قانون رقم 10 لسنة 1982

قانون رقم 10 لسنة 1982 بسريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على مواطنى محافظتى سيناء

قوانين
14. Dec 2020
174 مشاهدات
قانون رقم 10 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10

قانون رقم 10 لسنة 1982

بسريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير

بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية

والسويس وسيناء على مواطنى محافظتى سيناء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى على مواطنى محافظتى سيناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء وذلك عن الفترة من أول يناير 1981 حتى آخر ديسمبر 1981.

(المادة الثانية)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات