قانون رقم 101 لسنة 1993

قانون رقم 101 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان

قوانين
12. Nov 2020
188 مشاهدات
قانون رقم 101 لسنة 1993

الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1993 - العدد 11

قانون رقم 101 لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، النصان الآتيان:

المادة 21 مكررا (فقرة أولى):

يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وفقا للشروط والقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى يقتصر تعاملها على العملات الحرة، أن تتعامل بالعملة المحلية.

المادة 65:

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى المادتين 116 مكررا و116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات، إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1413 هـ

                (الموافق 11 مارس سنة 1993 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات