الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 103 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لمركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 118921 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 118921 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 75333 جنيها.
(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 43588 جنيها.
ثانيا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 118921 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات