قانون رقم 10 لسنة 2013

قانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك

قوانين
25. Sep 2020
198 مشاهدات
قانون رقم 10 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ب) - السنة السادسة والخمسون

27 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 7 مايو سنة 2013م

قانون رقم 10 لسنة 2013

بشأن إصدار قانون الصكوك

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2013؛

وعلى ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛

قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق، وتسرى أحكامه استثناءً من أحكام أى قانون آخر، ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التى تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود الشرعية، ولا يجوز إصدار أية وثيقة، أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام القانون المرفق.

وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون، يعمل بأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام الشريعة الإسلامية.

(المادة الثانية)

لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية وفقًا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة.

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بناءً على عرض وزارة المالية، بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى القانون المرفق.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية رقم 27 جمادى الآخرة سنة 1434هـ

                        (الموافق 7 مايو سنة 2013م).

محمد مرسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات