الجريدة الرسمية فى 3 مارس سنة 1983 - العدد 9 "تابع"
قانون رقم 10 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق
مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى وشركة
توتال بروشيه اورينت (اس. أيه) فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة
بموجب القانون رقم 29 لسنة 1977 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله
فى غرب سيناء بالمنطقتين رقمى 5، 6 بناحية بور سعيد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى وشركة توتال بروشيه أورينت (اس. أيه) فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1977 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى غرب سيناء بالمنطقتين رقمى 5، 6 بناحية بور سعيد وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1403 (20 فبراير سنة 1983)
التعليقات