الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10
قانون رقم 10 لسنة 1982
بسريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير
بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية
والسويس وسيناء على مواطنى محافظتى سيناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تسرى على مواطنى محافظتى سيناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء وذلك عن الفترة من أول يناير 1981 حتى آخر ديسمبر 1981.
(المادة الثانية)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)
التعليقات