الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 104 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لشئون سكك حديد مصر
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية لشئون سكك حديد مصر عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 243.468.404 جنيهات (فقط وقدره مائتان وثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وأربعة جنيهات لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 159.086.813 (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر جنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 83.371.478 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 75.715.335 جنيها منه مبلغ 62.593.478 جنيها إعانة سد عجز، 2507118 جنيها عجز مرحل.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 84.381.591 جنيها (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 159.086.813 جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 84.381.591 (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 29.203.304 جنيهات.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 55.178.287 قروض محلية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات