الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر ( أ ) فى 12 يونية سنة 2007
قانون رقم 102 لسنة 2007
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2007/ 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 269618009000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وستون مليارًا وستمائة وثمانية عشر مليونًا وتسعة آلاف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 199683924000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وتسعون مليارًا وستمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى:
أولا - المصروفات:
قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 244061328000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وأربعون مليارًا وواحد وستون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية:
الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 60343822000 جنيه (فقط وقدره ستون مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثمانمائة واثنان وعشرون ألف جنيه).
الباب الثانى: "شراء السلع والخدمات":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 16944579000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه).
الباب الثالث: "الفوائد":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 51978731000 جنيه (فقط وقدره واحد وخمسون مليارًا وتسعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه).
الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 64279989000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليارًا ومائتان وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه).
الباب الخامس: "المصروفات الأخرى":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 22864207000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وثمانمائة وأربعة وستون مليونًا ومائتان وسبعة آلاف جنيه).
الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 27650000000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وستمائة وخمسون مليون جنيه).
ثانيا - حيازة الأصول المالية:
الباب السابع: "الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 13391719000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألف جنيه) منها 9000000000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات جنيه) مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة.
ثالثًا - سداد القروض المحلية والأجنبية:
الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 12164962000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا ومائة وأربعة وستون مليونًا وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه).
(المادة الثالثة)
وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2007/ 2008 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى:
أولاً - الإيرادات:
قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 187238609000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليارًا ومائتان وثمانية وثلاثون مليونًا وستمائة وتسعة آلاف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية:
الباب الأول: "الضرائب":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 120824125000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليارًا وثمانمائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).
الباب الثانى: "المنح":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 3165813000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وخمسة وستون مليونًا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف جنيه).
الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 63248671000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وستون مليارًا ومائتان وثمانية وأربعون مليونًا وستمائة وواحد وسبعون ألف جنيه).
ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 12445315000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وخمسة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه) متضمنًا 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) متحصلات الخصخصة.
(المادة الرابعة)
قدر الباب الخامس: "الاقتراض" بمبلغ 69934085000 جنيه (فقط وقدره تسعة وستون مليارًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وخمسة وثمانون ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.
(المادة الخامسة)
قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 69003231000 جنيه (فقط وقدره تسعة وستون مليارًا وثلاثة ملايين ومائتان وواحد وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 68434028000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وستون مليارًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثمانية وعشرون ألف جنيه) يمول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة فى الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.
ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها.
(المادة السابعة)
لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية معفاة من الضرائب والرسوم تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو فى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها.
ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود القروض والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتى يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة.
كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة فى حدود الدستور.
(المادة الثامنة)
لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى:
( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة.
(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.
(جـ) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.
(د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى.
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم.
كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة معفاة من الضرائب والرسوم لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة:
( أ ) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية.
(ب) سداد مستحقات صندوقى التأمينات المشار إليهما عن قروضهما لبنك الاستثمار القومى فى حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومى فى إطار إصلاح وتصويت الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
(المادة التاسعة)
لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/ 6/ 2007 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1981 فى حدود هذا الرصيد وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة العاشرة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
(المادة الحادية عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2007 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 11 يونية سنة 2007 م).
التعليقات