الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 10 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة
عن السنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 6018749 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 112244514 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليونًا ومائتان وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 81551017 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 66746845 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 14804172 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 85021867 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3470850 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 27222647 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا ومائتان واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 6661898 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 20560749 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 27222647 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا ومائتان واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 24647777 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2574870 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات