قانون رقم 102 لسنة 1992

قانون رقم 102 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

قوانين
16. Nov 2020
141 مشاهدات
قانون رقم 102 لسنة 1992

الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1992 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 102 لسنة 1992

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين

خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النص الآتى:

مادة (4) يفرض رسم اضافى على ما يأتى:

( أ ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والادارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم على ألا يزيد على ثلاثة جنيهات وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى، ويستثنى من ذلك صور قيد وساقط قيد الميلاد وقيد الوفاة والقيد العائلى وطلبات الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية، حيث يكون الرسم الاضافى المفروض عليها فى الحالات المشار اليها بما لا يزيد على جنيه واحد، وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى.

ويصدر بتحديد الرسم الاضافى المشار اليه فى الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

(ب) خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسوم خدمات المغادرين، وتكون قيمة الرسم جنيهين.

(جـ) التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، ويحدد الرسم بعشرة قروش اذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه واحد، وعشرين قرشا اذا زادت قيمتها على ذلك.

كما يفرض رسم قدره خمسة جنيهات على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ

                (الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات