الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) فى 12 يونية سنة 2007
قانون رقم 100 لسنة 2007
باعتماد الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
للأعوام (2007/ 2008 - 2011/ 2012)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُعتمد الأهداف العامة لإطار الخطة الخمسية السادسة (2007/ 2008 - 2011/ 2012 (وفقًا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام 2006/ 2007 وبأسعاره:
- ينمو الناتج المحلى الإجمالى (بتكلفة عوامل الإنتاج) فى نهاية الخطة بنسبة (47.5%) وبمتوسط معدل نمو سنوى نحو (8%) وفقًا لما هو موضح بالقائمتين (1، 2).
- ينمو الاستهلاك النهائى الخاص بمتوسط سنوى نحو (7.4%)، ينمو الاستهلاك النهائى الحكومى بمتوسط سنوى نحو (5.3%)، وينمو الاستهلاك النهائى الكلى بمتوسط سنوى نحو (6.9%) وفقًا لما هو موضح بالقائمة (1).
- ينمو الإنتاج المحلى (بتكلفة عوامل الإنتاج) فى نهاية الخطة بمعدل نمو (46.5%) وفقًا لما هو موضح بالقائمة (2).
(المادة الثانية)
يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية خلال الأعوام (2007/ 2008 - 2011/ 2012) بمجموع قدره 1295 مليار جنيه، منه 158.5 مليار جنيه استثمارات للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، 51.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 20 مليار جنيه لوحدات قطاع الأعمال العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، نحو 1065 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والقابضة النوعية) والخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بالقائمة (3).
(المادة الثالثة)
تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها خلال الخطة الخمسية (2007/ 2008 - 2011/ 2012). وتتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم للجهاز الحكومى، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فى حدود الالتزامات التمويلية المقررة لكل منهما.
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار كل فى حدود اختصاصاتها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة.
وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير التنمية الاقتصادية بموافقة مجلس الوزراء إضافة مشروعات تقتضيها الضرورة إلى البرنامج الاستثمارى للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وكذلك الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه آنفًا، أو زيادة الاعتمادات للمشروعات المدرجة لها، أو استبدالها بمشروعات طبقًا لمقتضيات التنمية، ويتم تدبير موارد إضافية لها، على أن يعرض ذلك على مجلس الشعب عند إعداد الخطة السنوية.
(المادة الخامسة)
وضعت هذه الخطة فى إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2002 - 2022، وتفصل الأهداف العامة للخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2007/ 2008 - 2011/ 2012) وسنتها الأولى ضمن مجلد الخطة وقائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 11 يونية سنة 2007 م).
التعليقات