قانون رقم 103 لسنة 1993

قانون رقم 103 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

قوانين
12. Nov 2020
200 مشاهدات
قانون رقم 103 لسنة 1993

الجريدة الرسمية فى أول أبريل سنة 1993 - العدد 13

قانون رقم 103 لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد

المصرى لمقاولى التشييد والبناء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، النص الآتى:

مادة 49: "تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة التى تمثل المقاولين المنصوص عليهم فى المادة (1) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك فيما عدا الجمعيات التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى واتحاداتها.

وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون بما فيهم الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء، توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شوال سنة 1413 هـ

                (الموافق 17 مارس سنة 1993 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات