الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ج"
قانون رقم 102 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون
رقم 133 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك مادتان جديدتان برقمى 4 مكررا، 54 مكررا نصهما الآتى:
" مادة (4) مكررا - فى حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة، يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة. ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون.
مادة 54 مكررا - كل من يمتنع أو يتخلف عن تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة 4 مكررا أو يقدم بيانا خاطئا وكل من يتهرب من أداء الضريبة أو يشرع فى ذلك أو يأتى فعلا من شأنه أن يؤدى إلى التهرب من الضريبة ويعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الأفعال فى هذا القانون.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1402 (4 يوليه سنة 1982)
التعليقات