قانون رقم 103 لسنة 2018

قانون رقم 103 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
16. Sep 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 103 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 103 لسنة 2018

بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 17517040000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وخمسمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 560746000 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستون مليونًا وسبعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 123527000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 437219000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 537246000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وثلاثون مليونًا ومائتان وستة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 23500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 16956294000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وتسعمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وأربعة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 345450000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 16610844000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 16956294000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وتسعمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وأربعة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات