الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 100 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 68400000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وستون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 48000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 38000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 10000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 58000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 10000000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين جنيه) منه مبلغ 8000000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 10400000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 8400000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 10400000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 8400000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات