قانون رقم 101 لسنة 1986

قانون رقم 101 لسنة 1986 بإنشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضبط القوات المسلحة

قوانين
26. Aug 2020
179 مشاهدات
قانون رقم 101 لسنة 1986

قانون رقم 101 لسنة 1986

بإنشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضبط القوات المسلحة

 

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

فى نظام الكلية وإدارتها والمؤهلات العلمية ونظم الدراسة

 

مادة 1 - تنشأ كلية عسكرية لعلوم الإدارة لضبط القوات المسلحة تتبع وزارة الدفاع وتتولى إعداد ضباط القوات المسلحة فيما يلى:

1 - تلقى الدراسات المتخصصة فى علوم الإدارة.

2 - إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى هذه العلوم.

3 - تدريب ضابط القوات المسلحة فى مجال الإدارة.

وتسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وأى تعديلات بشأنهما - على نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب بالكلية فيما لم يرد بشأنها نص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وترتبط هذه الكلية بإحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والتى سيشار اليها بالجامعة المعنية.

ويحدد وزير الدفاع بالتشاور مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعة المعنية فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية بالكلية واختصاصاتها.

مادة 3 - يتولى إدارة الكلية - وذلك بالتنسيق مع الجامعة المعنية - كل من:

( أ ) مجلس أعلى للكلية.

(ب) مجلس الكلية.

(جـ) مدير الكلية.

مادة 4 - يشكل المجلس الأعلى للكلية - بقرار من وزير الدفاع - على النحو التالى:

رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من ينيبه ------ رئيسا

( أ ) أعضاء من القوات المسلحة:

- رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

- رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة.

- رئيس هيئة البحوث العسكرية.

- رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

- مدير ادارة شئون ضباط القوات المسلحة.

- مدير الكلية العسكرية لعلوم الادارة.

(ب) أعضاء مدنيون:

- أحد نواب رئيس الجامعة المعنية.

- الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

- رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات.

- عميد كلية التجارة بالجامعة المعنية.

- اثنان من أساتذة العلوم التجارية بالجامعات يرشحهما رئيس الجامعة المعنية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

(جـ) ويجوز أن يضاف الى عضوية المجلس عضوان آخران على الأكثر - من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى يختارهما المجلس، ويصدر بتعيينهما - وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد - قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المعنية.

ويتولى أحد نواب مدير الكلية العسكرية أمانة سر المجلس.

(د) ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويا على الأقل. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس. وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذى منة الرئيس.

مادة 5 - يختص المجلس الأعلى للكلية بما يلى:

- تخطيط ورسم السياسة العامة للكلية وفقا للتعاون العلمى بين القوات المسلحة والجامعة المعنية.

- وضع خطط إعداد وتأهيل ضباط القوات المسلحة فى علوم الإدارة بما يخدم احتياجات القوات المسلحة وتحديد الأعداد الممكن قبولها لكل دورة ووضع شروط الاختيار بين المتقدمين.

إقرار خطة الدراسة المقترحة من مجلس الكلية.

تعيين ونقل وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأى مجلس الكلية.

اقتراح منح الدرجات الفخرية للقيادات العسكرية البارزة المصرية والعربية والأجنبية التى أدت دورا ممتازا فى خدمة القوات المسلحة المصرية بعد موافقة وزير الدفاع توطئة للعرض على مجلس الجامعة المعنية.

- النظر فيما يحيله وزير الدفاع إلى المجلس من موضوعات.

- الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية للكلية وإجراء أى تعديلات فيها بناء على اقتراح مجلس الكلية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات وسلطات مجلس الجامعة المعنية يكون للمجلس الأعلى للكلية الاختصاصات الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لمجلس الجامعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 6 - يشكل مجلس الكلية بقرار من رئيس المجلس الأعلى للكلية على النحو التالى:

 

مدير الكلية أو من ينيبه               رئيسا

- نواب مدير الكلية لشئون كل من:   }

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

أعضاء

( أ ) مرحلة البكالوريوس

(ب) الدراسات العليا

(جـ) التدريب

- عميد كلية التجارة بالجامعة المعنية

- رؤساء الأقسام العلمية بالكلية

- ثلاثة من أساتذة العلوم التجارية بالجامعات، يختارهم المجلس

الأعلى للكلية لذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد

يجوز أن يضاف إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر من ذوى الخبرة فى التعليم الجامعى - يرشحهم مجلس الكلية، ويصدر قرار بتعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد من المجلس الأعلى للكلية.

ويختار المجلس أمينا له من بين أعضائه العاملين بالكلية.

ويجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.

وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.

مادة 7 - يختص مجلس الكلية بما يلى:

- وضع ومتابعة تنفيذ خطة الدراسة بالكلية، وذلك فى ضوء السياسة العامة التى يقرها المجلس الأعلى للكلية.

- إعتماد محتويات المناهج الدراسية بالكلية بناء على اقتراح الأقسام العلمية.

- وضع خطط التدريب والمناهج التكميلية بناء على اقتراح الأقسام العلمية المختصة.

- الموافقة على قيد وتسجيل الطلاب لجميع مراحل الدراسة بالكلية وفقا للشروط التى تضعها الجامعة المعنية.

- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية.

- اختيار المنتدبين للتدريس وأعمال الامتحانات.

- اقتراح منح الدرجات العلمية لخريجى الكلية.

- النظر فيما يحيله المجلس الأعلى للكلية أو مدير الكلية من موضوعات.

- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للكلية توطئة للعرض على المجلس الأعلى للكلية.

ويكون لهذا المجلس الاختصاصات الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لمجلس الكلية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 8 - يعين مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية ممن يتوافر فيهم شروط التعيين فى عضوية هيئة التدريس بكليات التجارة بالجامعات المصرية.

مادة 9 - مدير الكلية هو المسئول عن تصريف شئون الكلية ويتولى قيادة وإدارة الشئون العسكرية والإدارية والمالية وتكون له الاختصاصات الواردة فى القوانين واللوائح والأوامر العسكرية فى الشئون المالية والإدارة العسكرية، ويتولى على وجه الخصوص:

( أ ) الإشراف على تنفيذ السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية.

(ب) تنفيذ قرارات مجلس الكلية.

(جـ) التنسيق بين الأجهزة العلمية والإدارية بالكلية وأيضا مع الجامعة المعنية.

مادة 10 - يعاون مدير الكلية فى تصريف شئونها ثلاثة نواب كالآتى:

- نائب لشئون مرحلة البكالوريوس.

- نائب لشئون الدراسات العليا.

- نائب لشئون التدريب.

مادة 11 - يمنح مجلس الجامعة المعنية - بناء على طلب المجلس الأعلى للكلية - المؤهلات العلمية الآتية فى علوم الإدارة:

- درجة البكالوريوس.

- دبلومات الدراسات العليا.

- درجة الماجستير.

- درجة الدكتوراه.

وذلك وفقا للشروط الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

مادة 12 - يشترط فيمن يقيد للحصول على أى من المؤهلات العلمية الموضحة بالمادة السابقة أن يكون من ضباط القوات المسلحة الذين يحددهم المجلس الأعلى للكلية وممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بالجامعات المصرية.

مادة 13 - يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف هيئة التدريس بالكلية، سواء بالتعيين أو بالندب، أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وتتبع فى ذلك الأحكام المقررة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف لجان علمية متخصصة يشكلها المجلس الأعلى للكلية من بين أعضاء اللجان العلمية الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية. وتسرى بالنسبة لإجراءات وقواعد عمل هذه اللجان الأحكام التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

مادة 14 - يشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالتعيين أو بالندب بالكلية ما يشترط لشغل وظائف نظرائهم بالجامعات المصرية ويكون تعيينهم ونقلهم وإنهاء خدمتهم بناء على اقتراح الأقسام العلمية المعنية وموافقة مجلس الكلية ويصدر قرار بذلك من رئيس المجلس الأعلى للكلية.

مادة 15 - مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لشئون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والشروط المبينة فى المادتين السابقتين واستيفاء شروط وإجراءات التعيين المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقانون تنظيم الجامعات يجوز منح لقب عضو هيئة تدريس أو لقب مدرس مساعد أو معيد لأحد ضباط القوات المسلحة مع بقائه ضابطا فى القوات المسلحة ويمنح مرتب اللقب العلمى أو الرتبة العسكرية أيهما أكبر طوال مدة شغله الوظيفة العلمية بالكلية.

كما يمنح البدلات والمكافآت المقررة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لهذه الوظيفة ما لم يكن يحصل على بدل أو مكافأه مقررة بالقوات المسلحة أكبر منها لذات الغرض.

وإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من القوات المسلحة جاز لوزير الدفاع بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة.

 

الباب الثانى

فى الأحكام الختامية والانتقالية

 

مادة 16 - تتحمل وزارة الدفاع نفقات التعليم والبحوث العلمية والتدريب للدارسين أثناء الدراسة بالكلية ويجوز تقرير رسوم فى مقابل النشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 17 - يصدر وزير الدفاع اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصفة خاصة ما يلى:

( أ ) شروط قبول الدارسين وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم.

(ب) شروط وقواعد الدورات التدريبية التى تقوم بها الكلية.

(جـ) القواعد المتعلقة بخطط الدراسة ومناهجها ونظمها ونظم الامتحانات والإشراف على الرسائل ومناقشتها مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

(د) المكافآت والحوافز الدراسية والمادية والمعنوية.

(هـ) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.

(و) تحديد بدلات حضور جلسات كل من المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية.

(ز) الأحكام المالية وقواعد تحديد المكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومن فى حكمهم ومن ينتدبون للتدريس أو لأعمال الامتحانات.

مادة 18 - يضع مجلس الكلية القواعد والنظم التى تكفل تحويل الدارسين لعلوم الإدارة - من ضباط القوات المسلحة بالجامعات المصرية أو المقيدين حاليا بالمعهد العالى للإدارة بالقوات المسلحة ليتسنى لهم الدراسة بالكلية للحصول على الدرجات العلمية، وذلك مع عدم الإخلال بمستويات الدراسة وخططها ومناهجها التى ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية ويصدر قرار من المجلس الأعلى للكلية بذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية.

مادة 19 - تمنح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالشروط الواجب توافرها بالنسبة لتعيين مدير الكلية ونوابه.

مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1406 (30 يونيه سنة 1986)

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن

القومى والتعبئة القومية، والتعليم والبحث العلمى

عن مشروع قانون بانشاء الكلية العسكرية للعلوم الادارية

بالقوات المسلحة

(القانون رقم 101 لسنة 1986)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 23 من يونيو سنة 1984 هذا المشروع بقانون الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لهذا الغرض أيام 12 و14 و16 من أغسطس و15 من سبتمبر سنة 1984

وفى 18 سبتمبر سنة 1984 عرضت اللجنة تقريرها عن هذا المشروع بقانون على مجلس الشعب، فقرر المجلس من حيث المبدأ اعادة التقرير الى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والآمن القومى والتعبئة القومية، والتعليم والبحث العلمى لاعادة دراسة مشروع القانون فى ضوء ما أثير من مناقشات وما أبدى من ملاحظات على أن يعرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للجامعات.

وبناء عليه عقدت اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، والتعليم والبحث العلمى اجتماعين لهذا الغرض يومى 20 من نوفمبر و2 من ديسمبر سنة 1984

وقد مثل الحكومة فى هذين الاجتماعين كل من السادة:

اللواء فائق محمد على الجوهرى مدير المعهد العالى للادارة ومحمود السكرى المستشار القانونى لوزارة الدفاع، والدكتور عزت خيرى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وفوزى عبد الظاهر خميس وكيل أول وزارة التعليم العالى.

وقد حضر هذين الاجتماعين السادة الأعضاء الذين سبق لهم مناقشة التقرير أمام المجلس.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون والتقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والمناقشات التى دارت أثناء مناقشة التقرير بالمجلس، وايضاحات السادة مندوبى الحكومة من اللجنة باجراء عدة تعديلات على مواد هذا المشروع بقانون بما يتفق وما أثاره السادة أعضاء مجلس الشعب من مناقشات أثناء عرضه على المجلس فى 18/ 9/ 1984، أهمها الجهة التى تمنح الدرجات والمؤهلات العلمية وشروط القيد فى هذه الكلية ومدد الدراسة.

وفى 3/ 1/ 1985 أرسل مجلس الشعب صورة من مشروع القانون كما عدلته اللجنة المشتركة الى السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات.

وفى 12/ 3/ 1986 ورد الى مجلس الشعب كتاب الأستاذ الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والذى يفيد بموافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقودة فى 20/ 1/ 1986 على مشروع قانون انشاء الكلية العسكرية لعلوم الادارة لضباط القوات المسلحة بعد ادخال التعديلات التى اقترحتها لجنة قطاع الدراسات التجارية.

وقد أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب هذا الكتاب ومشروع القانون الى اللجنة المشتركة بنفس التاريخ فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا فى 22 من مارس 1986 لدراسته.

وحضر هذا الاجتماع السادة اللواء السعيد أحمد نصر واللواء فائق الجوهرى والمستشار محمود السكرى مندوبين عن وزارة الدفاع.

كما حضر هذا الاجتماع السيد الدكتور حسن حسنين أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وقد استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون كما ورد من المجلس الأعلى للجامعات ووافقت عليه بعد اعادة ترتيب المواد الترتيب المنطقى الذى يتمشى مع عنوان كل باب وادخال اضافات وتعديلات طفيفة لا تمس جوهر أو مضمون مشروع القانون، توردها فيما يلى:

1 - بالنسبة للمادة (1): أضيفت فقرة ثالثة الى هذه المادة نصها كالآتى:

"ويحدد وزير الدفاع الجامعة المعنية فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

2 - بالنسبة للمادة (4):

رأت اللجنة أن تكون رئاسة المجلس الأعلى للكلية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من ينيبه.

3 - بالنسبة للمادة (17): أضيفت فقرة ثانية لهذه المادة نصها كالآتى: "والى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتستكمل الكلية مقوماتها، تتبع الكلية خطط الدراسة ومناهجها ونظمها ونظم الامتحانات الواردة فى اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة حلوان" وتلك الفقرة تعالج نظام العمل بالكلية فى الفترة ما بين العمل بهذا المشروع بقانون وصدور اللائحة التنفيذية له.

4 - بالنسبة للمادة (18): عدل نص هذه المادة بحيث يسرى حكمها أيضا على الضباط المتقدمين حاليا بالمعهد العالى بالقوات المسلحة.

5 - استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (19) نصها كالتالى:

تمنح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالشروط الواجب توافرها بالنسبة لتعين مدير الكلية ونوابه.

وقد منحت هذه الفترة لتأهيل الكوادر العلمية اللازمة لشغل تلك المناصب من ضباط القوات المسلحة.

هذا وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذا المشروع بقانون بعد تعديله.

واللجنة، اذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

تحريرا فى 20/ 4/ 1986

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير


تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى

والتعبئة القومية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى

عن مشروع قانون بانشاء الكلية العسكرية لعلوم الادارة

لضباط القوات المسلحة

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 23 من يونيو سنة 1984 هذا المشروع بقانون الى اللجنة لبحث واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لهذا الغرض برئاسة السيد/ كمال هنرى بادير أيام 12 و14 و16 من أغسطس و15 من سبتمبر سنة 1984

حضر السيد/ محمود دبور وكيل مجلس الشعب اجتماع يوم 15/ 9/ 1984 وحضر هذه الاجتماعات السادة:

اللواء/ فائق محمد على الجوهرى مدير المعهد العالى للادارة والعقيد/ سمير محمد حسنى بهيئة التنظيم والادارة، والمستشار محمود السكرى مندوبين عن وزارة الدفاع. كما حضرها السيدان الدكتور عزت خيرى، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أبو العلا، وكيل أول وزير التربية والتعليم.

بعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

اقتضى التطور العصرى للعلوم العسكرية أن يصبح للتكنولوجيا والعلم دور رئيسى فى اعداد القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، كان لزما على القوات المسلحة المصرية أن تواكب هذا التطور، وتلحق بعصر العلم وتحتم عليها أن تهتم بخلق القيادات المثقفة التى على درجة عالية من الكفاءة، وأن الحروب الحديثة يجب أن يسبقها تنظيم جيد وادارة علمية عالية لامكان تحقيق النصر، الأمر الذى استتبع بالضرورة انشاء كلية للعلوم الادارية بالقوات المسلحة تهدف الى تأهيل ضابط القوات المسلحة فى موضوعات التنظيم والادارة المختلفة وخلق كوادر من القادة والضباط المتخصصة فى هذا المجال.

وبناء عليه فقد أعدت وزارة الدفاع مشروع القانون المعروض بانشاء الكلية العسكرية للعلوم الادارية بالقوات المسلحة وهو يتكون من أربعة أبواب على النحو التالى:

 

 

الباب الأول

(فى نظام الكلية وادارتها)

 

تناولت مواد الباب الأول نظام الكلية وادارتها حيث نصت على انشاء كلية عسكرية للعلوم الادارية بالقوات المسلحة تتبع وزير الدفاع تتولى اعداد ضباط القوات المسلحة لتلقى الدراسات المتخصصة فى العلوم الادارية والقيام بالدراسات التخصصية والعليا واجراء البحوث العلمية والتطبيقية فى علوم الادارة بها، وكذلك تدريب ضباط القوات المسلحة فى مجال الادارة (مادة 1) كما تناولت مواد الباب الأول أيضا تكوين الكلية (مادة 2) وأن يتولى ادارة الكلية مجلس يشكل بقرار من وزير الدفاع وهو مجلس الكلية ويحدد القرار الصادر بتشكيله اختصاصاته ونظام اجتماعاته (مادة 3، ومادة 4). كما نص على أن يعين للكلية مدير يتولى ادارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلسها ويشترط أن يكون مدير الكلية من ضباط القوات المسلحة المشهود لهم بالكفاية العلمية والعسكرية (مادة 5) ونص كذلك على أن يعين نائب أو أكثر لمدير الكلية من ضباط القوات المسلحة الحاصلين على درجة علمية مناسبة، يتولى معاونة مدير الكلية فى ادارتها وتصريف شئونها (مادة 6)

الباب الثانى

(فى نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين)

 

تتحمل وزارة الدفاع نفقات تعليم وتدريب الدارسين أثناء الدراسة بالكلية (مادة 7) وأن تكون الدراسة بالكلية باللغة العربية الى جانب اللغات الأجنبية التى يقررها مجلس الكلية (مادة 8).

كما تضمنت مواد هذا الباب الشروط التى يجب توافرها فى الضباط الذين يقبلون بالكلية (مادة 9) وتم النص على ان نظام الدراسة بها وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره، فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون، هو ذات النظام الذى تتبعه كليات التجارة بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها الداخلية، كما نص على أن - لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون - يحدد وزير الدفاع، بعد أخذ رأى مجلس الكلية، اللائحة الداخلية لاحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها (مادة 10).

كما تضمن هذا الباب نظام منح الدرجات العلمية التى يتم منحها للدارسين وهى درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (مادة 11).

 

الباب الثالث

(فى نظام أعضاء هيئة التدريس)

 

تضمنت مواد الباب الثالث نظام أعضاء هيئة التدريس حيث أوردت الشروط التى يجب توافرها فيمن يشغل وظائف التدريس بالكلية (مادة 12). ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له يجوز تعيين ضباط القوات المسلحة ضمن هيئة التدريس متى استوفوا الشروط الواردة بقواعد وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ومنحهم البدلات والمكافآت والتعويضات المقررة بالجامعة ما لم يكن الضابط يحصل على أى تعويض أو مكافأة أو بدل مقرر بالقوات المسلحة لذات الغرض فيمنح أيهما أفضل (مادة 13).

 

الباب الرابع

فى الأحكام الختامية

 

نصت المادة (14) على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الكلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون موضحا بها الاطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وحيث أن الدراسة بالكلية العسكرية للعلوم الادارية بالقوات المسلحة قد بدأت تنفيذا لاتفاق التعاون العلمى بين القوات المسلحة وجامعة حلوان (كلية التجارة وادارة الأعمال) فقد نص مشروع القانون المعروض على أن يكون العمل به اعتبارا من العام الدراسى 1983/ 1984

التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

وقد رأت اللجنة ادخال تعديلات جوهرية على أحكام هذا المشروع بقانون حتى يجىء وافيا بالغرض الذى أنشئت الكلية من أجله وهو تأهيل ضباط القوات المسلحة للحصول على الدرجات العلمية المنصوص عليها فى هذا المشروع بقانون.

وفيما يلى أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة:

أولا: بالنسبة لاسم مشروع القانون:

رأت اللجنة تعديل اسم الكلية العسكرية للعلوم الادارية الى اسم الكلية العسكرية لعلوم الادارة حيث أن مهمة الكلية هى اعداد القائد ومساعدته على اتخاذ القرارات السليمة فى حين أن عبارة العلوم الادارية تعنى كيف تساعد القائد على استخدام امكاناته المتاحة بصورة أفضل.

وحيث ان الغرض من التأهيل فى الكلية هو تدريب ضابط القوات المسلحة على "كيفية اتخاذ القرار" وليس مجرد تنفيذه، فأصبح من الأفضل أن تكون التسمية الكلية العسكرية لعلوم الادارة لضباط القوات المسلحة.

ثانيا: بالنسبة لانشاء مجلس أعلى للكلية وتحديد اختصاصاته:

رأت اللجنة اضافة مادة جديدة برقم 4 ينص فيها على تشكيل مجلس أعلى للكلية أسوة بما هو متبع فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا والكلية الفنية العسكرية والأكاديمية الطبية العسكرية، نظرا لأن الكلية تمنح الدرجات العلمية من مستوى البكالوريوس وحتى الدكتوراه، مما يتطلب تواجد جهة أعلى من الجهة القائمة بالتنفيذ، وحتى تكون هذه الجهة الأعلى قادرة على أن تمثل جميع الجهات المعينة (قوات مسلحة - مجلس أعلى للجامعات - رؤساء الجامعات) وبحيث يكون للمجلس الأعلى القدرة فى التنسيق والتعاون بين امكاناته وامكانات المجلس الأعلى للجامعات طبقا للاحتياجات الفعلية للقوات المسلحة.

كما رأت اللجنة اضافة مادة أخرى جديدة برقم 5 توضيح وتحدد فيها اختصاصات المجلس الأعلى للكلية.

ثالثا: بالنسبة لمجلس الكلية:

رأت اللجنة أن ينص صراحة فى مشروع القانون ممن يشكل منهم مجلس الكلية ونظام اجتماعاته (مادة 6).

كما رأت اللجنة أن ينص فى مادة قائمة بذاتها على اختصاصات مجلس الكلية (مادة 7).

رابعا: بالنسبة للباب الثانى:

رأت اللجنة تغيير عنوان الباب الثانى الى (الدرجات العلمية ونظم الدراسة بدلا من (فى نظام الدراسة شئون الطلاب والدارسين) حيث ان مواد هذا الباب تتضمن تحديد الدرجات التى تمنحها الكلية، وشروط القيد بالنسبة لكل درجة علمية على حدة، وشروط الحصول عليها، ومدد الدراسة الخاصة للحصول على كل درجة من هذه الدرجات العلمية.

وقد اقتضى ذلك استحداث عدة مواد جديدة بجانب المواد الموجودة أصلا فى هذا الباب توضح تفصيلات هذه الأمور فأصبح الباب الثانى مشتملا على المواد من 11 الى 21

خامسا: بالنسبة للضباط المتقاعدين:

رأت اللجنة توضيح دور الكلية فى الأسهام فى زيادة ورفع مستواهم العلمى بدرجة علمية واحدة حيث ان المهمة الأساسية للكلية هى اعداد الضباط العاملين فى القوات المسلحة لذا اكتفى بتأهيل من أحيل الى التقاعد وبنسبة محددة تعادل 10% من طاقة الكلية وخلال عام واحد من تاريخ التقاعد حتى لا يشكل الضباط المتقاعدون عبئا على المهمة الأساسية للكلية وحتى توجه معظم طاقة الكلية لصالح الضباط العاملين بالقوات المسلحة (فقرة ثانية من مادة 12)

سادسا: فى الأحكام الختامية والانتقالية:

استحدثت اللجنة فى الباب الرابع، ثلاث مواد انتقالية تعالج الوضع الوقتى، وذلك الى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتستكمل الكلية مقوماتها، فقد نص على أن تتبع الكلية العسكرية خطط الدراسة ومناهج ونظم الامتحانات الواردة فى اللائحة الداخلية لاحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية (مادة 25).

كما نص على خفض المدد اللازمة للتعيين فى وظائف هيئة التدريس بالكلية العسكرية سنة عن المدة المقابلة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات المصرية، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وهذا من أجل خدمة الكليه العسكرية فى سرعة تشكيل الكوادر العلمية اللازمة لها (مادة 26).

كذلك نص على أن يقوم مجلس الكلية بدراسة وتقييم حالات الطلبة الدارسين بالمعهد العالى للادارة بالقوات المسلحة عند العمل القانون بوضع القواعد والنظم التى تكفل استمرارهم فى الدراسة بالكلية للحصول على الدرجات العلمية المقيدين بها (مادة 27).

سابعا: بالنسبة لمادة نفاذ القانون:

حيث ان العام الدراسى 1983/ 1984 قد انتهى، رأت اللجنة تعديل المادة الأخيرة الخاصة ببدأ نفاذ القانون بحيث يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسى 1984/ 1985

وقد استتبع اجراء هذه التعديلات اعادة ترقيم مواد مشروع القانون المعروض.

هذا وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذا المشروع بقانون بعد تعديله.

واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

المذكرة الايضاحية لقرار رئيس الجمهورية

بمشروع القانون بانشاء الكلية العسكرية للعلوم الادارية

للقوات المسلحة

 

تشهد القوات المسلحة تطورا كبيرا من حيث تنظيمها وتسليحها لمواجهة التقدم السريع والتكنولوجيا الحديثة فى الأسلحة ومعدات الحرب كما أن الحروب الحديثة يجب أن يسبقها تنظيم جيد وادارة علمية عالية لامكان تحقيق النصر، فان الأمر يتطلب فى ذات الوقت تطورا فى النظم الدراسية المعمول بها داخل القوات المسلحة ليحقق الارتقاء العلمى والفكرى والثقافى لأفرادها لملاحقة التطور العلمى والتكنولوجى الذى تشهده الآن جامعاتنا المصرية ومراكز البحث العلمى على مستوى الدولة، الأمر الذى استتبع بالضرورة انشاء كلية للعلوم الادارية بالقوات المسلحة تهدف الى تأهيل ضباط القوات المسلحة فى موضوعات التنظيم والادارة المختلفة وخلق كوادر من القادة والضباط متخصصة فى هذا المجال بمنحهم درجة البكالوريوس فى الادارة أو الدرجات العلمية التى تعلوها.

وبناء عليه أعد مشروع القانون المرافق بانشاء الكلية العسكرية للعلوم الادارية بالقوات المسلحة وقد قسم المشروع الى أربعة أبواب على النحو التالى:

 

الباب الأول

المواد 1 - 6 (فى نظام الكلية وادارتها)

 

تناولت مواد الباب الأول نظام الكلية وادارتها حيث نصت على انشاء كلية عسكرية للعلوم الادارية بالقوات المسلحة تتبع وزير الدفاع تتولى اعداد ضباط القوات المسلحة لتلقى الدراسات المتخصصة فى العلوم الادارية والقيام بالدراسات التخصصية والعليا واجراء البحوث العلمية والتطبيقية فى علوم الادارة بها وكذلك تدريب ضباط القوات المسلحة فى مجال الادارة. كما تناولت مواد الباب الأول - أيضا تكوين الكلية وأن يتولى ادارة الكلية مجلس يشكل بقرار من وزير الدفاع وهو مجلس الكلية ويحدد القرار الصادر بشكيله اختصاصاته ونظام اجتماعاته كما نص على أن يكون مدير يتولى ادارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلسها ويشترط أن يكون مدير الكلية من ضباط القوات المسلحة المشهود لهم بالكفاية العلمية والعسكرية ونص كذلك على أن يعين نائب أو أكثر لمدير الكلية من ضباط القوات المسلحة الحاصلين على درجة علمية مناسبة يتولى معاونة مدير الكلية فى ادارتها وتصريف شئونها.

 

الباب الثانى

المواد 7 - 11 (فى نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين)

 

تضمنت مواد الباب الثانى نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين حيث نصت على أن تتحمل وزارة الدفاع نفقات تعليم وتدريب الدارسين أثناء الدراسة بالكلية وأن تكون الدراسة بالكلية باللغة العربية الى جانب اللغات الأجنبية التى يقررها مجلس الكلية.

كما تضمنت مواد هذا الباب الشروط التى يجب توافرها فى الضباط الذين يقبلون بالكلية ونظام الدراسة بها حيث تم النص على أن يكون نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها، ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون هو ذات النظام الذى تتبعه كليات التجارة بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها الداخلية كما نص على أنه لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون يحدد وزير الدفاع بعد أخذ رأى مجلس الكلية اللائحة الداخلية لاحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها.

كما تضمن هذا الباب نظام منح الدرجات العلمية التى يتم منحها للدارسين وهى درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

 

الباب الثالث

المواد 12/ 13 (فى نظام أعضاء هيئة التدريس)

 

تضمنت مواد الباب الثالث نظام أعضاء هيئة التدريس حيث أوردت الشروط التى يجب توافرها فيمن يشغل وظائف التدريس بالكلية كما أجازت المادة (13) - مع عدم الاخلال بأحكام القانون 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له - تعيين ضباط القوات المسلحة ضمن هيئة التدريس متى استوفوا الشروط الواردة بقواعد وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ومنحهم البدلات والمكافآت والتعويضات المقرر بالجامعة ما لم يكن الضابط يحصل على أى تعويض أو مكافأة أو بدل مقرر بالقوات المسلحة لذات الغرض فيمنح أيهما أفضل.

 

الباب الرابع

المادة (14) فى الأحكام الختامية

 

وقد تضمن الباب الرابع الأحكام الختامية للقانون بحيث نصت المادة (14) على تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الكلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون موضحا بها الاطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وتضمن بصفة خاصة تنظيم وادارة الكلية وتشكيل واختصاصات مجلس الكلية وشروط قبول الدارسين وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى اليهم والقواعد المتعلقة بنظام الدراسة والامتحان والاشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب والمكافآت والحوافز الدراسية المادية والمعنوية ونظام الاعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة وقواعد الانتداب للتدريس وأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها والأحكام المالية وقواعد تحديد المكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم. وحيث أن الدراسة بالكلية العسكرية للعلوم الادارية المسلحة وقد بدأت تنفيذا لاتفاق التعاون العلمى بين القوات المسلحة وجامعة حلوان (كلية التجارة وادارة الأعمال) فقد نص المشروع على أن يكون العمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسى 1983/ 1984

ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة بعرض مشروع القرار بمشروع القانون المرافق بعد افراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 4/ 2/ 1984

برجاء التكرم فى حالة الموافقة بتوقيعه.

مشير محمد عبد الحليم أبو غزالة

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والانتاج الحربى

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات