قانون رقم 10 لسنة 1985

قانون رقم 10 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

قوانين
23. Nov 2020
236 مشاهدات
قانون رقم 10 لسنة 1985

الجريدة الرسمية فى 22 يونيه سنة 1985 - العدد 25

قانون رقم 10 لسنة 1985

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975

فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 12، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية النصان الآتيان:

"مادة 12 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإيواء وعلاج وانتقال الطلبة أثناء الدراسة.

ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا يحدده مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها، وفى حالة عدم قيام الطالب بسدادها تخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية".

"مادة 18 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.

كما يسرى الالتزام بسداد هذه النفقات فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتى فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بدفع هذه النفقات.

ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.".

(المادة الثانية)

استثناء من أحكام المادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه يجوز خلال سنة فى تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الضباط العاملين بالكلية الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ضمن أعضاء هيئة التدريس بها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

أولا - بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:

( أ ) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم، وأربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.

(ب) أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.

(جـ) أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة فى تخصصه.

ثانيا - بالنسبة لوظيفة أستاذ:

( أ ) أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم، وثمانى سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.

(ب) أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.

(جـ) أن يكون قد قام فى تخصصه بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة وأن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو قام فى تخصصه بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1405 (5 يونيه سنة 1985)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات