الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 103 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2725818 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2725818 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية (الفائض المحتجز) بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 84482164 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونًا وأربعمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5406265 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وأربعمائة وستة آلاف ومائتان وخمسة وستون جنيهًا لا غير) بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 23680447 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وستمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 18274182 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) احتياطات أخرى.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 60801717 جنيهًا (فقط وقدره ستون مليونًا وثمانمائة ألف وألف وسبعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 42437 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 60759280 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 60801717 جنيهًا (فقط وقدره ستون مليونًا وثمانمائة ألف وألف وسبعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات