قانون رقم 103 لسنة 1961

قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

قوانين
26. Aug 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 103 لسنة 1961

قانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين.

 

الباب الأول

فى الأحكام العامة

 

مادة 2 - الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة. كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للأمة العربية، وإظهار أثر العرب فى تطور الإنسانية وتقدمها، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية، وتزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن، وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أسباب النشاط والإنتاج والزيادة والقدرة الطبية، وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.

ومقره القاهرة، ويتبع رياسة الجمهورية.

مادة 3 - يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر.

مادة 4 - شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته.

ويرأس المجلس الأعلى للأزهر.

مادة 5 - يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية، أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة فى أعضاء هذا الهيئة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها.

مادة 6 - يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التى ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذى يقوم عليه الأزهر.

وشيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التى للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة فى اللوائح والقوانين.

مادة 7 - يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها.

ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه.

 

هيئات الأزهر

 

مادة 8 - يشمل الأزهر الهيئات الآتية:

(1) المجلس الأعلى للأزهر.

(2) مجمع البحوث الإسلامية.

(3) إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية.

(4) جامعة الأزهر.

(5) المعاهد الأزهرية.

 

الباب الثانى

المجلس الأعلى للأزهر

 

مادة 9 - يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر، ويتكون على الوجه الآتى:

- شيخ الأزهر، وله رياسة المجلس.

- وكيل الأزهر.

- مدير جامعة الأزهر.

- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.

- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يختارهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح شيخ الأزهر، لمدة سنتين.

- أحد وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة، يصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير الذى يمثل وزارته فى المجلس.

- مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.

- مدير المعاهد الأزهرية.

- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة، ويعينون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس، وبناء على ترشيح شيخ الأزهر، وذلك لمدة سنتين.

مادة 10 - يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر فى الأمور الآتية:

(1) التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التى يقوم عليها الأزهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة.

(2) رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق أغراض الأزهر.

(3) النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامى.

(4) اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية.

(5) قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون.

(6) النظر فى كل مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون الأزهر.

(7) النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة.

(8) تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

(9) تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها.

(10) النظر فيما يتعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه.

مادة 11 - لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار، فإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.

مادة 12 - يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 13 - يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وأمين المجلس الأعلى للأزهر ومكافآت أعضائه.

مادة 14 - يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس.

 

الباب الثالث

مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الثقافة

والبعوث الإسلامية

 

مادة 15 - مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث. وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى، وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه.

مادة 16 - يتألف مجمع البحوث الإسلامية من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 17 - يشترط فى عضو المجمع:

(1) ألا تقل سنه عن أربعين سنة.

(2) أن يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.

(3) أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الإسلامية.

(4) أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدارسات الإسلامية، أو اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الإسلامية فى كلية أو معهد من معاهد التعليم العالى لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية فى القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات.

ويعتبر الأعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء - فى حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط.

مادة 18 - يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له، بناء عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.

ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.

مادة 19 - يكون نصف أعضاء المجمع على الأقل متفرغين لعضويته وتبين اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ.

مادة 20 - هيئات المجمع هى:

( أ ) مجلس المجمع، ويتألف من الرئيس، والأعضاء المتفرغين، والأعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والأمين العام للمجمع.

(ب) مؤتمر المجمع، ويتألف من كل أعضاء المجمع.

(ج) الأمانة العامة للمجمع.

مادة 21 - يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الأقل، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضائه.

مادة 22 - يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة، وتستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع، للنظر فى جدول أعمال السنة، ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادى إذا اقتضت الظروف ذلك، بموافقة الوزير المختص، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور أكثرية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل.

مادة 23 - يكون للمجمع أمانة عامة دائمة، يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الإسلامية بشرط أن تحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر، ويكون الأمين العام للمجمع - بمقتضى قرار التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفية.

مادة 24 - تتألف الأمانة العامة للمجمع من الأمين العام، وأمين مساعد أو أكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 25 - تختص إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الإسلامية من البعوث والدعاة واستقبال طلاب المنح وغيرهم من ذوى العلاقة، فى نطاق أغراض الأزهر، وعليها إلى جانب ذلك تنفيذ مقررات المجمع ونشر بحوثه ودراساته وتجميع ما يلزمه من البيانات لهذا الدراسات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك ووسائل تنفيذه.

مادة 26 - يختار مؤتمر المجمع بالأغلبية المطلقة، بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء، أعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق أغراضه، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص.

مادة 27 - يجوز منح لقب عضو فخرى لأعضاء المجمع السابقين، أو لمن يؤدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع.

مادة 28 - يؤلف المجمع من أعضائه لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية.

مادة 29 - يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص، بناء على قرار مجلس المجمع.

مادة 30 - تسقط عضوية المجمع فى إحدى الحالات الآتية:

( أ ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة.

(ب) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية، كالطعن فى الإسلام، أو إنكار ما علم منه بالضرورة، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ويعتمده الوزير المختص.

(ج) إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى، بعد موافقة المجمع.

(د) إذا تقرر قبول استقالته، أو اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 31 - إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها، انتخب المجمع العضو الذى يخلفه من بين المرشحين للعضوية، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على أكثرية أصوات الحاضرين، بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلى لأعضاء المجمع ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص.

مادة 32 - يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين وغير المتفرعين من أعضاء المجمع، كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم.

 

الباب الرابع

جامعة الأزهر

 

مادة 33 - تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر، وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للأمة العربية، وتعمل على تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذى يجمعون إلى الإيمان بالله والقفة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها، من أبناء الجمهورية وغيرهم، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.

مادة 34 - تتكون جامعة الأزهر من الكليات الآتية:

(1) كليات للدراسات الإسلامية، تحدد عددها اللائحة التنفيذية.

(2) كلية للدراسات العربية.

(3) كلية المعاملات والإدارة.

(4) كلية الهندسة والصناعات.

(5) كلية الزراعة.

(6) كلية الطب.

ويجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية.

وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل قسم منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحوثها فى الكلية أو فى غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها، وتعين هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص.

ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام التى تتبع كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها، والدرجات العملية التى تمنحها الجامعة من هذه الكليات.

مادة 35 - يحوز أن تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.

مادة 36 - يجوز أن تلحق بكليات الجامعة أو بعضها مدارس تعليمية لمواد أو دراسات تتصل بأغراض الأزهر، مثل مدرسة تجويد القرآن الكريم وتعليم القراءات، أو أقسام الإرشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزويد من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب. ولا تنطبق على هذه المدارس والأقسام شروط الدارسة الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها.

مادة 37 - اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

مادة 38 - تتساوى فرص القبول، للتعليم بالمجان، فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس وكل بلد، فى حدود الإمكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها، ووفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية.

وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، ليتأهلوا لمتابعة الدارسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب.

مادة 39 - يتولى إدارة جامعة الأزهر:

(1) مدير جامعة الأزهر.

(2) مجلس الجامعة.

مادة 40 - يتولى إدارة كل كلية:

(1) عميد الكلية.

(2) مجلس الكلية.

مادة 41 - يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 42 - يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.

وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح، وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام.

مادة 43 - يقدم مدير الجامعة إلى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالجامعة.

مادة 44 - يكون لجامعة الأزهر وكيل يعاون المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 45 - يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة.

مادة 46 - يدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت إشراف مدير الجامعة ووكيلها، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.

مادة 47 - يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتى:

- مدير الجامعة، وله رياسة المجلس.

- وكيل الجامعة.

- عمداء الكليات.

- ممثل لوزارة التربية والتعليم، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها.

- ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.

- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يعينون بقرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.

مادة 48 - يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الأمور الآتية:

(1) وضع خطط الدراسة.

(2) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات.

(3) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.

(4) شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم.

(5) المكافآت والإعلانات المالية على اختلاف أنواعها.

(6) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.

(7) منح الدرجات العلمية والشهادات.

(8) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.

(9) وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية.

(10) تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها.

(11) تنظيم البحث العلمى وتوفير الإمكانيات اللازمة له.

(12) إنشاء كراسى الأستاذية.

(13) تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم فى المهمات العلمية.

(14) ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم.

(15) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى.

(16) إقامة أبنية الجامعة وترميمها.

(17) منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الأعلى للأزهر، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.

(18) إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة.

(19) الترخيص لمدير الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية.

(20) وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة.

(21) الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر.

(22) الموضوعات الأخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون.

ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

مادة 49 - لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعة.

مادة 50 - لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص، إلا بعد صدور قرار التصديق. فإذا لم يصدر قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.

 

مادة 51 - يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين أساتذة الكلية، بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح، ويقدم العميد إلى مدير الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية.

مادة 52 - يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة.

مادة 53 - يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين.

مادة 54 - يؤلف مجلس الكلية من:

عميد الكلية.

رؤساء الأقسام بالكلية.

أحد الأساتذة من كل قسم.

وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية عضوا أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين.

وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل.

ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامها.

مادة 55 - يختص مجلس الكلية بالنظر فى الأمور الآتية:

(1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.

(2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.

(3) تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية.

(4) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.

(5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات.

(6) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضة للطلاب.

(7) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية.

(8) الأمور الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.

ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

مادة 56 - أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم:

( أ ) الأساتذة.

(ب) الأساتذة المساعدون.

(ج) المدرسون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم.

مادة 57 - يجوز أن يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص، بناء على طلب الجامعة.

مادة 58 - يجوز الاستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة، بناء على طلب الكلية المختصة.

مادة 59 - يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة، بناء على طلب الكلية المختصة.

مادة 60 - يجوز أن يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم.

مادة 61 - مرتبات مدير الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 62 - مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:

( أ ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة.

(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفون والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. إلا أنه فى الحالات التى توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها.

مادة 63 - للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التى سيعين فيها.

مادة 64 - لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العامة (القومسيون الطبى العام).

مادة 65 - تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة، بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص.

ويجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.

مادة 66 - فيما عدا أعضاء هيئة التدريس فى كليات الجامعة، ومع مراعاة أحكام هذا القانون يطبق على الموظفين فى الأزهر بجميع هيئاته القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له، وذلك فيما يختص بتعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم واجازاتهم وترقياتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفة. ويكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وللأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وللأمين العامة للجامعة ولمدير الثقافة والبعوث الإسلامية ولمدير المعاهد الأزهرية سلطة مدير المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم. ولوكيل الجامعة سلطة وكيل الوزارة بالنسبة للموظفين التابعين له، ولمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بموظفى الجامعة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 67 - إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق، ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة، وإلى الوزير المختص إذا طلبه. ويحيل مدير الجامعة العضو والمحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلا لذلك.

مادة 68 - لمدير الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفه مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه وبصرفه إليه كله أو بعضه.

مادة 69 - يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى المجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.

مادة 70 - لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له مدير الجامعة.

مادة 71 - تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من:

وكيل الجامعة، رئيسا.

مستشار من مجلس الدولة.

أستاذ من إحدى كليات الجامعة، يعينه مجلس الجامعة سنويا.

ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه.

وتسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على أن تراعى بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 67 من هذا القانون.

مادة 72 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:

(1) الإنذار.

(2) توجيه اللوم.

(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.

(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

(5) العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها هذا الشأن.

وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام، أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل.

مادة 73 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة الوزير وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.

مادة 74 - لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتى الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 72، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا.

وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس فى كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.

مادة 75 - تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذ:

(أولا) درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد، وتعادل الليسانس أو البكالوريوس فى الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة.

(ثانيا) درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير.

(ثالثا) درجة العالمية فى أى الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من الكليات، وتعادل درجة الدكتوراه.

(رابعا) درجة العالمية أو الدكتوراه فى أى الدراسات العليا من أى الكليات الأخرى.

مادة 76 - تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التى تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية بالإضافة أو بالحذف، ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه.

مادة 77 - تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والإجازات والشهادات التى تمنحها جامعة الأزهر، كما تبين كيفية توزيعها على سنى الدراسة وفصولها الدراسية.

ولمجلس الجامعة، بناء على طلب الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه، أن يعدل فى هذه المناهج والمقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.

مادة 78 - تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات. ولا تمنح الدرجات العلمية أو الإجازات العالية أو الشهادات إلا من نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها.

مادة 79 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات، عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة 80 - لمجلس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد، أن يعفى طالب الإجازة العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة، وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة.

وللمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما أو أدى بنجاح الامتحانات المقررة.

مادة 81 - يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص أو لدرجة العالمية أن يحصل على إذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة.

مادة 82 - يشترط فى رسالة العالمية: "الدكتوراه" أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويأتى للعلم بفائدة محققة.

ويشترك مجمع البحوث الإسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه.

الباب الخامس

المعاهد الأزهرية

 

مادة 83 - تلحق بالأزهر المعاهد الأزهرية المذكورة فى اللائحة التنفيذية، ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.

وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر، وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الثانوية للأزهر.

مادة 84 - تقوم مدارس تحفيظ القرآن مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين إلى المعاهد الإعدادية للأزهر.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للمتقدمين من تلاميذ هذه المدارس ومن غيرها.

مادة 85 - الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر تزويد تلاميذها بالقدر الكافى من الثقافة الإسلامية، وإلى جانبها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى المدارس الأخرى المماثلة ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الإعداد الكامل للدخول فى كليات جامعة الأزهر ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة فى مجال العمل والإنتاج كما تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى كليات الجامعات الأخرى فى الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالى.

مادة 86 - مدة الدراسة فى المعاهد الاعدادية للأزهر أربع سنوات يعد فيها التلميذ - إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة - للحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو الفنية.

مادة 87 - مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية فى الأزهر خمس سنوات يعد فيها التلميذ - إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة - للحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والأدبى أو للحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها.

ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو بالنقص بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 88 - للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية للأزهر ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس الأخرى التى تجعل الشهادة الإعدادية شرطا للقبول.

وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على أن يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية.

كما يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الإعدادية العامة أن يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للأزهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر.

مادة 89 - للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول فى إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة فى الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفقا للقواعد المقررة لذلك.

كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر.

مادة 90 - مع مراعاة أحكام المواد 85 و86 و87 و88 و89 من هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية المواد التى تدرس فى كل من المعاهد الإعدادية والثانوية الأزهرية، بناء على اقتراح لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات فى هذه المعاهد.

مادة 91 - يكون للمعاهد الأزهرية إدارة عامة مهمتها الإشراف والإدارة، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة فى هذا الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم.

مادة 92 - تشكل لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية فى المعاهد الأزهرية وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة.

مادة 93 - تجرى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة فى المعاهد الأزهرية.

 

الباب السادس

فى الأحكام الانتقالية

 

مادة 94 - إلى أن يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الأقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية مع نظرائهم من خريجى الدارس الإعدادية والثانوية، تنظم دراسات إضافية للتلاميذ المقيدين فى هذه الأقسام، حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الإعدادية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الابتدائية للمعاهد الأزهرية وللشهادة الثانوية العامة أو الفنية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الثانوية لهذه المعاهد.

وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعاون فى تنظيم هذه الدراسات، وأن تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار اليها فى ختام العام الدراسى 1961/ 1962

ومع ذلك فان من حق كل حاصل على إحدى الشهادتين الابتدائية أو الثانوية من هذه الأقسام دخول امتحانات المعادلة المشار اليها وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وينتهى العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسى 1965/ 1966

مادة 95 - يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الأقسام الابتدائية فى المعاهد الأزهرية هذا العام فى الأقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالنسبة الأولى بالأقسام الثانوية على الوجه الذى يحقق التعادل فى آخر المرحلة.

مادة 96 - ابتداء من العام الدراسى 1962/ 1963 وإلى ابتداء العام الدراسى 1966/ 1967 يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الإعدادية أو معادلة الشهادة الثانوية المشار اليهما فى المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الشهادة الثانوية، سواء فى القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالى، أو فى غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات، مع التجاوز عن شرط السن إلى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الإعدادية وإلى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية أو طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 97 - الطلاب المقيدون فى كليات الأزهر الحالية، والذين ينتظر قيدهم فى أول الموسم الدراسى 1961/ 1962، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذى يتبع للملاءمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون.

ومع ذلك فإنه يجوز أن تزاد سنو الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا فى كليات الأزهر سنة أو سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة.

كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الأزهر الحالية أن ينتظموا فى دراسات عليا فى جامعة الأزهر الجديدة للحصول على درجة التخصص أو العالمية.

وللذين يحصلون منهم على إحدى هاتين الدرجتين أو كلتيهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما أو على الماجستير أو الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 98 - يحتفظ للعلماء الموظفين الآن وللمدرسين فى أقسام الأزهر المختلفة وفى المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئات التدريس فى كليات الأزهر الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء، كما يحتفظ لأصحاب الحقوق من أولاد العلماء وللطلاب فى الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات أو فى المعاشات أو فى الأوقاف أو فى مدة الخدمة بالنسبة للموظفين أو غير ذلك على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون فى الوظائف أو يلتحقون بأقسام الدراسة المختلفة مستقبلا.

مادة 99 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه فى هذا القانون:

(1) اختصاصات شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ومدير الجامعة الأزهر، ووكيل جامعة الأزهر، وعمداء الكليات، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والأمين العام للجامعة، ومدير الثقافة والبعوث الإسلامية، ومدير المعاهد الأزهرية، والمجالس المختلفة، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.

(2) جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية.

(3) كيفية إدارة أموال جامعة الأزهر.

(4) شروط قبول الطلاب فى الجامعة.

(5) نظام تأديب الطلاب.

(6) كل ما يتعلق بالمنح والمكافآت والاعلانات الخاصة بالطلاب.

(7) مناهج الدراسة.

(8) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.

(9) الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منهما.

(10) القواعد العامة للامتحان.

(11) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.

(12) الانتداب للتدريس.

(13) تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء التدريس والمعيدين.

(14) نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة.

(15) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

(16) القواعد العامة للتنظيم الدراسى والإدارى فى المعاهد الأزهرية الملحقة وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.

مادة 100 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى مدى أربعة أشهر من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ صدورها. وللوزير المختص إصدار ما يراه من قرارات تنظيمية أو تكميلية مؤقتة تتعلق بشئون الأزهر وهيئاته بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال الفترة التى تعد فيها اللائحة التنفيذية لحين صدورها.

مادة 101 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 103 لسنة 1961

 

لقد قام الأزهر بدور عظيم فى تاريخ العلم، وفى تاريخ الاسلام، وفى تاريخ العروبة، وفى تاريخ الكفاح القومى على توالى العصور، ووقف قلعة شامخة فى وجه كل المحاولات لاستبعادنا والسيطرة علينا وتحطيم كياننا القومى والروحى.

وكانت التقاليد العلمية فى الأزهر أساسا للنظام الجامعى والتقاليد الجامعية فى كل بلاد الدنيا، فهو أقدم جامعة فى العالم وإن لم يكن اسمه بين أسماء جامعاتنا.

ومن علم الأزهر شع نور الاسلام فى بلاد كثيرة من أفريقيا ومن آسيا وزاد عدد المسلمين عشرات الملايين. وكانت بعوث الأمم المختلفة إلى الأزهر سببا لتوثيق علاقاتنا ببلاد كثيرة وشعوب كثيرة منذ أقام العصور إلى اليوم، وقد اكتسب اسم الأزهر بذلك قدسية، واكتسب المنتسبون إليه احتراما، وصار رأيه هو الرأى فى كل ما يتعلق بالعقيدة والشريعة وصار هو الجامعة الإسلامية الكبرى وفى الشرق والغرب، لا يطلب أحد علوم الإسلام إلا عن طريق الأزهر، ولا تتجه قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها إلى معهد يفد إليه أولادهم للتزود من أسباب المعرفة غير الأزهر.

على أن التزام الأزهر الوقوف قرونا طويلة فى وجه كل محاولات العدوان قد ألزمه نوعا من المحافظة لعلها كانت بعض خصائص الموقف الدفاعى الذى التزمه خلال تلك القرون، فلما نشطت الحياة حواليه وزالت الأسباب التى كانت تضطره إلى المحافظة والتزمت، لم يجد الوسيلة الملائمة التى تعينه على الحركة المتجددة التى تلائم بينه وبين عصره مع احتفاظه بخصائصه وقيامه بواجبه لحياطة الدين والمحافظة على تراث الإسلام، من ذلك أن خريجيه لم يزالوا حتى اليوم - فيما يريدون لأنفسهم أو فيما يصفهم غيرهم - رجال دين، لا يكادون يتصلون بعلوم الدنيا اتصال النفع والانتفاع، والإسلام فى حقيقته الأصلية لا يفرق بين علم الدين وعلم الدنيا، لأنه دين اجتماعى ينظم سلوك الناس فى الحياة ليحيوا حياتهم فى حب الله عاملين مؤثرين فى المجتمع فى ظل طاعة الله، ولأن الاسلام يفرض على كل مسلم أن يأخذ بنصيبه من الدين والدنيا: فكل مسلم يجب أن يكون رجل دين ورجل دنيا فى وقت معا، والله فى يقين المسلم أقرب اليه من حبل الوريد، يجيب دعوة الداعى اذا دعاه، فليس فى حاجة الى شفيع أو وسيط يقربه اليه.

على أن العالم الاسلامى اليوم قد انفسخ مداه واتسع نطاقه وأطل على آفاق فكر جديدة ووضعته الظروف السياسة التى تمر به موضع الاختبار فى مجالات شتى وأكثره قد خرج منذ قريب من تحت النير الاستعمارى وفى نفوس أهله آمال ضخمة لاستكمال أسباب تحرره ونهضته والارتفاع بمستوى معيشته وكانت الثقافات الاستعمارية تحاول طوال السنتين التى يسيطر فيها الاستعمار على العالم الاسلامى أن تلون أفكار أهله وعقائدهم وأن تضع فى نفوسهم موازين جديدة وقيما جديدة يمكن أن تباعد ينهم وبين الاسلام، فلولا طبيعة المقاومة فى نفوس المسلمين لسحقتهم المحاولات المتوالية خلال تلك السنين وأخرجتهم عن دينهم، ولعلها قد بلغت من ذلك مبلغا ما حين أوقعت فى أذهان كثير منهم أن الاسلام عبادة وقربى الى الله وفناء فى الله، وأن العمل للحياة شئ آخر يختلف عن الدين أو يتعارض مع الدين، وربما وقعت فى أذهان بعضهم كذلك أن المذاهب الاجتماعية المستحدثة، تضمن للبشر سعادة ورفاهية لا يكفل مثلها الاسلام، وربما لا يكفلهما غير الاسلام من الأديان السماوية.

وفى كثير من البلاد التى تخلصت حديثا من ربقة الاستعمار رغبة فى التخطيط للبناء والعمل والانتاج فى مجالات الصناعة والتجارة والتعدين والتعليم والصحة وغيرها من أسباب النهوض، وهى حين تلتمس الخبراء فى كل نوع من أنواع هذا النشاط، لا تكاد تجد إلا أجانب عن بيئتها ودينها من المواطنين أو من غير المواطنين، وحين تلتمس من المواطنين خبراء يملكون مع الخبرة معارف دينية صحية وعقيدة واعية لا تكاد تعرف أين توفدهم ليتعلموا ويستفيدوا الخبرة والمعرفة والعقيدة وهى عناصر ثلاثة ضرورية لتستكمل هذه البلاد نهضتها وتمضى فى وجهها على الطريق السوى. وإذا كان الأزهر وحده هو المعهد أو الجامعة الذى يحرص المسلمون وراء الحدود على أن يعد فيه أبناؤهم لهذه المسئوليات فقد كان من الطبيعى أن يكون نظام الأزهر وعلوم الأزهر بحيث تعد هؤلاء الخبراء مستكملين لكل العناصر التى تهيئهم لحمل أعباء النهضة فى بلادهم.

ولكن الأزهر إذ يعد علماء فى الدين وفى لغة القرآن لم يتهيأ بعد لتأهيل العالم الدينى المتخصص فى عمل من أعمال الخبرة والانتاج التى تحتاج اليها نهضة المسلمين فى كل البلاد. وحين تنبهت بعض البلاد الإسلامية إلى هذه الحقيقة المؤسفة فحولت بعثاتها كلها أو بعضها الى الجامعات المدنية فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى غيرها من البلاد عاد اليها مبعوثوها بعد إتمام دراستهم وهم يملكون الخبرة ولا يكادون يعرفون الدين، فى حين يعود المبعوثون منهم الى الأزهر وقد حصلوا من علوم الدين وعلوم القرآن حظا كبيرا ولكنهم لا يحسنون عملا ولا يطيقون إنتاجا ولا يقدرون على المشاركة فى لون من ألوان النهضة التى أشرنا إليها آنفا. وبهؤلاء وأولئك تعقدت الحياة الاجتماعية فى كثير من بلاد العالم الاسلامى وتعثرت النهضة فى تلك البلاد.

ومن حسن الحظ أن يجمع كل أهل الغيرة فى كل البلاد الإسلامية على رأى واحد فى هذه المشكلة هو أن يعرف عالم الدين علوما أخرى يعيش بها ويشارك بها فى النهضة ليرتفع مقام الدين عن أن يكون حرفة أو أن يكون سببا للتعطل والضياع فى المجتمع، وسبيل ذلك أن تتطور معاهد الدراسات الإسلامية العالية بحيث تواجه احتياجات النهضة، فلا تقتصر على الدراسات الدينية بل يجب أن تجمع اليها علوما أخرى تتحقق بها لكل خريج الخبرة والمعرفة وسلامة العقيدة، ليعود هؤلاء الخريجون الى مراكز القيادة فى كل مجال من مجالات النشاط فى العالم الإسلامى المتحرر.

هذه الحقائق المسلم بها لا نكاد نجد لها صورة صحيحة فى خريجى الأزهر لعصرنا، ومن ثم كان نوع من الانعزال بينهم وبين المجتمع الذى يعيشون فيه، ونشأت مشكلة تعطل كبيرة بين هؤلاء الخريجين زادتهم انعزالا عن المجتمع، وأعقبت هذه المشكلة آثارا كبيرة فى نفوس الأزهريين وفى نفوس الشعب جميعا، كما كان لها أثرها فى قوة العقيدة فى نفوس هؤلاء وأولئك أما فى نفوس الأزهريين فذلك أن خريج الأزهر حين يتعطل يمكن أن يقع فى وهمه أحد أمرين، إما أن عالم الدين مآله التعطل والهوان، فيصيبه وهن العقيدة قبل أن يصيب غيره، وإما أن الدولة لا تعترف به والشعب يحاربه فيعتزل الدولة والمجتمع.

وأما فى نفوس الشعب فإن الناس لا يكادون يعرفون الدين إلا من صورة عالم الدين فإذا كان عالم الدين على ما وصفنا فما أسرع أن يرين الشك على بعض القلوب وتفسد بعض العقائد.

من ذلك أو من بعضه يكون وهن العقيدة، وتكون بعض صور الانقسام فى المجتمع، ويكون تعقد نفوس كثيرة ويكون سوء ظن بعض المواطنين ببعض، وسوء رأى المواطنين فى بعض......

ويمكن أن نلحظ مثل هذا الشعور فى بلاد أخرى وراء حدود وطننا إذ كان مآل كثير من المبعوثين من تلك البلاد إلى الأزهر بعد أن عادوا إلى بلادهم مثل مصير خريجى الأزهر فى بلادنا، فانتقلت هذه الآثار إلى مجتمعهم وكاد مجتمعهم يفقد ثقته بالأزهر، ويوشك هذا الشعور إن عم أن يقطع كثيرا من الأواصر بيننا وبين تلك البلاد.......

من أجل ذلك جميعه كان لا بد من تجديد الأزهر وتطويره والاعتراف بمكانته وأثره مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه وصفته التى استحق بها إن يبقى مسيطرا على تاريخنا وعلى العلاقات الوثيقة بيننا وبين إخوان لنا فى شرق الأرض وغربها أكثر من ألف سنة........

وقد تكررت محاولات لمثل هذا الغرض منذ أكثر من نصف قرن، ولكنها جميعا لم تنفذ إلى صميم المشكلة ولم تحاول علاجها جذريا، فكانت قشور من الإصلاح لعل بعضها كان أسوأ أثرا....

ولعلاج المشكلة من صميمها كان لابد من تقرير مبادئ لتكون أساسا لكل محاولة إصلاح. وعلى أساس المبادئ التى انتهينا إلى تقريرها كان مشروع الإصلاح الذى يتضمنه هذا القانون.

هذا المبادئ هى:

(أولا) أن يبقى الأزهر وأن يدعم، ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدم جامعة فى الشرق والغرب.

(ثانيا) أن يظل كما كان منذ أكثر من ألف سنة، حصنا للدين والعروبة يرتقى به الإسلام ويتجدد ويتجلى فى جوهره الأصيل ويتسع نطاق العلم به فى كل مستوى وفى كل بيئة ويذاد عنه كل ما يشوبه وكل ما يرمى به.

(ثالثا) أن يخرج علماء قد حصلوا كل ما يمكن تحصيله من علوم الدين وتهيئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم والخبرة للعمل والإنتاج فى كل مجال من مجالات العمل والإنتاج فلا تكون كل حرفتهم أو كل بضاعتهم هى الدين.

(رابعا) أن تتحطم الحواجز والسدود بينه وبين الجامعات ومعاهد التعليم الأخرى وتزول الفوارق بين خريجيه وسائر الخريجين فى كل مستوى وتتكافأ فرصهم جميعا فى مجالات العلم ومجالات العمل.

(خامسا) أن يتحقق قدر مشترك من المعرفة والخبرة بين المتعلمين فى جامعة الأزهر والمعاهد الازهرية وبين سائر المتعلمين فى الجامعات والمدارس الأخرى - مع الحرص على الدراسات الدينية والعربية التى يمتاز بها الأزهر منذ كان - لتتحقق بخريجى الأزهر الحديث وحدة فكرية ونفسية بين أبناء الوطن، ويتحقق بهم للوطن وللعالم الإسلامى نوع من الخريجين مؤهل للقيادة فى كل مجال من المجالات الروحية والعلمية.

(سادسا) أن توحد الشهادات الدراسية والجامعية فى كل الجامعات ومعاهد التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة.

على أساس هذه المبادئ أعد مشروع القانون المرافق، لتنظيم الأزهر، فاحتفظ له بكيانه وصفته وخصائصه العلمية، وجعلت الهيئات التى يتكون منها خمسا هى:

(1) المجلس الأعلى للأزهر.

(2) المجمع العلمى للدراسات الإسلامية.

(3) إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية.

(4) جامعة الأزهر.

(5) المعاهد الأزهرية.

أما المجلس الأعلى للأزهر، فهو الهيئة التى تحمل مسئوليات التوجيه فى كل شئون الأزهر، وتخطط لأنواع النشاط فى هيئاته المختلفة، وتتابع تنفيذ سياسة البحث وسياسة التعليم فى أجهزته المختلفة، ويرأسها الأستاذ الأكبر، شيخ الأزهر ويشترك فى عضويتها إلى جانب الكبار من العلماء متخصصون وذوو خبرة فى التعليم وفى الإدارة.

وأما المجمع العلمى للدراسات الإسلامية فوضع نظامه بحيث يكون هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، ويقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ويعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتصل بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوى إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجعل من مهمة المجمع كذلك أن يتتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث الأجانب ودراساتهم، للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد، كما يقوم المجمع على رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم الإسلامى ومن العالم الإسلامى، كما يعاون فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية فى جامعة الأزهر والإشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها، وجعلت شروط العضوية فى هذا المجمع بحيث تضم أصلح العناصر لأداء مهمته.

وأما إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية فهى الجهاز الذى يهيئ للمجمع العلمى للدراسات الإسلامية كل أسباب البحث والدراسة فى الموضوعات التى تتصل باختصاصاته كما تقوم بالإعداد والتحضير لهذه البحوث والدراسات وتحمل المسئولية الكاملة للمتابعة والتنفيذ، وتضع نتائج هذه البحوث والدراسات موضوع الانتفاع العام، سواء فى المجالات الثقافية العامة أو فى فروع الدراسات الأزهرية.

وتقوم هذه الإدارة كذلك على إعداد مشروعات البعوث من الأزهر وإليه، وتحمل مسئولية التنفيذ بالنسبة لهذه البعوث وتقويم نتائجها.

وأما جامعة الأزهر فقد وضع مشروعها على أساس أن تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوث التى تصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، كما تهتم ببعث التراث العلمى والفكرى والروحى للشعوب الاسلامية والعربية، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى التفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآن كفاية علمية ومهنية تؤهلهم للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطبية والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والأجنبية، وقد نص القانون فى المادة 34 على الكليات التى تشملها جامعة الأزهر وهى:

كلية الدراسات الإسلامية وكلية الدراسات العربية وكلية المعاملات والإدارة وكلية الهندسة والصناعات وكلية الزراعة وكلية الطب، مع النص على جواز إنشاء كليات أخرى كلما دعت الحاجة، وطبيعى أن هذه الكيات كلها أو بعضها لا يمكن أن تكون صورة مكررة للكليات القائمة الآن فى الأزهر أو فى الجامعات الأخرى إذ لا بد أن تحقق لها مع صفتها العامة صفة تلائم الصفة الخاصة بجامعة الأزهر بحيث يكون فيها إلى جانب الدراسات الفنية الخاصة دراسات إسلامية ودينية تتحقق بها للطالب ثقافة دينية عميقة وواعية إلى جانب الثقافة المهنية التى يحصلها نظراؤه فى الكليات المماثلة فى الجامعات الأخرى وبحيث تتاح لخريجيها بعد الحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس) من أى كلياتها دراسة عليا فى مادة التخصص أو فى مادة من مواد الدراسات الاسلامية والعربية والعالمية للحصول بها على درجة التخصص أو العالمية (الماجستير أو الدكتوراه) فى مادة الدراسة، وليس مثل هذا النظام مستحدثا فى تاريخ الأزهر والجامعات الاسلامية فإن أعظم علماء الطب والكيمياء والرياضة فى الماضى كانوا علماء فى الدين منهم ابن سينا والفارابى وابن الهيثم وجابر بن حيان وآخرون.

ولا بد أن يكون لكل كلية من هذه الكليات أقسام مختلفة تختص بها أو تشترك فيها مع غيرها من الكليات لتنويع الدارسات وتنويع الخريجين الى أكثر مما يدل عليه عدد هذه الكليات.

وإذ كانت جامعة الأزهر هى جامعة المسلمين فى كل بلد منذ كانت، فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون على أن تتساوى فرص القبول كلياتها والأقسام الملحقة بها للطلاب المسلمين من كل بلد.

ورعاية للصفة الخاصة لجامعة الأزهر، رئى أن تستقل عن الجامعات الأخرى فى الجمهورية العربية المتحدة، بتبعيتها لرياسة الجمهورية، مع الحرص على التنسيق بينها وبين الجامعات الأخرى، بقدر ما تقتضى الصفة الخاصة بالأزهر وأغراض الدراسة فيه.

وحرص القانون على أن يكون أعضاء المجمع العلمى للدراسات الإسلامية ممثلين فى مجلس الجامعة بالقدر الذى يتيح لهم أن يوجهوا الدراسات الإسلامية فى الكليات المختلفة، فتقرر أن يكون منهم فى مجلس الجامعة ثلاثة من أعضاء هذا المجمع، مع احتمال زيادة عددهم ببعض الأعضاء الذين يمثلون هيئات أخرى من الأزهر أو من خارجه.

وإذ كان المأمول أن تكون بعض أنواع الدراسة فى كليات جامعة الأزهر على هذا الأساس نموذجا لنوع من الدراسات يلائم رغبات كثير من المواطنين، لتتحقق بها لأبنائهم معارف وثقافات دينية وقومية، وكان من المتوقع لذلك أن يقبل بعض خريجى المدارس الثانوية على هذه الكليات فقد حرص مشروع القانون على مواجهة هذا الاحتمال باشتراط أداء الطلاب الذين لم تتهيأ فرص الدراسة فى المعاهد الأزهرية امتحان معادلة يؤهلهم لمتابعة الدراسة فى هذه الكليات مع زملائهم من خريجى المعاهد الأزهرية.

وأما المعاهد الأزهرية فإنه لكى يعد لكليات الجامعة الأزهرية على اختلافها طلاب على خط من الثقافة الإسلامية والعربية لا يقل عن حظهم منها فى الوقت الحاضر إلى جانب المعارف والخبرات التى تتيح لهم الاستمرار فى الدراسات الجامعية على الوجه الذى وصفناه، وضع نظام المعاهد الابتدائية والثانوية للأزهر بحيث يتهيأ فيها الطلاب إلى جانب دراساتهم الدينية والعربية للحصول على الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة لتتكافأ فرصهم مع فرص غيرهم من التلاميذ فى مدارس الدولة، فيحصل تلميذ القسم الابتدائى على الإعدادية العامة، أو الإعدادية الفنية، إلى جانب ما درس من علوم الدين واللغة، ويحصل تلميذ القسم الثانوى على الثانوية العامة بأحد قسميها الأدبى أو العلمى أو على الثانوية الفنية بأنواعها من زراعية أو صناعية وتجارية أو غير ذلك، إلى جانب ما درس كذلك من علوم الدين واللغة، وبهذا يتاح لكل تلميذ فى هذه الأقسام أن يوجه حياته الوجهة التى يريد والتى تلائم ميوله واستعداده، فإن شاء خرج إلى الحياة ليعمل ويكسب بعد كل مرحلة، وإن شاء استمر فى الدراسة مرحلة أخرى أو مرحلتين ليخرج بعدها مؤهلا للعمل والكسب وإن شاء تحول إلى المدارس الأخرى يتم فيها دراسته وفق ميوله ورغباته، وتجد كليات جامعة الأزهر فى النهاية طلابا يجمعون بين علوم الدين وعلوم الدنيا، ولهم كل الأهلية لمتابعة الدراسة الجامعية فى كليات جامعة الأزهر أو فى غيرها من الكليات ومعاهد الدراسة العالية.

وقد حرض القانون فى هذه الناحية على أن يكون التعاون كاملا بين وزارة التربية والتعليم والإدارة المختصة بالإشراف على هذه الأقسام وإدارتها ليتحقق بهذا التعاون نوع من الثقة يدعم قيمة الشهادات التى يحصل عليها الطلاب من هذه الأقسام.

وقد واجه مشروع القانون مرحلة الانتقال بين وضع الأزهر وكلياته والأقسام الملحقة به فى الوقت الحاضر، ووضعها المنتظر بعد التطبيق الكامل لهذا القانون فنص على إنشاء دراسات إضافية فى الأقسام الثانوية والابتدائية منذ الموسم الدراسى المقبل لتهيئة تلاميذ هذه الأقسام الحاليين للحصول على شهادات معادلة تتيح لهم الانتفاع بمزايا هذا القانون فى أسرع وقت ممكن، كما حرص على الملاءمة بين وضع الطلاب الحاليين فى الكليات الأزهرية وبين مقتضيات تطبيق القانون.

كما نص مشروع القانون على أن يحتفظ للعلماء الموظفين الآن والمدرسين فى أقسام الأزهر وأعضاء هيئات التدريس فى الكليات الأزهرية الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء ولطلاب الأزهر الحاليين، بكل الحقوق المالية المقررة لهم فلا تتأثر هذه الحقوق بشئ نتيجة لتطبيق هذا القانون، سواء فى المرتبات أو فى المعاشات ومدة الخدمة، أو غير ذلك، لتكون النظم المستحدثة فى هذا الشأن بغير أثر رجعى.

ولكيلا يتضمن القانون تفصيلات يضخم بها، رئى أن يقتصر على الخطوط الرئيسية للتنظيم، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية كل التفصيلات التى توضح الصورة وتيسر التنفيذ.

وإذا كان تفصيلات المشروع قد أحيل أكثرها على تلك اللائحة التنفيذية، فقد نص المشروع على ألا يتأخر صدور هذه اللائحة عن تاريخ معين، ليتهيأ الأخذ فى أسباب التنفيذ الكامل للمشروع قبل ابتداء الموسم الدراسى المقبل.

والمشروع معروض رجاء الموافقة على إصداره،

 

وزير الدولة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات