قانون رقم 10 لسنة 2010

قانون رقم 10 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
30. Sep 2020
151 مشاهدات
قانون رقم 10 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 10 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 116638667 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة عشر مليونًا وستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وستون جنيهًا).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 49392097 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة واثنان تسعون ألفًا وسبعة وتسعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 12998243 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 36393854 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 42798524 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهًا).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 6593573 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة سبعون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 67246570 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وستون مليونًا ومائتان وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 1170126 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 66076444 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 67246570 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وستون مليونًا ومائتان وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 63627674 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 3618896 جنيهًا كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك                

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات