قانون رقم 101 لسنة 1983

قانون رقم 101 لسنة 1983 بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث ومؤسسات رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية

قوانين
12. Dec 2020
145 مشاهدات
قانون رقم 101 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 تابع "أ"

قانون رقم 101 لسنة 1983

بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث ومؤسسات

رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين بوزارة الشئون الاجتماعية جميع القائمين بالعمل - عند نفاذ أحكام هذا القانون - فى الوحدات والمؤسسات المبينة فى المادة الثانية، الذين لم يبلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة، وتحدد درجاتهم ومرتباتهم طبقا لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين بالوزارة بذات مؤهلاتهم وخبراتهم على ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء فى الدرجات التى حصلوا عليها بالأقدمية المطلقة أو فى الأقدمية فيها، كما لا يجوز أن تجاوز مرتباتهم مرتبات الزملاء المشار إليهم.

(المادة الثانية)

يقصد بالمؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة ما يأتى:

1 - مؤسسة الفتيات القاصرات بالقاهرة.

2 - الوحدة الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية الجديدة (محرم بك - الإسكندرية).

3 - دار التربية الاجتماعية للبنين بالمنشية الجديدة (محرم بك - الإسكندرية).

4 - مؤسسة الفتيات القاصرات بالإسكندرية.

5 - دار التربية بالرأس السوداء بالإسكندرية.

6 - دار التربية للأحداث بنبروة محافظة الدقهلية.

7 - دار التربية للأحداث بالزقازيق.

8 - مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتربية الفتيان بالمنيا.

9 - دار الرعاية الاجتماعية للرجال بأسيوط.

10 - مؤسسة الفتيات القاصرات ببور سعيد.

(المادة الثالثة)

مع مراعاة أحكام المادة الأولى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية قواعد وشروط وأوضاع تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم.

(المادة الرابعة)

تشكل لجنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية يشترك فيها ممثلون عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الشئون الاجتماعية، تكون مهمتها تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فى هذا الشأن إلا بعد اعتمادها من وزير الشئون الاجتماعية.

(المادة الخامسة)

يكون تعيين العاملين المذكورين على الدرجات التى تنشأ لهم بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها، مقابل تخفيض الإعانات المقررة للمؤسسات المشار إليها بقيمة الأجور الفعلية التى تصرف لهؤلاء العاملين وقت صدور هذا القانون.

وتتحمل الموازنة بالتكاليف الإضافية اللازمة لإنشاء الدرجات التى يتم التعيين عليها على أن تنقل باقى مصروفات هذه المؤسسات إلى المجموعات المختصة بالباب الثانى من موازنة الشئون الاجتماعية.

(المادة السادسة)

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على صدوره.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال 1403 (31 يوليه سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات