الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر ( أ ) - السنة السادسة والخمسون
17 ربيع الأول سنة 1434هـ، الموافق 29 يناير سنة 2013م
قانون رقم 1 لسنة 2013
بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام
حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسى فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.
(المادة الثانية)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
(المادة الثالثة)
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقًا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى، يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1434هـ
(الموافق 29 يناير 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات