قانون رقم 102 لسنة 1993

قانون رقم 102 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية

قوانين
12. Nov 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 102 لسنة 1993

الجريدة الرسمية فى أول أبريل سنة 1993 - العدد 13

قانون رقم 102 لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت

الفندقية والسياحية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، مادة جديدة برقم 5 مكررا، نصها الآتى:

مادة 5 مكررا - مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة فى قانون أخر، يكون الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه فى المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق النائية، ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يسرى حكم المادة السابقة على المنشآت الفندقية والسياحية التى أعفيت وفقا للمادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، ويكون الإعفاء مقصورا على المدة المتممة للعشر السنوات، وتحسب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1413 هـ

                (الموافق 20 مارس سنة 1993).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات