الجريدة الرسمية – العدد 2 تابع (ب) - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 11 يناير سنة 2018م
قانون رقم 1 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979
فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فقرة جديدة نصها الآتى:
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى المدن والقرى القائمة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1439هـ
(الموافق 11 يناير سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات