الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 101 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة عن السنة المالية 81/ 1982 وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1994907 جنيهات (فقط وقدره مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة جنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 5008610 جنيهات.
(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1486297 جنيها.
وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 1994907 جنيهات تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 7812195 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وثمانمائة واثنا عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 7812195 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وثمانمائة واثنا عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 3814527 جنيها.
(ب) الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3997668 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات