الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 102 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 165885000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 65565000 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وخمسمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 30500000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 35065000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 35160000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا ومائة وستون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 30405000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 100320000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1300000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 99020000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 100320000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) منها مبلغ 18590000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات