قانون رقم 1 لسنة 2010

قانون رقم 1 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

قوانين
30. Sep 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون

6 صفر سنة 1431 هـ، الموافق 21 يناير سنة 2010 م

قانون رقم 1 لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُضاف فقرة جديدة قبل الأخيرة إلى نص المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، نصها الآتى:

"مادة (14) الفقرة قبل الأخيرة:

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يناير سنة 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1431 هـ

                (الموافق 21 يناير سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات