الجريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون
16 المحرم سنة 1430 هـ، الموافق 13 يناير سنة 2009 م
قانون رقم 1 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
لمد مدة اتفاقية الامتياز البترولية الصادرة بموجب
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 155 لسنة 1963
للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لمد مدة اتفاقية الامتياز البترولية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية فى منطقة أبو قير وميناء الحمراء وخط 12 بوصة (العلمين الحمراء) لمدة عشرين سنة اعتبارًا من 25/ 9/ 2008 وذلك وفقا للشروط والأحكام المقررة بتلك الاتفاقية وطبقا للإحداثيات المبينة بالملاحق المرفقة.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1430 هـ
(الموافق 12 يناير سنة 2009 م)
حسنى مبارك
التعليقات