الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 100 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة كهربة الريف عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10472000 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وأربعمائة وإثنان وسبعون ألف جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10472000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وأربعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 7042000 جنيه يستبعد منه مبلغ 5820000 جنيه بالتحصيل من الباب الثالث.
(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3430000 جنيه مستبعدة بالتحصيل من الباب الثالث.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 80663456 جنيها (فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وستة وخمسون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية - (عجز مرحل) عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1222000 جنيه (فقط وقدره مليون ومائتان وإثنان وعشرون ألف جنيه لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية بالباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 80663456 جنيها (فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وستة وخمسون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات