قانون رقم 101 لسنة 1982

قانون رقم 101 لسنة 1982 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 82/ 1983

قوانين
19. Dec 2020
142 مشاهدات
قانون رقم 101 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"

قانون رقم 101 لسنة 1982

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

للسنة المالية 82/ 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 1976.905.000 جنيه (مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 1329.481.000 ج (مليار وثلاثمائة وتسعة وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 26.538.000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1302943000 ج.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 647.424.000 ج (ستمائة وسبعة وأربعون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 1.115.000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 646309000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 1329481000 جنية (مليار وثلاثمائة وتسعة وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 1329.481.000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 647424000 جنيه (ستمائة وسبعة وأربعون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 647424000 جنيه منها مبلغ 1.115.000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات