الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 تابع "أ"
قانون رقم 101 لسنة 1983
بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث ومؤسسات
رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين بوزارة الشئون الاجتماعية جميع القائمين بالعمل - عند نفاذ أحكام هذا القانون - فى الوحدات والمؤسسات المبينة فى المادة الثانية، الذين لم يبلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة، وتحدد درجاتهم ومرتباتهم طبقا لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين بالوزارة بذات مؤهلاتهم وخبراتهم على ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء فى الدرجات التى حصلوا عليها بالأقدمية المطلقة أو فى الأقدمية فيها، كما لا يجوز أن تجاوز مرتباتهم مرتبات الزملاء المشار إليهم.
(المادة الثانية)
يقصد بالمؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة ما يأتى:
1 - مؤسسة الفتيات القاصرات بالقاهرة.
2 - الوحدة الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية الجديدة (محرم بك - الإسكندرية).
3 - دار التربية الاجتماعية للبنين بالمنشية الجديدة (محرم بك - الإسكندرية).
4 - مؤسسة الفتيات القاصرات بالإسكندرية.
5 - دار التربية بالرأس السوداء بالإسكندرية.
6 - دار التربية للأحداث بنبروة محافظة الدقهلية.
7 - دار التربية للأحداث بالزقازيق.
8 - مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتربية الفتيان بالمنيا.
9 - دار الرعاية الاجتماعية للرجال بأسيوط.
10 - مؤسسة الفتيات القاصرات ببور سعيد.
(المادة الثالثة)
مع مراعاة أحكام المادة الأولى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية قواعد وشروط وأوضاع تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم.
(المادة الرابعة)
تشكل لجنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية يشترك فيها ممثلون عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الشئون الاجتماعية، تكون مهمتها تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فى هذا الشأن إلا بعد اعتمادها من وزير الشئون الاجتماعية.
(المادة الخامسة)
يكون تعيين العاملين المذكورين على الدرجات التى تنشأ لهم بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها، مقابل تخفيض الإعانات المقررة للمؤسسات المشار إليها بقيمة الأجور الفعلية التى تصرف لهؤلاء العاملين وقت صدور هذا القانون.
وتتحمل الموازنة بالتكاليف الإضافية اللازمة لإنشاء الدرجات التى يتم التعيين عليها على أن تنقل باقى مصروفات هذه المؤسسات إلى المجموعات المختصة بالباب الثانى من موازنة الشئون الاجتماعية.
(المادة السادسة)
لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على صدوره.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال 1403 (31 يوليه سنة 1983)
التعليقات