قانون رقم 101 لسنة 1986

قانون رقم 101 لسنة 1986 بإنشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضبط القوات المسلحة

قوانين
23. Nov 2020
121 مشاهدات
قانون رقم 101 لسنة 1986

الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1986 - العدد 28

قانون رقم 101 لسنة 1986

بإنشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضبط القوات المسلحة

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول

فى نظام الكلية وإدارتها والمؤهلات العلمية ونظم الدراسة

مادة 1 - تنشأ كلية عسكرية لعلوم الإدارة لضبط القوات المسلحة تتبع وزارة الدفاع وتتولى إعداد ضباط القوات المسلحة فيما يلى:

1 - تلقى الدراسات المتخصصة فى علوم الإدارة.

2 - إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى هذه العلوم.

3 - تدريب ضابط القوات المسلحة فى مجال الإدارة.

وتسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وأى تعديلات بشأنهما - على نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب بالكلية فيما لم يرد بشأنها نص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وترتبط هذه الكلية بإحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والتى سيشار اليها بالجامعة المعنية.

ويحدد وزير الدفاع بالتشاور مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعة المعنية فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية بالكلية واختصاصاتها.

مادة 3 - يتولى إدارة الكلية - وذلك بالتنسيق مع الجامعة المعنية - كل من:

( أ ) مجلس أعلى للكلية.

(ب) مجلس الكلية.

(جـ) مدير الكلية.

مادة 4 - يشكل المجلس الأعلى للكلية - بقرار من وزير الدفاع - على النحو التالى:

رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من ينيبه ------ رئيسا

( أ ) أعضاء من القوات المسلحة:

- رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

- رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة.

- رئيس هيئة البحوث العسكرية.

- رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

- مدير ادارة شئون ضباط القوات المسلحة.

- مدير الكلية العسكرية لعلوم الادارة.

(ب) أعضاء مدنيون:

- أحد نواب رئيس الجامعة المعنية.

- الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

- رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات.

- عميد كلية التجارة بالجامعة المعنية.

- اثنان من أساتذة العلوم التجارية بالجامعات يرشحهما رئيس الجامعة المعنية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

(جـ) ويجوز أن يضاف الى عضوية المجلس عضوان آخران على الأكثر - من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى يختارهما المجلس، ويصدر بتعيينهما - وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد - قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المعنية.

ويتولى أحد نواب مدير الكلية العسكرية أمانة سر المجلس.

(د) ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويا على الأقل. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس. وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذى منة الرئيس.

مادة 5 - يختص المجلس الأعلى للكلية بما يلى:

- تخطيط ورسم السياسة العامة للكلية وفقا للتعاون العلمى بين القوات المسلحة والجامعة المعنية.

- وضع خطط إعداد وتأهيل ضباط القوات المسلحة فى علوم الإدارة بما يخدم احتياجات القوات المسلحة وتحديد الأعداد الممكن قبولها لكل دورة ووضع شروط الاختيار بين المتقدمين.

إقرار خطة الدراسة المقترحة من مجلس الكلية.

تعيين ونقل وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأى مجلس الكلية.

اقتراح منح الدرجات الفخرية للقيادات العسكرية البارزة المصرية والعربية والأجنبية التى أدت دورا ممتازا فى خدمة القوات المسلحة المصرية بعد موافقة وزير الدفاع توطئة للعرض على مجلس الجامعة المعنية.

- النظر فيما يحيله وزير الدفاع إلى المجلس من موضوعات.

- الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية للكلية وإجراء أى تعديلات فيها بناء على اقتراح مجلس الكلية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات وسلطات مجلس الجامعة المعنية يكون للمجلس الأعلى للكلية الاختصاصات الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لمجلس الجامعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 6 - يشكل مجلس الكلية بقرار من رئيس المجلس الأعلى للكلية على النحو التالى:

مدير الكلية أو من ينيبه   رئيسا
- نواب مدير الكلية لشئون كل من: }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
( أ ) مرحلة البكالوريوس
(ب) الدراسات العليا
(جـ) التدريب
- عميد كلية التجارة بالجامعة المعنية
- رؤساء الأقسام العلمية بالكلية
- ثلاثة من أساتذة العلوم التجارية بالجامعات، يختارهم المجلس
الأعلى للكلية لذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد

يجوز أن يضاف إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر من ذوى الخبرة فى التعليم الجامعى - يرشحهم مجلس الكلية، ويصدر قرار بتعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد من المجلس الأعلى للكلية.

ويختار المجلس أمينا له من بين أعضائه العاملين بالكلية.

ويجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.

وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.

مادة 7 - يختص مجلس الكلية بما يلى:

- وضع ومتابعة تنفيذ خطة الدراسة بالكلية، وذلك فى ضوء السياسة العامة التى يقرها المجلس الأعلى للكلية.

- إعتماد محتويات المناهج الدراسية بالكلية بناء على اقتراح الأقسام العلمية.

- وضع خطط التدريب والمناهج التكميلية بناء على اقتراح الأقسام العلمية المختصة.

- الموافقة على قيد وتسجيل الطلاب لجميع مراحل الدراسة بالكلية وفقا للشروط التى تضعها الجامعة المعنية.

- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية.

- اختيار المنتدبين للتدريس وأعمال الامتحانات.

- اقتراح منح الدرجات العلمية لخريجى الكلية.

- النظر فيما يحيله المجلس الأعلى للكلية أو مدير الكلية من موضوعات.

- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للكلية توطئة للعرض على المجلس الأعلى للكلية.

ويكون لهذا المجلس الاختصاصات الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لمجلس الكلية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 8 - يعين مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية ممن يتوافر فيهم شروط التعيين فى عضوية هيئة التدريس بكليات التجارة بالجامعات المصرية.

مادة 9 - مدير الكلية هو المسئول عن تصريف شئون الكلية ويتولى قيادة وإدارة الشئون العسكرية والإدارية والمالية وتكون له الاختصاصات الواردة فى القوانين واللوائح والأوامر العسكرية فى الشئون المالية والإدارة العسكرية، ويتولى على وجه الخصوص:

( أ ) الإشراف على تنفيذ السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية.

(ب) تنفيذ قرارات مجلس الكلية.

(جـ) التنسيق بين الأجهزة العلمية والإدارية بالكلية وأيضا مع الجامعة المعنية.

مادة 10 - يعاون مدير الكلية فى تصريف شئونها ثلاثة نواب كالآتى:

- نائب لشئون مرحلة البكالوريوس.

- نائب لشئون الدراسات العليا.

- نائب لشئون التدريب.

مادة 11 - يمنح مجلس الجامعة المعنية - بناء على طلب المجلس الأعلى للكلية - المؤهلات العلمية الآتية فى علوم الإدارة:

- درجة البكالوريوس.

- دبلومات الدراسات العليا.

- درجة الماجستير.

- درجة الدكتوراه.

وذلك وفقا للشروط الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

مادة 12 - يشترط فيمن يقيد للحصول على أى من المؤهلات العلمية الموضحة بالمادة السابقة أن يكون من ضباط القوات المسلحة الذين يحددهم المجلس الأعلى للكلية وممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بالجامعات المصرية.

مادة 13 - يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف هيئة التدريس بالكلية، سواء بالتعيين أو بالندب، أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وتتبع فى ذلك الأحكام المقررة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف لجان علمية متخصصة يشكلها المجلس الأعلى للكلية من بين أعضاء اللجان العلمية الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية. وتسرى بالنسبة لإجراءات وقواعد عمل هذه اللجان الأحكام التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

مادة 14 - يشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالتعيين أو بالندب بالكلية ما يشترط لشغل وظائف نظرائهم بالجامعات المصرية ويكون تعيينهم ونقلهم وإنهاء خدمتهم بناء على اقتراح الأقسام العلمية المعنية وموافقة مجلس الكلية ويصدر قرار بذلك من رئيس المجلس الأعلى للكلية.

مادة 15 - مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لشئون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والشروط المبينة فى المادتين السابقتين واستيفاء شروط وإجراءات التعيين المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقانون تنظيم الجامعات يجوز منح لقب عضو هيئة تدريس أو لقب مدرس مساعد أو معيد لأحد ضباط القوات المسلحة مع بقائه ضابطا فى القوات المسلحة ويمنح مرتب اللقب العلمى أو الرتبة العسكرية أيهما أكبر طوال مدة شغله الوظيفة العلمية بالكلية.

كما يمنح البدلات والمكافآت المقررة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لهذه الوظيفة ما لم يكن يحصل على بدل أو مكافأه مقررة بالقوات المسلحة أكبر منها لذات الغرض.

وإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من القوات المسلحة جاز لوزير الدفاع بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات