجز، 2507118 جنيها عجز مرحل.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 84.381.591 جنيها (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون جنيها لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 159.086.813 جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر جنيها لا غير).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 84.381.591 (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 29.203.304 جنيهات.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 55.178.287 قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات