قانون رقم 102 لسنة 1984

قانون رقم 102 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
27. Nov 2020
166 مشاهدات
قانون رقم 102 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 102 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2308841 جنيها (فقط وقدره مليونان وثلاثمائة وثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وأربعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2308841 جنيها (فقط وقدره مليونان وثلاثمائة وثمانية وواحد وأربعون جنيها لا غير)

تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 519410 جنيهات تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث.

(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1789431 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 519202 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وتسعة عشر ألفا ومائتان واثنان جنيه لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5267 جنيها (فقط وقدره خمسة آلاف ومائتان وسبعة وستون جنيها لا غير) يخفض المستبعد بالتحصيل من الباب الثالث.

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 519202 جنيها، (فقط وقدره خمسمائة وتسعة عشر ألفا ومائتان واثنان جنيه لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 110700 جنيه.

(ب) الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 408502 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات