قانون رقم 102 لسنة 1985
بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يختص مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
ويختص الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول والتسجيل للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقاف من طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ويتولى وزير الأوقاف أو من ينيبه إصدار الترخيص.
(المادة الثانية)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها فى المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة فى حالة العودة.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة فى حالة العود.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أى من هذه العقوبات.
ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف
والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بشأن تنظيم وطبع المصحف الشريف
والأحاديث النبوية
(القانون رقم 102 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 20 من أبريل 1985 الى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون بشأن تنظيم وطبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية لبحثه وتقديم تقرير عنه وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 9/ 6/ 1985 حضره الأستاذ عبد العزيز هندى المستشار القانونى لشيخ الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية مندوبا عن الحكومة وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى ايضاحات مندوب الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها فيما يلى:
كان فضل الله تعالى على البشرية عظيما اذ منحها رسالة الاسلام وجعل سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين وأنزل عليه قرآنا كريما تكفل سبحانه وتعالى بحفظه وصيانته من التغيير والتبديل حين قال "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون".
الا أنه فى الآونة الأخيرة ظهرت طبعات غير دقيقة، وبل غير صحيحة القرآن الكريم سواء كله أو بعضه وكثرت الشكاوى من هذا ومن تداول المصحف الشريف ومطبوعات الأحاديث النبوية وعرضها على قارعة الطريق وفى المواصلات العامة.
وان كان القانون رقم 103 سنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر وهيئاته ولائحته التنفيذية قد اهتما بالحفاظ على كتاب الله من أى تبديل أو تحريف قد يقع فى الطبع سواء كان بقصد أو بغير قصد الا أنهما لم يرتبا أى جزاء أو اجراء قانونى يتبع ضد مخالفة شروط ترخيص طبع المصحف والأحاديث النبوية أو طبعها بدون تصريح أو يحصلون على هذا التصريح دون الالتزام بالدقة والأمانة فى التنفيذ لذا كان لزاما التصدى لهذه الظاهرة فأعد مشروع القانون المعروض الذى تقضى المادة الأولى منه بعدم جواز طبع أو نشر أو عرض أو توزيع أو تداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية الا بعد مراجعتها والتصريح بذلك من الجهات المختصة بجميع البحوث الاسلامية ومنح الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية وحده دون غيره مسئولية الترخيص لدور الطبع والنشر وللشركات والهيئات والأفراد بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية سواء كان كله أو بعضه وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر فى هذا الشأن.
قضت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بوضع عقوبة للخروج على شروط ترخيص طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية حتى يكون ذلك رادعا لكل من يقترفها.
وهذه العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا يجاوز 3000 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع النص على عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة ومضاعفتها فى حالة العود.
الا أن اللجنة عند مناقشة هذه المادة رأت تعديلها بتشديد العقوبة وجعلها السجن وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه واستندت فى ذلك الى أن التزوير فى أوراق رسمية مقرر له عقوبة الجناية وان التحريف فى المصحف الشريف وهو كلام الله وفى أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقل فيها العقوبة عن السجن كما أضافت الى آخر المادة عبارة "ولو تم الطبع فى الخارج" حتى لا تكون هناك وسيلة من الافلات من العقاب ووافقت الحكومة على هذا التعديل.
وتقضى المادة الثالثة من المشروع بالغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (1) مكرر ( أ ) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها المضافة بالقانون رقم 89 لسنة 1964 والتى كانت تقضى بمنح وزارة الأوقاف حق اتخاذ الاجراء القانونى فى معاقبة كل من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض مطبوعات المصحف الشريف ومجموعات الأحاديث النبوية وذلك توحيدا لجهة الاختصاص فى تحريك سلطة اجمالى الجزاء وحصرها فى الأزهر الشريف منعا من الازدواج.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
تحريرا فى 9/ 6/ 1985
رئيس اللجنة المشتركة
مستشار حلمى عبد الآخر
مذكرة ايضاحية للقانون رقم (102) لسنة 1985
فى شأن تنظيم طبع وتداول المصحف الشريف والأحاديث
النبوية
ظهرت طبعات غير دقيقة، بل وغير صحيحة للقرآن كله أو بعضه وكثرت شكوى الأجهزة المختصة بالأزهر وغيرها من هذا ومن تداول المصحف الشريف ومطبوعات الأحاديث النبوية وعرضها على قارعة الطرق وفى المواصلات العامة مما أساء الى جلال القرآن الكريم وكرامة المسلمين، حتى وصل الأمر الى تداول مصحف مغلف بغلاف عليه اعلان لاحدى شركات السجاير.
وكانت السلطات المختصة فى الأزهر والجهات المسئولة بوزارة الداخلية تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه الظاهرة لقصور التشريعات القائمة عن مواجهتها باجراء رادع.
ولئن كان القانون رقم 103 لسنة 1961 باعادة تنظيم الأزهر وهيئاته ولائحته التنفيذية قد اهتما بالحفاظ على كتاب الله من أى تبديل أو تحريف قد يقع فى الطبع سواء كان بقصد أو من غير قصد الا أنهما لم يرتبا أى جزاء أو اجراء قانونى يتبع عند مخالفة شروط ترخيص طبع المصحف والأحاديث النبوية أو طبعها بدون تصريح وقد خلت التشريعات العقابية المصرية من تجريم الأفعال التى يقوم بها العابثون ذوو النفوس الضعيفة الذين يقومون بطبع المصحف بدون تصريح أو يحصلون على هذا التصريح دون أن يلتزموا بالدقة والأمانة فى التنفيذ أو يعرضون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى كتيبات صغيرة بقصد الكسب المادى بطبعها وبيعها على قارعة الطرق وفى المواصلات العامة أو بقصد التسول بها الأمر الذى أساء أساءة بالغة الى شعور المسلمين.
مما أقتضى لهذه الظاهرة خاصة بعد انتشارها فى الفترة الأخيرة بصورة لا ينبغى السكوت عليها.
وأخذا بهذه الاعتبارات والظروف تم اعداد مشروع القانون المرافق بعدم جواز طبع أو نشر أو عرض أو توزيع أو تداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية، الا بعد مراجعتها والتصريح بذلك من الجهات المختصة بمجمع البحوث الاسلامية ومنح الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية وحده دون غيره - مسئولية الترخيص لدور الطبع والنشر للشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية كله أو بعضه وفقا للقواعد والشروط التى تصدر بها قرار من شيخ الأزهر فى هذا الشأن.
وعلاجا لظاهرة الخروج على شروط ترخيص طبع المصحف الشريف والأحاديث أو طبعها بدون ترخيص أصلا وتداولها ونشرها وتوزيعها وعرضها للبيع فى الأماكن العامة. على نحو ما سلف ذكره - فقد جرم المشروع هذه الأفعال ووضع لها عقابا قد يكون رادعا لكل من يقترفها وزاجرا لكل من تسول له نفسه اتيانها وهو الحبس والغرامة التى لا تجاوز 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) أو باحدى هاتين العقوبتين مع النص على عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة ومضاعفتها فى حالة العود ومصادرة المطبوعات وتسليمها للأزهر للتصرف فيها وفقا للقواعد التى يحددها شيخ الأزهر.
ومما تجدر ملاحظته أن مجرد التزوير فى أوراق رسمية له عقوبة الجناية على حين أن التحريف فى المصحف الشريف وهو كلام الله وفى أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان متروكا بدون عقاب، بل ودون النص على المصادرة.
ولما كان الأزهر هو صاحب الاختصاص الأصيل فى الأشراف ومراجعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية والتصريح بطبعها وتداولها أو عدم التصريح بذلك، بمقتضى حكم المادة (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 ومؤداها أن شيخ الأزهر وهو الامام الأكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الاسلام.
وكانت المادة (41) من لائحته التنفيذية ومقتضاها" تتولى ادارة البحوث والنشر على وجه خاص.
1 - مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله".
وكان القانون رقم 98 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون 282 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف قد منح لوزارة الأوقاف حق اتخاذ الاجراء القانونى فى معاقبة كل من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض مطبوعات المصحف الشريف ومجموعات الأحاديث النبوية التى تم طبعها على غير مقتضى القواعد المنصوص عليها فى القانون المذكور بالحبس وبغرامة على النحو المبين به.
لذلك رؤى توحيد جهة الاختصاص فى تحريك سلطة أعمال الجزاء المنصوص عليه فى المشروع المرافق وحصرها فى الأزهر منعا من الازدواج على أن يكون لوزارة الأوقاف حق طبع المصحف الشريف ومجموعات الأحاديث النبوية بعد المراجعة من الأزهر. على النحو المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (1) مكررا من القانون 272 لسنة 1959 المضافة اليه بالقانون 89 لسنة 1964 المشار اليها والغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة لهذا الغرض.
وهذا ما تم بالاتفاق بين شيخ الأزهر وفضيلة وزير الدولة للأوقاف.
وعلى هذا أعد مشروع القانون المرفق لاتخاذ الاجراءات التشريعية لاصداره.
وقد وافقت اللجنة الوزارية للشئون التشريعية على هذا المشروع بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 3/ 1985م.
تحريرا فى: 28 جمادى الأخرى 1405 هـ الموافق (20 مارس 1985)
(شيخ الأزهر)
(جاد الحق على جاد الحق)
التعليقات