قانون رقم 103 لسنة 2008

قانون رقم 103 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
15. Oct 2020
120 مشاهدات
قانون رقم 103 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 103 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة

صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2725818 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2725818 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية (الفائض المحتجز) بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 84482164 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونًا وأربعمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5406265 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وأربعمائة وستة آلاف ومائتان وخمسة وستون جنيهًا لا غير) بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 23680447 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وستمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 18274182 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) احتياطات أخرى.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 60801717 جنيهًا (فقط وقدره ستون مليونًا وثمانمائة ألف وألف وسبعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 42437 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 60759280 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 60801717 جنيهًا (فقط وقدره ستون مليونًا وثمانمائة ألف وألف وسبعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات