قانون رقم 100 لسنة 2015

قانون رقم 100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قوانين
26. Aug 2020
122 مشاهدات
قانون رقم 100 لسنة 2015

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 100 لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛

وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

القانون الآتى نصه:

   المادة الأولى  

تُضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم    102 ز   ، نصها كالآتى:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.

   المادة الثانية  

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1436هـ

               الموافق 4 أكتوبر سنة 2015م   .

عبد الفتاح السيسى

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات