الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1982 - العدد 28
قانون رقم 103 لسنة 1982
بتعديل المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 نصها الآتى:
"ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت فى الفترة من 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980 تاريخ العمل بهذا القانون".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1402 (7 يوليه سنة 1982)
التعليقات